المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: المراد بالرجوع - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌أهمية العلم وفضله وفضل أهله:

- ‌طلب العلم المنوه بفضله قسمان:

- ‌من آداب المعلم والمعلمة:

- ‌مما يصحح به ما يقع من أخطاء الطلاب أمور:

- ‌أساليب للتعليم مقترحة مستقاة من الوحيين:

- ‌حكم إقامة الموالد، وذكريات الأيام والأحداث،والوقائع في الهجرة والفتح، وهل هي من علامة حب الرسول

- ‌إنكار ما في مفكرة الرابطة من أعياد أهل الضلال

- ‌حكم نشر ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الدعاء عند القبور غير مشروع

- ‌عدم جواز الطلب إلى الميت

- ‌حكم الذبح عند الأضرحة ودعاء أهلها

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ لا أستطيع السجود أثناء الصلاة

- ‌ يخفي اللقطة حتى يسمع من يبحث عنها ويضع شيئا من المال مقابلا لمن يأتي بها

- ‌عمري ثماني عشرة سنة، هل يجب علي أن أحج عن والدي المتوفى

- ‌ قص شعر المرأة حزنا على وفاة أحد أقاربها

- ‌ صبغ شعر رأسه الأبيض

- ‌ ذبح هدي التمتع أو القران أول وقته

- ‌ سافرت مسافة المائة كيلو مترا عن أهلي فهل حينئذ أصلي صلاة مسافر

- ‌ الشرب دفعة واحدة

- ‌«المسبل إزاره

- ‌ الوعد والوعيد في الكتاب والسنة

- ‌ إذا مات الإنسان في أول يوم من عيد الفطر أو عيد الأضحى فهل يقيمون العزاء ثم يقبلون على عيدهم

- ‌ سلام الرجل بالنسبة لأخت أمه من الرضاعة

- ‌ مصافحة النساء

- ‌ الرجل الصالح الذي ذكر في سورة الكهف الذي تبعه موسى

- ‌ يحافظ على صلاة الجماعة عدا صلاة العصر

- ‌ إطالة صلاة الفجر

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ الإقامة مشروعة قبل الدخول في صلاة الفريضة

- ‌ إذا أقام أحد المصلين الصلاة غير المؤذن

- ‌ يصلي صلاة الليل بلا أذان ولا إقامة

- ‌ بعض المؤذنين يؤخرون الأذان حتى تقام الصلاة في المساجد المجاورة في الحي

- ‌ أذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق

- ‌ هل يجوز للمرأة أن تؤذن عند الرجال بغير صلاة

- ‌ متابعة الأذان

- ‌ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان

- ‌المبحث الأول: في معنى الهبة وحكمها

- ‌المطلب الأول: في تعريف الهبة لغة

- ‌المطلب الثاني: في تعريف الهبة شرعا

- ‌المطلب الثالث: في أنواع الهبة

- ‌المطلب الرابع: حكم الهبة من حيث الأصل

- ‌المبحث الثاني: في حكم عقد الهبة من حيث اللزوم

- ‌المطلب الأول: نوع الالتزام في عقد الهبة

- ‌المطلب الثاني: افتقار الهبة إلى القبول

- ‌المطلب الثالث: افتقار الهبة إلى القبض

- ‌المطلب الرابع: الوقت الذي تملك فيه الهبة

- ‌المبحث الثالث: حكم الرجوع في عقد الهبة

- ‌المطلب الأول: المراد بالرجوع

- ‌المطلب الثاني: حكم الرجوع في الهبة

- ‌المسألة الأولى: حكم الرجوع فيها في حال الصحة قبل القبض:

- ‌المسألة الثانية: حكم الرجوع في الهبة بعد القبض:

- ‌الخاتمة:

- ‌العناصر المكونةلصفة المالية عند الفقهاء

- ‌المبحث الأول: تعريف المال والتمول

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بالمال عند أهل اللغة

- ‌المطلب الثاني: تعريف الفقهاء للمال

- ‌المطلب الثالث: المراد بمصطلح التمويل

- ‌المبحث الثاني: الضوابط الشرعية لاكتساب المال وإنمائه

- ‌المطلب الأول: حكم اكتساب المال وآدابه وطرقه

- ‌المطلب الثاني: ضوابط إنماء المال

- ‌الفصل الثاني: عناصر المالية

- ‌المبحث الأول: عنصر (إمكان الادخار)

- ‌المبحث الثاني: عنصر (الانتفاع)

- ‌المبحث الثالث: عنصر (حل الانتفاع)

- ‌المبحث الرابع: عنصر (إمكان المعاوضة عنه)

- ‌المبحث الخامس: عنصر (العينية)

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان

- ‌المطلب الثاني: وصف عملية بيع المعدن في التورق المصرفي

- ‌المطلب الثالث: حكم بيع التورق غير المصرفي

- ‌المطلب الرابع: الفرق بين التورق غير المصرفي، والتورق المصرفي

- ‌المبحث الأول: شرط صحة التورق المصرفي

- ‌المبحث الثاني: حكم التورق المصرفي المنظم

- ‌الخاتمة

- ‌المبحث الأول (الثبات في الكتاب والسنة)

- ‌المطلب الأول: معنى الثبات في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: معنى الثبات في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث: علاقة الثبات بالصبر

- ‌المطلب الأول: الثبات في العقل

- ‌المطلب الثاني: الثبات في النفس

- ‌المطلب الثالث: الثبات في القلب

- ‌المطلب الرابع: الثبات في اللسان

- ‌المطلب الخامس: الثبات في الأقدام

- ‌المبحث الثالث: (أقسام الثبات)

