المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع: الأدلة: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌تنبيه:

- ‌أولا: سد الذرائع:

- ‌ثانيا: الحاجز الذي ينبغي أن يكون بين المصلي والمقبرة التي تكون أمامه:

- ‌ استقبال أو استدبار القبلة وقت قضاء الحاجة

- ‌ رجل حينما ينتقض عليه وضوءه بسبب البول يتأخر برؤه

- ‌ توضأ قبل أن يستنجي وبعد أن توضأ استنجى

- ‌ هل يلزم الإنسان أن يستنجي كل مرة يريد أن يتوضأ فيها

- ‌ ينزل من قمة الذكر ماء أبيض أو ماء مثل الصمغ ويتيمم بالتراب

- ‌ حديث: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم صيام الثالث عشر

- ‌الشهر كله محل لصيام ثلاثة أيام وكونها في البيض أفضل

- ‌الأيام البيض تصام على حسب التقويم وللمسلم جمعها وتفريقها

- ‌النوافل يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها

- ‌يستحب صيام الأيام البيض ولو من شعبان

- ‌من لم يكمل صيام الأيام البيض يحسب له أجر ما صام منها

- ‌صيام الاثنين والخميس

- ‌فضل صيام الاثنين والخميس على الأيام البيض

- ‌حكم قضاء الست بعد شوال

- ‌المشروع تقديم القضاء على صوم الست

- ‌صيام الست سنة وليس بواجب ومن لم يستطع إكمالها لعذر شرعي

- ‌لا حرج في وصل صوم القضاء بصوم الست من شوال

- ‌حديث النهي عن صوم يوم السبت غير صحيح

- ‌جواز صوم يوم السبت تطوعا

- ‌حكم إفراد يوم الجمعة بصيام

- ‌ما جاء في صيام عشر ذي الحجة من أحاديث والجمع بينها

- ‌ليلة القدر هي أفضل الليالي

- ‌ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان

- ‌قد ترى ليلة القدر بالعين

- ‌ما هو الاعتكاف

- ‌يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌مضاعفة الأعمال الصالحة بمكة

- ‌حكم التفرغ للعبادة في رمضان

- ‌‌‌الماتريديةربيبة الكلابية

- ‌الماتريدية

- ‌ التعريف:

- ‌ النشأة والتطور:

- ‌ مصادر التلقي:

- ‌ الأصول والمبادئ:

- ‌ أشهر الرجال والفرق:

- ‌ الانتشار في العصر الحاضر:

- ‌ التقويم:

- ‌مراجع للتوسع:

- ‌الكلابية

- ‌ التعريف:

- ‌ النشأة والتطور:

- ‌ مصادر التلقي:

- ‌ الأصول والمبادئ:

- ‌ أشهر الرجال والفرق:

- ‌ الانتشار في العصر الحاضر:

- ‌ التقويم:

- ‌ مراجع للتوسع:

- ‌حكم الطهارة من الحدث للطواف

- ‌المقدمة:

- ‌المطلب الأول: المراد بالطهارة:

- ‌المطلب الثاني: أقوال العلماء:

- ‌المطلب الثالث: تحرير رأي ابن تيمية في المسألة:

- ‌المطلب الرابع: الأدلة:

- ‌المطلب الخامس: مناقشة أدلة الجمهور:

- ‌المطلب السادس: الرأي المختار، وسبب الاختيار:

- ‌الخاتمة:

- ‌الرزق: مصدره، أسباب حصوله وزيادته، حلاله وحرامه

- ‌التمهيد:

- ‌الرزق دلالة ومفهوما:

- ‌علاقة الرزق بالقضاء والقدر:

- ‌الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر:

- ‌مصدر الرزق:

- ‌الله طيب لا يقبل إلا طيبا:

- ‌الإنفاق من فضل الله واجب شرعي ودليل إيماني:

- ‌أمر الله عباده الصالحين بالأكل من الطيبات:

- ‌شروط الرزق الحلال:

- ‌أسباب حصول الرزق وزيادته:

- ‌ إقامة الصلاة:

- ‌ تقوى الله:

- ‌ الاستغفار:

- ‌ الإنفاق والسخاء:

- ‌ التوكل على الله:

- ‌ صلة الأرحام:

- ‌ فعل الطاعات:

