الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا حكمها من حيث الأصل، وقد ذكر بعض المالكية (1) أن الأصل فيها الندب لذاتها، وقد يعرض لها الوجوب كالهبة لمضطر، والحرمة كأن يهب لمن يستعين بها على المعاصي، والكراهة في الهبة لمن يستعين بها على مكروه.
(1) انظر: الخرشي على مختصر خليل 7/ 101.
المبحث الثاني: في حكم عقد الهبة من حيث اللزوم
المطلب الأول: نوع الالتزام في عقد الهبة
سبق في أقسام الهبة وأنواعها أن الهبة تعد من عقود الالتزام (1)، وأنه التزام ناشئ من تصرف قولي في الغالب أو فعلي، وهو صادر من طرف واحد وهو الواهب، حيث ألزم نفسه بالقول الصادر منه ما لم يكن لازما عليه، ولا يعني هذا الالتزام اللزوم؛ لأن اللزوم يعني الوجوب، وهو ناشئ عما يترتب على الالتزام متى توفرت شروطه كالنذر، وعلى ما يقرره الشرع، أما الالتزام فهو أمر يقرره الإنسان باختياره ابتداء (2).
والفقهاء- رحمهم الله عبروا في التصرفات الناشئة عن إرادة الإنسان بأنها التزام، أما ما كان بغير إرادته فالتعبير فيها
(1) انظر: ص (95، 96).
(2)
انظر: الموسوعة الفقهية 6/ 145.