الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالقبض، وهذا هو الذي يتفق مع ما سبق تقريره من أن عقد الهبة عقد جائز من الطرفين (1)، فإثبات الملك للموهوب له مع القول بجواز العقد تناقض ظاهر، وكما أن هذا القول أقعد فهو أسلم من الخلاف، إذ إن القول بثبوت الملك فيها من حين العقد يستلزم خلافا فيما إذا نما المال الموهوب، وكذلك إذا احتاج إلى نفقة، وهذه العقود القصد منها حصول المودة والمحبة لا أن تنتج عكس ذلك.
(1) انظر: ص (102).
المبحث الثالث: حكم الرجوع في عقد الهبة
المطلب الأول: المراد بالرجوع
الرجوع: الانصراف عن الشيء، وراجع الرجل: رجع إلى خير أو شر، وتراجع الشيء إلى خلف، وليس لهذا البيع مرجوع أي: لا يرجع فيه (1).
فالمدلول اللغوي للرجوع ظاهر وهو: ترك الأمر بعد العزيمة عليه، وإطلاق هذا المعنى على الرجوع في العقود يراد به: عدم إنفاذها بعد إبرامها، ومن هنا فإن الرجوع في الهبة قبل القبض لا يعد رجوعا حقيقة، وإنما يسمى رجوعا تجوزا، إذ الرجوع إنما يكون بعد لزوم العقد وتمامه بالقبض، وهذا يوضح المراد بالمسألة، ويحررها، فما كان قبل القبض فهو رجوع عن إبرام العقد، وترك له من أصله،
(1) انظر: لسان العرب 8/ 114، 117، 119.