- ‌ الحج والعمرة:

- ‌ تلاوة القرآن:

- ‌ البكور:

- ‌ التزوج بالنساء الصالحات:

- ‌ إنجاب الأولاد:

- ‌ حمد الله تعالى وشكره على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة:

- ‌ الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك:

- ‌ قضاء الحوائج وتفريج الكربات:

- ‌ الدعاء:

- ‌ الغنائم والفيء:

- ‌ العمل الوظيفي:

- ‌ الجعل والإجارة:

- ‌ الوصايا:

- ‌ الإرث:

- ‌ الصداق:

- ‌ ما يأخذه المحتاج من أموال الزكاة والصدقة:

- ‌ ما يؤخذ من النفقة الواجبة:

- ‌ التجارة والسفر لابتغاء الرزق:

- ‌ الرعي:

- ‌ الزراعة وإحياء الموات:

- ‌ الصيد:

- ‌ الاحتطاب:

- ‌ اللقطة:

- ‌ استخراج ما في باطن الأرض من معادن:

- ‌ الصناعة:

- ‌الأسباب المنقصة للرزق:

- ‌الرزق الحرام:

- ‌مسألة التحلل الأول في الحج

- ‌اختلاف أهل العلم فيما يحصل به التحلل الأول للمحرم:

- ‌حصول التحلل الأول برمي جمرة العقبة وحدها:

- ‌حصول التحلل الأول بفعل اثنين من الثلاثة: الرمي والحلق أو التقصير والطواف بالبيت:

- ‌أدلة مذاهب أهل العلم في التحلل الأول من الإحرام:

- ‌مسألة: هل يتم التحلل بدون السعي لمن عليه سعي

- ‌مسألة: بأي شيء يكون التحلل من العمرة

- ‌بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعن حكم الزواج المدني

- ‌دعوة إلى مساعدة مسلمي كوسوفا

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المطلب الرابع: الأدلة:

الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه، وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه ".

ص: 175

‌المطلب الرابع: الأدلة:

1 -

استدل أصحاب القول الأول، القائلون باشتراط الطهارة بما يلي:

الأول: بحديث عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت (1)» متفق عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لتأخذوا عني مناسككم» .

(1) أخرجه البخاري في الحج، باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة. . . (63) 2/ 163، وباب الطواف على وضوء (78) 2/ 168. ومسلم في الحج باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف 8/ 219.

ص: 175

وجه الاستدلال منه من وجهين:

أ- أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف ديان لمجمل القرآن، لأن الله عز وجل أمر بالطواف في كتابه العزيز ولم يبين كيفيته، فجاء البيان بفعله صلى الله عليه وسلم إذ توضأ قبل طوافه، والفعل إن جاء بيانا لأمر واجب دل على وجوبه، فدل ذلك على وجوب الطهارة من الحدث قبل الطواف.

ب- أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم بأخذ مناسكه، والاقتداء به في ذلك دليل على وجوب جميع ما صدر منه في بيان أفعال المناسك- إلا ما دل الدليل على استثنائه- ومن ذلك الطهارة من الحدث قبل الطواف (1).

الثاني: وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه المنطق فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير (2)» .

وجه الاستدلال منه من وجهين:

أ- أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الطواف بالصلاة وليس المراد التشبيه

(1) انظر المرجع السابق.

(2)

تقدم تخريجه في بحث! شروط الطواف! وبيان صحته مرفوعا وموقوفا.

ص: 176

في الأفعال والهيئة لتباينهما. وإنما المراد التشبيه بها في الحكم. فدل ذلك على أن للطواف جميع الأحكام المتعلقة بالصلاة- إلا ما استثناه الدليل- ومن ذلك اشتراط الطهارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور (1)» .

ب- من قوله: «إلا أن الله أباح فيه المنطق (2)» فاستثناؤه صلى الله عليه وسلم إباحة المنطق في الطواف، دليل على اشتراط ما عداه كما يشترط في الصلاة، ومن ذلك اشتراط الطهارة من الحدث.

الثالث: وبقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت وهي محرمة: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (3)» متفق عليه. وفي رواية لمسلم: «حتى تغتسلي (4)» .

