المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع: حكم الهبة من حيث الأصل - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌أهمية العلم وفضله وفضل أهله:

- ‌طلب العلم المنوه بفضله قسمان:

- ‌من آداب المعلم والمعلمة:

- ‌مما يصحح به ما يقع من أخطاء الطلاب أمور:

- ‌أساليب للتعليم مقترحة مستقاة من الوحيين:

- ‌حكم إقامة الموالد، وذكريات الأيام والأحداث،والوقائع في الهجرة والفتح، وهل هي من علامة حب الرسول

- ‌إنكار ما في مفكرة الرابطة من أعياد أهل الضلال

- ‌حكم نشر ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الدعاء عند القبور غير مشروع

- ‌عدم جواز الطلب إلى الميت

- ‌حكم الذبح عند الأضرحة ودعاء أهلها

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ لا أستطيع السجود أثناء الصلاة

- ‌ يخفي اللقطة حتى يسمع من يبحث عنها ويضع شيئا من المال مقابلا لمن يأتي بها

- ‌عمري ثماني عشرة سنة، هل يجب علي أن أحج عن والدي المتوفى

- ‌ قص شعر المرأة حزنا على وفاة أحد أقاربها

- ‌ صبغ شعر رأسه الأبيض

- ‌ ذبح هدي التمتع أو القران أول وقته

- ‌ سافرت مسافة المائة كيلو مترا عن أهلي فهل حينئذ أصلي صلاة مسافر

- ‌ الشرب دفعة واحدة

- ‌«المسبل إزاره

- ‌ الوعد والوعيد في الكتاب والسنة

- ‌ إذا مات الإنسان في أول يوم من عيد الفطر أو عيد الأضحى فهل يقيمون العزاء ثم يقبلون على عيدهم

- ‌ سلام الرجل بالنسبة لأخت أمه من الرضاعة

- ‌ مصافحة النساء

- ‌ الرجل الصالح الذي ذكر في سورة الكهف الذي تبعه موسى

- ‌ يحافظ على صلاة الجماعة عدا صلاة العصر

- ‌ إطالة صلاة الفجر

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ الإقامة مشروعة قبل الدخول في صلاة الفريضة

- ‌ إذا أقام أحد المصلين الصلاة غير المؤذن

- ‌ يصلي صلاة الليل بلا أذان ولا إقامة

- ‌ بعض المؤذنين يؤخرون الأذان حتى تقام الصلاة في المساجد المجاورة في الحي

- ‌ أذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق

- ‌ هل يجوز للمرأة أن تؤذن عند الرجال بغير صلاة

- ‌ متابعة الأذان

- ‌ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان

- ‌المبحث الأول: في معنى الهبة وحكمها

- ‌المطلب الأول: في تعريف الهبة لغة

- ‌المطلب الثاني: في تعريف الهبة شرعا

- ‌المطلب الثالث: في أنواع الهبة

- ‌المطلب الرابع: حكم الهبة من حيث الأصل

- ‌المبحث الثاني: في حكم عقد الهبة من حيث اللزوم

- ‌المطلب الأول: نوع الالتزام في عقد الهبة

- ‌المطلب الثاني: افتقار الهبة إلى القبول

- ‌المطلب الثالث: افتقار الهبة إلى القبض

- ‌المطلب الرابع: الوقت الذي تملك فيه الهبة

- ‌المبحث الثالث: حكم الرجوع في عقد الهبة

- ‌المطلب الأول: المراد بالرجوع

- ‌المطلب الثاني: حكم الرجوع في الهبة

- ‌المسألة الأولى: حكم الرجوع فيها في حال الصحة قبل القبض:

- ‌المسألة الثانية: حكم الرجوع في الهبة بعد القبض:

- ‌الخاتمة:

- ‌العناصر المكونةلصفة المالية عند الفقهاء

- ‌المبحث الأول: تعريف المال والتمول

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بالمال عند أهل اللغة

- ‌المطلب الثاني: تعريف الفقهاء للمال

- ‌المطلب الثالث: المراد بمصطلح التمويل

- ‌المبحث الثاني: الضوابط الشرعية لاكتساب المال وإنمائه

- ‌المطلب الأول: حكم اكتساب المال وآدابه وطرقه

- ‌المطلب الثاني: ضوابط إنماء المال

- ‌الفصل الثاني: عناصر المالية

- ‌المبحث الأول: عنصر (إمكان الادخار)

- ‌المبحث الثاني: عنصر (الانتفاع)

- ‌المبحث الثالث: عنصر (حل الانتفاع)

- ‌المبحث الرابع: عنصر (إمكان المعاوضة عنه)

- ‌المبحث الخامس: عنصر (العينية)

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان

- ‌المطلب الثاني: وصف عملية بيع المعدن في التورق المصرفي

- ‌المطلب الثالث: حكم بيع التورق غير المصرفي

- ‌المطلب الرابع: الفرق بين التورق غير المصرفي، والتورق المصرفي

- ‌المبحث الأول: شرط صحة التورق المصرفي

- ‌المبحث الثاني: حكم التورق المصرفي المنظم

- ‌الخاتمة

- ‌المبحث الأول (الثبات في الكتاب والسنة)

