المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث: المراد بمصطلح التمويل - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌أهمية العلم وفضله وفضل أهله:

- ‌طلب العلم المنوه بفضله قسمان:

- ‌من آداب المعلم والمعلمة:

- ‌مما يصحح به ما يقع من أخطاء الطلاب أمور:

- ‌أساليب للتعليم مقترحة مستقاة من الوحيين:

- ‌حكم إقامة الموالد، وذكريات الأيام والأحداث،والوقائع في الهجرة والفتح، وهل هي من علامة حب الرسول

- ‌إنكار ما في مفكرة الرابطة من أعياد أهل الضلال

- ‌حكم نشر ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الدعاء عند القبور غير مشروع

- ‌عدم جواز الطلب إلى الميت

- ‌حكم الذبح عند الأضرحة ودعاء أهلها

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ لا أستطيع السجود أثناء الصلاة

- ‌ يخفي اللقطة حتى يسمع من يبحث عنها ويضع شيئا من المال مقابلا لمن يأتي بها

- ‌عمري ثماني عشرة سنة، هل يجب علي أن أحج عن والدي المتوفى

- ‌ قص شعر المرأة حزنا على وفاة أحد أقاربها

- ‌ صبغ شعر رأسه الأبيض

- ‌ ذبح هدي التمتع أو القران أول وقته

- ‌ سافرت مسافة المائة كيلو مترا عن أهلي فهل حينئذ أصلي صلاة مسافر

- ‌ الشرب دفعة واحدة

- ‌«المسبل إزاره

- ‌ الوعد والوعيد في الكتاب والسنة

- ‌ إذا مات الإنسان في أول يوم من عيد الفطر أو عيد الأضحى فهل يقيمون العزاء ثم يقبلون على عيدهم

- ‌ سلام الرجل بالنسبة لأخت أمه من الرضاعة

- ‌ مصافحة النساء

- ‌ الرجل الصالح الذي ذكر في سورة الكهف الذي تبعه موسى

- ‌ يحافظ على صلاة الجماعة عدا صلاة العصر

- ‌ إطالة صلاة الفجر

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ الإقامة مشروعة قبل الدخول في صلاة الفريضة

- ‌ إذا أقام أحد المصلين الصلاة غير المؤذن

- ‌ يصلي صلاة الليل بلا أذان ولا إقامة

- ‌ بعض المؤذنين يؤخرون الأذان حتى تقام الصلاة في المساجد المجاورة في الحي

- ‌ أذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق

- ‌ هل يجوز للمرأة أن تؤذن عند الرجال بغير صلاة

- ‌ متابعة الأذان

- ‌ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان

- ‌المبحث الأول: في معنى الهبة وحكمها

- ‌المطلب الأول: في تعريف الهبة لغة

- ‌المطلب الثاني: في تعريف الهبة شرعا

- ‌المطلب الثالث: في أنواع الهبة

- ‌المطلب الرابع: حكم الهبة من حيث الأصل

- ‌المبحث الثاني: في حكم عقد الهبة من حيث اللزوم

- ‌المطلب الأول: نوع الالتزام في عقد الهبة

- ‌المطلب الثاني: افتقار الهبة إلى القبول

- ‌المطلب الثالث: افتقار الهبة إلى القبض

- ‌المطلب الرابع: الوقت الذي تملك فيه الهبة

- ‌المبحث الثالث: حكم الرجوع في عقد الهبة

- ‌المطلب الأول: المراد بالرجوع

- ‌المطلب الثاني: حكم الرجوع في الهبة

- ‌المسألة الأولى: حكم الرجوع فيها في حال الصحة قبل القبض:

- ‌المسألة الثانية: حكم الرجوع في الهبة بعد القبض:

- ‌الخاتمة:

- ‌العناصر المكونةلصفة المالية عند الفقهاء

- ‌المبحث الأول: تعريف المال والتمول

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بالمال عند أهل اللغة

- ‌المطلب الثاني: تعريف الفقهاء للمال

- ‌المطلب الثالث: المراد بمصطلح التمويل

- ‌المبحث الثاني: الضوابط الشرعية لاكتساب المال وإنمائه

- ‌المطلب الأول: حكم اكتساب المال وآدابه وطرقه

- ‌المطلب الثاني: ضوابط إنماء المال

- ‌الفصل الثاني: عناصر المالية

- ‌المبحث الأول: عنصر (إمكان الادخار)