وجه الاستدلال منه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة أن تفعل وهي حائض جميع ما يفعله الحاج، ولم يمنعها إلا من الطواف، وجعل ذلك مقيدا باغتسالها، وتطهرها. فدل ذلك على ترتب منع الطواف على

(1) أخرجه مسلم في الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة 3/ 102، وانظر: شرح فتح القدير 3/ 50.

(2)

سنن الترمذي الحج (960)، سنن الدارمي كتاب المناسك (1847).

(3)

أخرجه البخاري في الحيض، باب الأمر للنساء إذا نفسن (1) 1/ 77، وباب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف (7) 1/ 79، وفي الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف .. (81) 2/ 171، ومسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام 8/ 146، 147. قال الحافظ في الفتح 3/ 505، ضبط كلمة تطهري: " وهو بفتح التاء والطاء المهملة المشددة وتشديد الهاء أيضا. أو هو على حذف إحدى التائين وأصلها تتطهري، ويؤيده قوله في رواية مسلم " حتى تغتسلي ".

(4)

أخرجه البخاري في الحيض، باب الأمر للنساء إذا نفسن (1) 1/ 77، وباب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف (7) 1/ 79، وفي الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف .. (81) 2/ 171، ومسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام 8/ 146، 147. قال الحافظ في الفتح 3/ 505، ضبط كلمة تطهري: " وهو بفتح التاء والطاء المهملة المشددة وتشديد الهاء أيضا. أو هو على حذف إحدى التائين وأصلها تتطهري، ويؤيده قوله في رواية مسلم " حتى تغتسلي ".

ص: 177

انتفاء الطهارة، وعلى أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وعلى عدم صحته بدونها، لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد.

فإن قيل: إنما نهاها لأن الحائض لا تدخل المسجد.

فالجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق ذلك بانقطاع الدم، فلم يقل: حتى ينقطع دمك، بل علقه بالاغتسال والتطهر (1).

ولأن المنع إنما كان من الطواف ولم يكن من دخول المسجد فلم يقل: (لا تدخلي المسجد حتى تطهري) فدل أن الحيض مانع من الطواف.

الرابع: وبقوله صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن صفية حاضت «أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذا (2)» .

(1) انظر: المجموع للنووي 8/ 18.

(2)

متفق عليه من حديث عائشة- رضي الله عنها أخرجه البخاري في الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (145) 2/ 195 واللفظ له. ومسلم في الحج، باب وجوب طواف الوداع 9/ 82 بلفظ: " لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة، فقال: عقرى حلقى، إنك لحابستنا - ثم قال لها- أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم، قال: فانفري

ص: 178

وجه الاستدلال منه:

إخباره صلى الله عليه وسلم بانحباسه- وانحباس من كان معه لانحباسه- لحيض صفية، لو لم تكن قد أفاضت، مع ما في ذلك من المشقة العامة، دليل ظاهر- إن لم يكن نصا صريحا- على اشتراط الطهارة لصحة الطواف.

فإن قيل: إنما كان ذلك لأن الحائض منهية عن دخول المسجد مخافة تلويثه.

فالجواب: لو كان المنع لهذا الأمر، لأمرها بأن تتلجم- تتحفظ- لئلا تلوث المسجد. ولكان هذا عذرا للحائض بدخول المسجد. ولم يكن الأمر موجبا لغضبه وقوله لها:

ص: 179

«عقرى، حلقى (1)» وإخباره صلى الله عليه وسلم بانحباسه من أجلها، ولن ينحبس وحده، بل ينحبس معه الركب، إذ لن ينفروا من مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بها.

الخامس: وقالوا: إنها عبادة متعلقة بالبيت، فكانت الطهارة شرطا لها كالصلاة (2).

السادس: وقالوا: إن كل من لا يصح منه فعل الصلاة، لا يصح منه فعل الطواف، كالمحدث إذا كان مقيما بمكة (3).

2 -

واستدل أصحاب القول الثاني- القائلون بوجوب الطهارة- بما يلي:

الأول: بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (4).

وجه الاستدلال منها:

أن الله أمر بالطواف مطلقا عن شرط الطهارة، ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب، بخبر الواحد (5). قال البابرتي في شرحه:

(1) صحيح البخاري الحج (1561)، صحيح مسلم الحج (1211)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 266).

