المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث: في أنواع الهبة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌أهمية العلم وفضله وفضل أهله:

- ‌طلب العلم المنوه بفضله قسمان:

- ‌من آداب المعلم والمعلمة:

- ‌مما يصحح به ما يقع من أخطاء الطلاب أمور:

- ‌أساليب للتعليم مقترحة مستقاة من الوحيين:

- ‌حكم إقامة الموالد، وذكريات الأيام والأحداث،والوقائع في الهجرة والفتح، وهل هي من علامة حب الرسول

- ‌إنكار ما في مفكرة الرابطة من أعياد أهل الضلال

- ‌حكم نشر ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الدعاء عند القبور غير مشروع

- ‌عدم جواز الطلب إلى الميت

- ‌حكم الذبح عند الأضرحة ودعاء أهلها

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ لا أستطيع السجود أثناء الصلاة

- ‌ يخفي اللقطة حتى يسمع من يبحث عنها ويضع شيئا من المال مقابلا لمن يأتي بها

- ‌عمري ثماني عشرة سنة، هل يجب علي أن أحج عن والدي المتوفى

- ‌ قص شعر المرأة حزنا على وفاة أحد أقاربها

- ‌ صبغ شعر رأسه الأبيض

- ‌ ذبح هدي التمتع أو القران أول وقته

- ‌ سافرت مسافة المائة كيلو مترا عن أهلي فهل حينئذ أصلي صلاة مسافر

- ‌ الشرب دفعة واحدة

- ‌«المسبل إزاره

- ‌ الوعد والوعيد في الكتاب والسنة

- ‌ إذا مات الإنسان في أول يوم من عيد الفطر أو عيد الأضحى فهل يقيمون العزاء ثم يقبلون على عيدهم

- ‌ سلام الرجل بالنسبة لأخت أمه من الرضاعة

- ‌ مصافحة النساء

- ‌ الرجل الصالح الذي ذكر في سورة الكهف الذي تبعه موسى

- ‌ يحافظ على صلاة الجماعة عدا صلاة العصر

- ‌ إطالة صلاة الفجر

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ الإقامة مشروعة قبل الدخول في صلاة الفريضة

- ‌ إذا أقام أحد المصلين الصلاة غير المؤذن

- ‌ يصلي صلاة الليل بلا أذان ولا إقامة

- ‌ بعض المؤذنين يؤخرون الأذان حتى تقام الصلاة في المساجد المجاورة في الحي

- ‌ أذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق

- ‌ هل يجوز للمرأة أن تؤذن عند الرجال بغير صلاة

- ‌ متابعة الأذان

- ‌ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان

- ‌المبحث الأول: في معنى الهبة وحكمها

- ‌المطلب الأول: في تعريف الهبة لغة

- ‌المطلب الثاني: في تعريف الهبة شرعا

- ‌المطلب الثالث: في أنواع الهبة

- ‌المطلب الرابع: حكم الهبة من حيث الأصل

- ‌المبحث الثاني: في حكم عقد الهبة من حيث اللزوم

- ‌المطلب الأول: نوع الالتزام في عقد الهبة

- ‌المطلب الثاني: افتقار الهبة إلى القبول

- ‌المطلب الثالث: افتقار الهبة إلى القبض

- ‌المطلب الرابع: الوقت الذي تملك فيه الهبة

- ‌المبحث الثالث: حكم الرجوع في عقد الهبة

- ‌المطلب الأول: المراد بالرجوع

- ‌المطلب الثاني: حكم الرجوع في الهبة

- ‌المسألة الأولى: حكم الرجوع فيها في حال الصحة قبل القبض:

- ‌المسألة الثانية: حكم الرجوع في الهبة بعد القبض:

- ‌الخاتمة:

- ‌العناصر المكونةلصفة المالية عند الفقهاء

- ‌المبحث الأول: تعريف المال والتمول

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بالمال عند أهل اللغة

- ‌المطلب الثاني: تعريف الفقهاء للمال

- ‌المطلب الثالث: المراد بمصطلح التمويل

- ‌المبحث الثاني: الضوابط الشرعية لاكتساب المال وإنمائه

- ‌المطلب الأول: حكم اكتساب المال وآدابه وطرقه

- ‌المطلب الثاني: ضوابط إنماء المال

- ‌الفصل الثاني: عناصر المالية

- ‌المبحث الأول: عنصر (إمكان الادخار)

- ‌المبحث الثاني: عنصر (الانتفاع)

- ‌المبحث الثالث: عنصر (حل الانتفاع)

- ‌المبحث الرابع: عنصر (إمكان المعاوضة عنه)

- ‌المبحث الخامس: عنصر (العينية)

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان

- ‌المطلب الثاني: وصف عملية بيع المعدن في التورق المصرفي

- ‌المطلب الثالث: حكم بيع التورق غير المصرفي

- ‌المطلب الرابع: الفرق بين التورق غير المصرفي، والتورق المصرفي

- ‌المبحث الأول: شرط صحة التورق المصرفي

- ‌المبحث الثاني: حكم التورق المصرفي المنظم

- ‌الخاتمة

- ‌المبحث الأول (الثبات في الكتاب والسنة)

- ‌المطلب الأول: معنى الثبات في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: معنى الثبات في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث: علاقة الثبات بالصبر