- ‌المبحث الثاني: عنصر (الانتفاع)

- ‌المبحث الثالث: عنصر (حل الانتفاع)

- ‌المبحث الرابع: عنصر (إمكان المعاوضة عنه)

- ‌المبحث الخامس: عنصر (العينية)

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان

- ‌المطلب الثاني: وصف عملية بيع المعدن في التورق المصرفي

- ‌المطلب الثالث: حكم بيع التورق غير المصرفي

- ‌المطلب الرابع: الفرق بين التورق غير المصرفي، والتورق المصرفي

- ‌المبحث الأول: شرط صحة التورق المصرفي

- ‌المبحث الثاني: حكم التورق المصرفي المنظم

- ‌الخاتمة

- ‌المبحث الأول (الثبات في الكتاب والسنة)

- ‌المطلب الأول: معنى الثبات في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: معنى الثبات في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث: علاقة الثبات بالصبر

- ‌المطلب الأول: الثبات في العقل

- ‌المطلب الثاني: الثبات في النفس

- ‌المطلب الثالث: الثبات في القلب

- ‌المطلب الرابع: الثبات في اللسان

- ‌المطلب الخامس: الثبات في الأقدام

- ‌المبحث الثالث: (أقسام الثبات)

- ‌المطلب الأول: الثبات في الدنيا

- ‌المطلب الثاني: الثبات في الآخرة:

- ‌المطلب الثالث: أنواع وموطن الثبات في الدنيا:

- ‌المبحث الرابع: وسائل التثبيت من الله

- ‌المطلب الأول: عن طريق الملائكة:

- ‌المطلب الثاني: عن طريق القصص

- ‌المطلب الثالث: عن طريق إنزال القرآن منجما

- ‌المطلب الرابع: عن طريق كلمة التوحيد في الدارين:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المطلب الثالث: المراد بمصطلح التمويل

دون حالة الضرورة، فجواز الانتفاع بلحم الميتة أو بالخمر أو غيرهما من الأعيان المحرمة لا يمكن اعتبارها مالا في نظر الشريعة إذ أن جواز الانتفاع بها مقصور على حالة الضرورة فلا تعتبر هذه الأعيان أموالا؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها) (1).

- رجح بعض المتأخرين أن المالية ليست إلا صفة للأشياء، بناء على تحول الناس، واتخاذهم إياها مالا ومحلا لتعاملهم، فإذا دعتهم حاجتهم إلى ذلك فمالت إليه طباعهم، وكان في الإمكان التسلط عليه، والاستئثار به، ومنعه من الناس صار مالا، ولا يلزم كونه مادة تدخر لوقت الحاجة، بل يكفي أن يكون الحصول عليها ميسورا غير متعذر عند الحاجة إليه.

وذلك متحقق في المنافع وفي كثير من الحقوق، فإذا تحقق ذلك فيها عدت من الأموال بناء على عرف الناس وتعاملهم.

(1) ضمان المنافع للدكتور إبراهيم فاضل الدبو: ص (228، 229).

ص: 182

‌المطلب الثالث: المراد بمصطلح التمويل

إن من الألفاظ التي ترد كثيرا على ألسن الفقهاء: (التمول)، وله صلة كبيرة بالبحث الذي نحن بصدده، لذا آثرت أن أفرد له مطلبا هنا مع تعريف المال تجلية له.

ص: 182

والتمول لغة: اتخاذ المال يقال: تمول فلان إذا صار ذا مال، وتمول: أي كثر ماله وتمول مالا: إذا اتخذه قنية (1).

وقد جاء لفظ التمول في حديثين متفق عليهما.

أولهما: حديث عمر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا، فقلت: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك (2)» .

وفي رواية مسلم: «أو تصدق به (3)» .

ومعنى: (فتمول) هنا: أي اجعله لك مالا (4).

ثانيهما: حديث وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور وكان في شرطه: «لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه (5)» .

قال ابن حجر: ("غير متمول فيه" وفي رواية الأنصاري

(1) القاموس المحيط ص (954).

(2)

صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب رزق الحاكم والعاملين عليها (13/ 150) برقم (7164)، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع (7/ 35) برقم (1045).