(2)

انظر: المغني 5/ 223، المنتقى 2/ 290

(3)

انظر الحاوي 4/ 145

(4)

سورة الحج الآية 29

(5)

انظر: بدائع الصنائع 2/ 129

ص: 180

" وجه الاستدلال: أن الله تعالى أمر بالطواف، وهو الدوران حول الكعبة من غير قيد الطهارة، فلم يكن فرضا بالآية، ولا تجوز الزيادة عليه بخبر الواحد، لأنها نسخ "(1).

الثاني: وبالأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول:

وجه استدلالهم منها:

أن مقتضاها وجوب الطهارة من الحدث في الطواف، وذلك لا يستلزم اشتراطها، لأن الدليل عليها أخبار آحاد، وهي توجب العمل، فيثبت بها الوجوب دون الفرضية، وأما القول باشتراطها فإنه يفضي إلى نسخ مطلق الكتاب بأخبار الآحاد، وهو ممنوع.

الثالث: وبما رواه سعيد بن منصور بسنده عن عطاء قال: " حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة رضي الله عنها فأتمت بها عائشة سنة طوافها "(2).

قالوا: دل هذا الأثر على أن عائشة رضي الله عنها لم تر أن الحيض مانع من صحة الطواف، ولذا أتمت بها الطواف، والناس

(1) شرح العناية على الهداية 3/ 50 وانظر: شرح فتح القدير على الهداية 3/ 51.

(2)

أورده في القرى ص 265، وهداية السالك 2/ 763. شرح فتح القدير على الهداية 3/ 51

ص: 181

إنما تلقوا خبر منع الحائض من الطواف منها. فدل ذلك على أن منعها من الطواف لم يكن لعدم صحة الطواف منها.

الرابع: وبما رواه أحمد عن حماد بن أبي سليمان ومنصور بن المعتمر أنهما سئلا عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ، فلم يريا به بأسا (1). فدلت هذه الآثار على أن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف.

الخامس: وقالوا: إن الطواف ركن للحج، فلم يشترط له الطهارة كالوقوف بعرفة (2).

3 -

واستدل أصحاب القول الثالث- القائلون بجواز الطواف من غير طهارة إلا للحائض - بما يلي:

الأول: بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (3)» .

وجه الاستدلال منه:

قال ابن حزم: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذ حاضت- من الطواف بالبيت، «وولدت أسماء بنت عميس بذي الحليفة فأمرها صلى الله عليه وسلم بأن تغتسل وتهل (4)» ، ولم ينهها عن الطواف، فلو كانت الطهارة من الشروط لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين أمر الحائض. {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} (5){إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (6).

(1) أورده في مجموع الفتاوى 26/ 182، وشرح فتح القدير على الهداية 3/ 51

(2)

انظر: المغني 5/ 223، المجموع 8/ 17.

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

أخرجه مسلم في الحج، باب إحرام النفساء واغتسالها للإحرام 8/ 133.

(5)

سورة النجم الآية 3

(6)

سورة النجم الآية 4

ص: 182

{وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (1)(2).

الثاني: وقالوا: إن الأصل براءة الذمة، وعدم الاشتراط إلا بدليل، وقد اتفق العلماء على عدم اشتراط الطهارة لأداء المناسك من وقوف ومبيت ورمي فالتفريق بينها وبين الطواف واشتراط الطهارة له لا يثبت إلا بالدليل. فدل ذلك على عدم اشتراط الطهارة للطواف، وجواز الطواف مطلقا إلا للحائض.

4 -

استدل أصحاب القول الرابع- القائلون باستحباب الطهارة من الحدث - بما يلي:

الأول: بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر عام تسع لما أمره على الحج ينادي: «ألا يطوف بالبيت عريان (3)» .

وجه الاستدلال منه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طواف العراة بالبيت. ولم يثبت أنه أمر بالطهارة للطواف. فدل ذلك على أن الطهارة ليست واجبة إذ لو كانت واجبة لأمر بها.

(1) سورة مريم الآية 64

(2)

المحلى 7/ 179.

(3)

متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الصلاة، باب ما يستر من العورة (10) 1/ 96، وفي الحج، باب لا يطوف بالبيت عريان (67) 2/ 164، ومسلم في الحج، باب لا يحج البيت مشرك 9/ 115

ص: 183