الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: يقول ما حكم
قص شعر المرأة حزنا على وفاة أحد أقاربها
؟
ج: نقول هذا عمل جاهلي ملعون فاعله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال:«أنا بريء من الصالقة والحالقة (1)» فالصالقة والحالقة شعر رأسها عند المصيبة تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منها ومن فعلها؛ لأن هذا دليل الجزع ونفاذ الصبر والسخط في قضاء الله وقدره فالواجب على المسلمة أن تتقي الله وتحتسب وتصبر وتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون كما أرشدنا ربنا عز وجل في مدح عباده المؤمنين {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} (2){أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} (3) ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية (4)» كل هذه الأمور ممنوعة لا ضرب الخد ولا قص الشعر ولا شق الجيب، كل هذه الأعمال محرمة على المسلم.
(1) صحيح مسلم الإيمان (104)، سنن النسائي كتاب الجنائز (1867)، سنن أبو داود الجنائز (3130)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1586)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 397).
(2)
سورة البقرة الآية 156
(3)
سورة البقرة الآية 157
(4)
صحيح البخاري الجنائز (1297)، صحيح مسلم الإيمان (103)، سنن الترمذي الجنائز (999)، سنن النسائي الجنائز (1860)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1584)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 465).
س: يقول أخونا قام زوج أختي بطلاق أختي منذ سبع سنوات وقام بإشهاد الشهود على الطلاق وتم الطلاق منذ سبع
سنوات كما أن زوج أختي رجل متكبر، وبسبب خلافات عائلية تم الطلاق ولكن عندما طالبت أختي بورقة الطلاق امتنع زوج أختي من إعطائها ورقة الطلاق وقال بأنه لم يطلقها ويريد أن يراجعها ولكن أختي لم ترجع إليه بسبب قسوته وطلاقه أول مرة أفيدونا جزاكم الله خيرا كيف تتصرف إذ إن أختي لها من الأولاد ولد واحد؟
ج: هذه المسألة من مسائل الخصومات ومرجعها المحاكم الشرعية، والحاكم الشرعي ينظر في دعوى الزوجة وينظر في رد الزوج، وينظر في بينات الطرفين، ثم يحكم بما يظهر له، فالمرجع في ذلك هو الحاكم الشرعي لوجود الخصومة.
س: يسأل ويقول طفت بالكعبة ولكني اكتشفت أنني لم أطف سبعة أشواط وإنما ستة أشواط ولم أكتشف ذلك إلا بعد أن ابتعدت عن المكان ما حكم ذلكم الطواف؟
ج: الأصل أن الطواف بالبيت سبعة أشواط فإن طفت ستة أشواط وكنت قريبا عليك بإكمال الطواف، وذلك بأن تطوف الشوط السابع، وإن طال الفصل فالواجب استئناف الطواف من جديد.