- ‌المطلب الأول: الثبات في العقل

- ‌المطلب الثاني: الثبات في النفس

- ‌المطلب الثالث: الثبات في القلب

- ‌المطلب الرابع: الثبات في اللسان

- ‌المطلب الخامس: الثبات في الأقدام

- ‌المبحث الثالث: (أقسام الثبات)

- ‌المطلب الأول: الثبات في الدنيا

- ‌المطلب الثاني: الثبات في الآخرة:

- ‌المطلب الثالث: أنواع وموطن الثبات في الدنيا:

- ‌المبحث الرابع: وسائل التثبيت من الله

- ‌المطلب الأول: عن طريق الملائكة:

- ‌المطلب الثاني: عن طريق القصص

- ‌المطلب الثالث: عن طريق إنزال القرآن منجما

- ‌المطلب الرابع: عن طريق كلمة التوحيد في الدارين:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المطلب الثالث: في أنواع الهبة

قال النووي نقلا عن بعض الشافعية: إن ما يدفع إلى غير محتاج للتقرب إليه والمحابة فهو هبة وهدية (1).

وبعضهم جعل الفرق في أن ما يحمل إلى مكان المهدى إليه إعظاما وإكراما وتوددا فهو هدية وإلا فهبة (2).

فالفرق أن ما يغلب فيه قصد نفع الموهوب له مع عدم الحاجة فهو هبة، وإن ظهر معنى الإكرام والمحبة فهو هدية، ومن قرائن إرادة الإكرام أن تحمل الهدية إلى المهدى إليه، لكنه ليس امتيازا تختص به الهدية.

هذا ما يظهر في التفريق بين هذه المعاني المتقاربة.

أما الهبة التي يراد بها الثواب فهي معنى منفصل، ونوع خاص من الهبة، فهي عطية قصد بها عوض مالي (3).

(1) انظر: المرجع السابق، والمغني 8/ 239، 240، والمطلع / 291.

(2)

انظر: المطلع / 291، والموسوعة الفقهية 26/ 324، وروضة الطالبين 5/ 364.

(3)

الخرشي على مختصر خليل 7/ 101.

ص: 95

‌المطلب الثالث: في أنواع الهبة

مما سبق ذكره في المعنى الاصطلاحي للهبة يتضح أنها لا تنحصر في مفهوم محدد، بل هي بالمفهوم العام تشمل أنواعا مختلفة، وأبرزها ثلاثة: الصدقة، والهدية، والهبة، وسبق ذكر الفرق بينها (1).

وقد عني الفقهاء بأحكام العقود عناية تامة، ولأجل توضيح هذه

(1) انظر: ص 89 - 92.

ص: 95

الأحكام وما يترتب عليها ذكروا لهذه العقود تقسيمات كثيرة، من حيث الغرض من العقد، ومن حيث سببه، وعقد الهبة يندرج تحت عقود التبرعات.

ويراد بعقود التبرعات: العقود التي يقوم التمليك فيها على التبرع من غير مقابل؛ إذ إن أحد طرفي العقد فيها لا يطلب عوضا عما يدفعه إلى الطرف الآخر، ويقابلها عقود المعاوضات، وهذا من حيث الغرض من العقد.

أما من حيث نوع العقد فهو من عقود الالتزام، والالتزام في اللغة: من لزم الشيء يلزم لزوما أي ثبت ودام، والالتزام: الاعتناق (1).

والالتزام في الاصطلاح الفقهي: إلزام الشخص نفسه ما لم يكن لازما له، أي ما لم يكن واجبا عليه من قبل (2)، وهو بهذا المعنى أثر من آثار التصرف؛ لأن التصرف هو: كل ما يصدر عن شخص بإرادته، ويرتب عليه الشرع نتائج حقوقية (3).

(1) لسان العرب 12/ 542 ((لزم))، والصحاح 2/ 1495 ((لزم)).

(2)

الموسوعة الفقهية 6/ 144.

(3)

انظر: المدخل الفقهي العام للأستاذ / مصطفى الزرقا / 194.

ص: 96

والتصرف نوعان: قولي، وفعلي، والهبة من التصرف القولي، وهو ما يصدر عن الإنسان من قول يرتب الشارع عليه أثرا شرعيا (1)؛ وذلك لأن الهبة تنشأ بالقول.

ومن خلال هذا التصور يظهر لنا العلاقة بين التصرف والالتزام، فالتصرف أعم من الالتزام؛ لأن من التصرفات ما ليس فيها إلزام، كما أن التصرف ومنه العقد مصدر من مصادر الالتزام، أي: أن التصرف هو السبب في الالتزام.

وقد قسم الفقهاء رحمهم الله التصرف الناشئ عن إرادة إلى أقسام: فمنها: تصرفات تنشأ من قولين، وتستلزم توافق إرادتين كالبيع والإجارة. ومنها: تصرفات تتكون من قول واحد، وتصدر من طرف واحد بإرادة منفردة (2).

والهبة يمكن جعلها من القسم الأول إذا اعتبرنا القبول فيها شرطا لصحتها، وعلى القول بعدم اعتبار القبول تعتبر الهبة من الإرادة المنفردة التي يترتب عليها التزام معين، ويتضمن إنشاء حق أو إنهاءه أو إسقاطه (3)، وهذا ما عليه الأكثر.

(1) المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية / 239، 240.

(2)

انظر: المدخل للفقه الإسلامي د. الدرعان: 321، 322، والمنثور للزركشي 2/ 397.

(3)

انظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية / 240، وفتح القدير 5/ 204.

ص: 97