- ‌المطلب الأول: معنى الثبات في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: معنى الثبات في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث: علاقة الثبات بالصبر

- ‌المطلب الأول: الثبات في العقل

- ‌المطلب الثاني: الثبات في النفس

- ‌المطلب الثالث: الثبات في القلب

- ‌المطلب الرابع: الثبات في اللسان

- ‌المطلب الخامس: الثبات في الأقدام

- ‌المبحث الثالث: (أقسام الثبات)

- ‌المطلب الأول: الثبات في الدنيا

- ‌المطلب الثاني: الثبات في الآخرة:

- ‌المطلب الثالث: أنواع وموطن الثبات في الدنيا:

- ‌المبحث الرابع: وسائل التثبيت من الله

- ‌المطلب الأول: عن طريق الملائكة:

- ‌المطلب الثاني: عن طريق القصص

- ‌المطلب الثالث: عن طريق إنزال القرآن منجما

- ‌المطلب الرابع: عن طريق كلمة التوحيد في الدارين:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المطلب الرابع: حكم الهبة من حيث الأصل

وفي مجلة الأحكام العدلية (1) عقد التبرع قسمان:

ا- ما يعود نفعه إلى القابض، كالهبة، والصدقة، والعارية.

2 -

عقد التبرع الذي يعود نفعه إلى الدافع كالوديعة، ومال المضاربة، ومال الشركة.

هذه أبرز التقسيمات التي يمكن أن تذكر في حكم الهبة.

(1) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 860، المادة 658.

ص: 98

‌المطلب الرابع: حكم الهبة من حيث الأصل

أما الصدقة فإننا في هذا البحث نجري على عدم دخولها في مفهوم الهبة وذلك للفرق الذي مر ذكره (1)، ولأنهما يختلفان في الحكم، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة قال لأصحابه: «كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم (2)» .

وقال في اللحم الذي تصدق به على بريرة: «هو لها صدقة ولنا هدية (3)» .

(1) انظر: ص (89، 90).

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الهبة، باب قبول الهبة برقم 2437، ومسلم في كتاب الزكاة، باب قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ورده الصدقة برقم 1077.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع منها: كتاب الزكاة، باب إذا تحولت الصدقة برقم 1424، ومسلم في كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم برقم 1074.

ص: 98

فدل الحديثان وما كان بمعناهما على التغاير بين الصدقة والهدية (1).

والصدقة والهدية والهبة كلها مندوبة ومحثوث عليها، أما الصدقة فما ورد في فضلها أكثر من أن يحصر (2) وليست من صلب البحث.

وأما الهبة والهدية بمعناها، وقد نقل الإجماع على استحبابهما غير واحد من العلماء.

جاء في تبيين الحقائق (3): (وهي - أي الهبة - مشروعة مندوب إليها بالإجماع).

وفي البيان (4): وأجمع المسلمون على استحبابها - أي الهبة -.

ومن الأدلة على الحث عليها وتأكيدها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يا نساء

(1) انظر: المغني 8/ 239.

(2)

انظر: المرجع السابق 8/ 240.

(3)

للزيلعي 5/ 91.

(4)

للعمراني 8/ 108.

ص: 99

المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة (1)».

قال الحافظ ابن حجر (2): وفي الحديث الحض على التهادي ولو باليسير؛ لأن الكثير قد لا يتيسر كل وقت، وإذا تواصل اليسير صار كثيرا، وفيه استحباب المودة وإسقاط التكليف.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدور (3)» .

وفي الموطأ عن عطاء بن أبي مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا، وتذهب الشحناء (4)» .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله

(1) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها، باب فضلها والتحريض عليها برقم 2427، ومسلم في كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بالقليل برقم 1030.

(2)

فتح الباري 5/ 235.

(3)

أخرجه البخاري في الأدب المفرد في باب قبول الهدية 1/ 306 برقم 594 بلفظ: " تهادوا تحابوا ". والترمذي في كتاب الولاء والهبة، باب في حث النبي صلى الله عليه وسلم على التهادي 4/ 384 برقم 2130، والبيهقي في السنن الكبرى، في باب الهبات 6/ 196. قال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 70: وإسناده حسن.

(4)

أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الجامع، باب ما جاء في المهاجرة / 653 برقم 1642.

ص: 100

صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها (1)».

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت (2)» .

هذا من حيث الدليل، وأما التعليل؛ فلأن الهبة من صفات الكمال، فإن الله سبحانه وصف بها نفسه بقوله تعالى:{إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} (3)، وقوله سبحانه:{أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ} (4)، والبشر إذا باشرها فقد اكتسب من أشرف الصفات (5).

ولما فيها من استعمال الكرم وإزالة الشح عن النفس، وإدخال السرور على قلب الموهوب له، وإيراث المودة والمحبة بينهما، وإزالة الضغينة والحسد (6).

(1) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها، باب المكافأة في الهبة برقم 2445.

(2)

أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها، باب القليل من الهبة برقم 2429.

(3)

سورة آل عمران الآية 8

(4)

سورة ص الآية 9

(5)

تبيين الحقائق 5/ 91.

(6)

المرجع السابق 5/ 91.

ص: 101