(3)

صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب رزق الحاكم والعاملين عليها (13/ 150) برقم (7164)، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع (7/ 35) برقم (1045).

(4)

النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 373).

(5)

صحيح البخاري الوصايا (2772)، صحيح مسلم الوصية (1633)، سنن الترمذي الأحكام (1375)، سنن أبو داود الوصايا (2878)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 125).

ص: 183

الماضية آخر الشروط: (غير متمول به) والمعنى: غير متخذ منها مالا أي ملكا والمراد أنه لا يتملك شيئا من رقابها) (1).

وهذا يعني أن معنى التمول في الشرع لا يخرج عن المعنى اللغوي؛ وهو اتخاذ الشيء مالا.

ويرد لفظ التمول كثيرا لدى الفقهاء وهم يقصدون به كذلك اتخاذ الشيء مالا في عرف الناس.

ولذلك عندهم ضابطان ينص عليهما الشافعية:

أولهما: أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول، وما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو - لقلته - خارج عما يتمول.

الثاني: أن المتمول هو الذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار والخارج عن المتمول هو الذي لا يعرض فيه ذلك.

والضابطان كلاهما متقاربان يئولان إلى تفسير واحد تقريبا؛ وهو: كون الشيء ذا بال، أي غير حقير، بحيث يستحق أن يكون له قيمة يعارض بها.

وهذا هو الذي رأيت فقهاء المذاهب يفسرون المتمول به.

قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي: (يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة، ويجوز أخذ الأعواض عليها)(2).

(1) فتح الباري (5/ 401).

(2)

الإشراف في مسائل الخلاف (2/ 1701)، ونحوه في بداية المجتهد (2/ 551، 552).

ص: 184

وقال ابن عابدين: (والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم، والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعا، فما يباح بلا تمول لا يكون مالا؛ كحبة حنطة)(1).

وقال البهوتي: (أو أصدقها. . مالا يتمول عادة كقشر جوزة وحبة حنطة لم يصح. . . . ويجب أن يكون له أي الصداق نصف يتمول عادة ويبذل العوض في مثله عرفا)(2) وفي النكت والفوائد السنية (3). - في من أقر بشيء-: " لو فسره بحبة حنطة ونحوها لم يقبل؛ لعدم تمول ذلك على انفراده عادة ".

وهنا نلاحظ في نصوصهم أنهم يحكمون العرف في ذلك؛ أي أن التمول يثبت بالعرف. وهو أيضا ما نبه إليه الفيومي حيث قال: (فقول الفقهاء: (ما يتمول) أي ما يعد مالا في العرف).

ومما يدخل في المتمول ما يتمول في المآل أي في ثاني الحال،

(1) حاشية ابن عابدين (رد المحتار)(4/ 501).

(2)

كشاف القناع (5/ 2523). وانظر: النكت والفوائد السنية (2/ 475، 476).

(3)

النكت والفوائد السنية (2/ 476).

ص: 185

وإن لم يكن متمولا في الحال، كجلد ميتة لم يدبغ ونحوه (1).

ولكن: هل من شرط المالية التمول أي هل يسمى الشيء مالا وإن كان قليلا غير متمول؟

ينص الحنفية على أن التمول شرط في المالية:

قال السرخسي: " المالية لا تسبق الوجود وبعد الوجود تثبت بالإحراز والتمول "(2)، وقال أيضا:" إنما تنبني المالية على التمول "(3)، وكذلك نص عليه ابن عابدين فيما نقلته آنفا.

وأما الشافعية فيظهر من نصوصهم أن المال يطلق على غير المتمول أيضا، وأن المال أعم من المتمول، فكل متمول مال ولا عكس، أي أن المال يطلق على القليل والكثير.

لكن المال المتمول يختص عن المال غير المتمول بأحكام عندهم رأيت منها:

1 -

أن المتمول يصح جعله عوضا بخلاف غير المتمول (4).

2 -

أن الغبن بغير المتمول لا يثبت فيه الخيار قطعا، واختلف

(1) النكت والفوائد السنية (2/ 475).

(2)

أصول السرخسي (1/ 56).

(3)

المبسوط (5/ 40).

(4)

حاشية البجيرمي (4/ 310).

ص: 186