- ‌المطلب الأول: الثبات في الدنيا

- ‌المطلب الثاني: الثبات في الآخرة:

- ‌المطلب الثالث: أنواع وموطن الثبات في الدنيا:

- ‌المبحث الرابع: وسائل التثبيت من الله

- ‌المطلب الأول: عن طريق الملائكة:

- ‌المطلب الثاني: عن طريق القصص

- ‌المطلب الثالث: عن طريق إنزال القرآن منجما

- ‌المطلب الرابع: عن طريق كلمة التوحيد في الدارين:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المطلب الأول: المراد بالرجوع

بالقبض، وهذا هو الذي يتفق مع ما سبق تقريره من أن عقد الهبة عقد جائز من الطرفين (1)، فإثبات الملك للموهوب له مع القول بجواز العقد تناقض ظاهر، وكما أن هذا القول أقعد فهو أسلم من الخلاف، إذ إن القول بثبوت الملك فيها من حين العقد يستلزم خلافا فيما إذا نما المال الموهوب، وكذلك إذا احتاج إلى نفقة، وهذه العقود القصد منها حصول المودة والمحبة لا أن تنتج عكس ذلك.

(1) انظر: ص (102).

ص: 130

‌المبحث الثالث: حكم الرجوع في عقد الهبة

‌المطلب الأول: المراد بالرجوع

الرجوع: الانصراف عن الشيء، وراجع الرجل: رجع إلى خير أو شر، وتراجع الشيء إلى خلف، وليس لهذا البيع مرجوع أي: لا يرجع فيه (1).

فالمدلول اللغوي للرجوع ظاهر وهو: ترك الأمر بعد العزيمة عليه، وإطلاق هذا المعنى على الرجوع في العقود يراد به: عدم إنفاذها بعد إبرامها، ومن هنا فإن الرجوع في الهبة قبل القبض لا يعد رجوعا حقيقة، وإنما يسمى رجوعا تجوزا، إذ الرجوع إنما يكون بعد لزوم العقد وتمامه بالقبض، وهذا يوضح المراد بالمسألة، ويحررها، فما كان قبل القبض فهو رجوع عن إبرام العقد، وترك له من أصله،

(1) انظر: لسان العرب 8/ 114، 117، 119.

ص: 130

وليس رجوعا فيه (1)، فلا يدخل فيما ورد النهي عنه من مثل قوله صلى الله عليه وسلم:«العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه (2)» . . . (3).

وإن كان هذا الأمر منافيا للمروءة، وليس من صنع أهل الشيم، لكنه لا يأخذ الحكم الذي سيرد الحديث عنه.

أما إن كان بعد لزوم الهبة بالقبض فهذا رجوع فيها، وهو المراد بما ذكره الفقهاء رحمهم الله ويكون الرجوع بالألفاظ الدالة على رجوع الواهب في هبته كأن يقول: قد رجعت فيها أو ارتجعتها، أو ارتددتها، أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على الرجوع، ولا يحتاج إلى حكم حاكم (4).

ويعبر بعض المالكية عن الرجوع في الهبة بالاعتصار، وهو بمعنى الرجوع (5).

وهذه هي الألفاظ الصريحة في الرجوع، أما الكتابة فلا بد فيها من النية ليكون رجوعا في الهبة، ولا ينحصر الأمر فيما ذكر من الألفاظ بل كل ما دل عليه حتى ما كان بلفظ الإبطال والنقض فهو صالح للدلالة على معنى الرجوع.

(1) انظر المغني 8/ 242.

(2)

صحيح البخاري الجهاد والسير (3003)، صحيح مسلم الهبات (1620)، سنن النسائي الزكاة (2615)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 40)، موطأ مالك الزكاة (624).

(3)

سبق تخريجه.

(4)

انظر المغني 8/ 268، ونهاية المحتاج 5/ 418.

(5)

انظر: عقد الجواهر الثمينة 3/ 69.

ص: 131

وجمهور العلماء أن هذا الرجوع فسخ لا يفتقر إلى قضاء القاضي (1)، ويرى الحنفية أنه لا يصح الرجوع إلا بقضاء قاض (2)؛ لأن ملك الموهوب له مستقر (3)، ولأن الرجوع في الهبة مختلف فيه، وفي أصله ضعف؛ لأنه ثبت بخلاف القياس لكونه تصرف في ملك الغير فافتقر إلى حكم الحاكم (4).

والترجيح في هذه المسألة مبني على حكم الرجوع وهو ما سيتبين في المسائل الآتية، وقول الحنفية ظاهر منه أنه مبني على رأيهم في حكم الرجوع، ولذلك عللوه بالتنازع الناتج عن الخلاف، والأمور المفضية إلى التنازع الأمر فيها إلى القضاء.

وأما الجمهور فإن قولهم في ذلك مبني على قولهم في حكم الرجوع، وهو المنع إلا فيما استثني، وما استثني مبني على التسامح والتوقير فلا يحتاج إلى حكم الحاكم.

وهذه المسألة أحببت الإشارة إليها من باب تكميل البحث وذكر جوانبه المتعددة. والله أعلم.

(1) انظر المغني 8/ 269، وفتح الواهب 1/ 261.

(2)

انظر: المسبوط 12/ 52، والبناية في شرح الهداية 9/ 243.

(3)

انظر المغني 8/ 269.

(4)

انظر البناية 9/ 244.

ص: 132