الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يبيعها للتاجر الذي يبيعها بدوره للبائع الأول، وهكذا (1).
الترجيح: كل من القولين له قوة من حيث الدليل، لكن لما كانت حاجة الناس قائمة إلى المال مع عدم وجود طريق آخر غالبا كالقرض الحسن والسلم، يظهر جواز بيع التورق بشرط الحاجة وعدم تضمنه محاذير شرعية، والله أعلم.
(1) ينظر: د / سامي السويلم، التكافؤ الاقتصادي بين الربا والتورق ص 27 - 29
المطلب الرابع: الفرق بين التورق غير المصرفي، والتورق المصرفي
الفرق بينهما من وجوه:
الوجه الأول: ما يتعلق بالتعريف، وقد تقدم في المطلب الأول.
الوجه الثاني: في التورق المصرفي يتوسط البائع في بيع السلعة بنقد لمصلحة المتورق في حين أن البائع في التورق غير المصرفي لا علاقة له ببيع السلعة مطلقا، ولا علاقة له بالمشتري.
الوجه الثالث: استلام المتورق للنقد من البائع نفسه الذي صار مدينا له بالثمن الآجل في حين أن الثمن في التورق غير المصرفي يقبضه المتورق من المشتري النهائي دون تدخل من البائع.
الوجه الرابع: في التورق المصرفي قد يتفق البائع- المصرف- مع المشتري النهائي، وهذا لا يوجد في التورق غير المصرفي.