المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث: عنصر (حل الانتفاع) - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌أهمية العلم وفضله وفضل أهله:

- ‌طلب العلم المنوه بفضله قسمان:

- ‌من آداب المعلم والمعلمة:

- ‌مما يصحح به ما يقع من أخطاء الطلاب أمور:

- ‌أساليب للتعليم مقترحة مستقاة من الوحيين:

- ‌حكم إقامة الموالد، وذكريات الأيام والأحداث،والوقائع في الهجرة والفتح، وهل هي من علامة حب الرسول

- ‌إنكار ما في مفكرة الرابطة من أعياد أهل الضلال

- ‌حكم نشر ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الدعاء عند القبور غير مشروع

- ‌عدم جواز الطلب إلى الميت

- ‌حكم الذبح عند الأضرحة ودعاء أهلها

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ لا أستطيع السجود أثناء الصلاة

- ‌ يخفي اللقطة حتى يسمع من يبحث عنها ويضع شيئا من المال مقابلا لمن يأتي بها

- ‌عمري ثماني عشرة سنة، هل يجب علي أن أحج عن والدي المتوفى

- ‌ قص شعر المرأة حزنا على وفاة أحد أقاربها

- ‌ صبغ شعر رأسه الأبيض

- ‌ ذبح هدي التمتع أو القران أول وقته

- ‌ سافرت مسافة المائة كيلو مترا عن أهلي فهل حينئذ أصلي صلاة مسافر

- ‌ الشرب دفعة واحدة

- ‌«المسبل إزاره

- ‌ الوعد والوعيد في الكتاب والسنة

- ‌ إذا مات الإنسان في أول يوم من عيد الفطر أو عيد الأضحى فهل يقيمون العزاء ثم يقبلون على عيدهم

- ‌ سلام الرجل بالنسبة لأخت أمه من الرضاعة

- ‌ مصافحة النساء

- ‌ الرجل الصالح الذي ذكر في سورة الكهف الذي تبعه موسى

- ‌ يحافظ على صلاة الجماعة عدا صلاة العصر

- ‌ إطالة صلاة الفجر

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ الإقامة مشروعة قبل الدخول في صلاة الفريضة

- ‌ إذا أقام أحد المصلين الصلاة غير المؤذن

- ‌ يصلي صلاة الليل بلا أذان ولا إقامة

- ‌ بعض المؤذنين يؤخرون الأذان حتى تقام الصلاة في المساجد المجاورة في الحي

- ‌ أذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق

- ‌ هل يجوز للمرأة أن تؤذن عند الرجال بغير صلاة

- ‌ متابعة الأذان

- ‌ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان

- ‌المبحث الأول: في معنى الهبة وحكمها

- ‌المطلب الأول: في تعريف الهبة لغة

- ‌المطلب الثاني: في تعريف الهبة شرعا

- ‌المطلب الثالث: في أنواع الهبة

- ‌المطلب الرابع: حكم الهبة من حيث الأصل

- ‌المبحث الثاني: في حكم عقد الهبة من حيث اللزوم

- ‌المطلب الأول: نوع الالتزام في عقد الهبة

- ‌المطلب الثاني: افتقار الهبة إلى القبول

- ‌المطلب الثالث: افتقار الهبة إلى القبض

- ‌المطلب الرابع: الوقت الذي تملك فيه الهبة

- ‌المبحث الثالث: حكم الرجوع في عقد الهبة

- ‌المطلب الأول: المراد بالرجوع

- ‌المطلب الثاني: حكم الرجوع في الهبة

- ‌المسألة الأولى: حكم الرجوع فيها في حال الصحة قبل القبض:

- ‌المسألة الثانية: حكم الرجوع في الهبة بعد القبض:

- ‌الخاتمة:

- ‌العناصر المكونةلصفة المالية عند الفقهاء

- ‌المبحث الأول: تعريف المال والتمول

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بالمال عند أهل اللغة

- ‌المطلب الثاني: تعريف الفقهاء للمال

- ‌المطلب الثالث: المراد بمصطلح التمويل

- ‌المبحث الثاني: الضوابط الشرعية لاكتساب المال وإنمائه

- ‌المطلب الأول: حكم اكتساب المال وآدابه وطرقه

- ‌المطلب الثاني: ضوابط إنماء المال

- ‌الفصل الثاني: عناصر المالية

- ‌المبحث الأول: عنصر (إمكان الادخار)

- ‌المبحث الثاني: عنصر (الانتفاع)

- ‌المبحث الثالث: عنصر (حل الانتفاع)

- ‌المبحث الرابع: عنصر (إمكان المعاوضة عنه)

- ‌المبحث الخامس: عنصر (العينية)

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان

- ‌المطلب الثاني: وصف عملية بيع المعدن في التورق المصرفي

- ‌المطلب الثالث: حكم بيع التورق غير المصرفي

- ‌المطلب الرابع: الفرق بين التورق غير المصرفي، والتورق المصرفي

- ‌المبحث الأول: شرط صحة التورق المصرفي

- ‌المبحث الثاني: حكم التورق المصرفي المنظم

- ‌الخاتمة

- ‌المبحث الأول (الثبات في الكتاب والسنة)

- ‌المطلب الأول: معنى الثبات في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: معنى الثبات في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث: علاقة الثبات بالصبر

- ‌المطلب الأول: الثبات في العقل

- ‌المطلب الثاني: الثبات في النفس

- ‌المطلب الثالث: الثبات في القلب

- ‌المطلب الرابع: الثبات في اللسان

- ‌المطلب الخامس: الثبات في الأقدام

- ‌المبحث الثالث: (أقسام الثبات)

- ‌المطلب الأول: الثبات في الدنيا

- ‌المطلب الثاني: الثبات في الآخرة:

- ‌المطلب الثالث: أنواع وموطن الثبات في الدنيا:

- ‌المبحث الرابع: وسائل التثبيت من الله

- ‌المطلب الأول: عن طريق الملائكة:

- ‌المطلب الثاني: عن طريق القصص

- ‌المطلب الثالث: عن طريق إنزال القرآن منجما

- ‌المطلب الرابع: عن طريق كلمة التوحيد في الدارين:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الثالث: عنصر (حل الانتفاع)

وعدمه، فإذا كان فيها منفعة كانت أموالا متقومة مبادلة بالمال، وهو الحاصل في العصر الحاضر في أنواع غير قليلة من الحشرات.

رابعا: ما سقطت منفعته لحرمته: فلا عبرة بالمنافع في الأموال المحرمة، ولا بد أن يكون المال مباحا مطلقا، أما ما أبيح للحاجة أو للضرورة فقط فلا يعتبر مالا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

خامسا: ما سقطت منفعته لعدم الوصول إليه كالمال الضمار؛ وهو كل مال تعذر الانتفاع به مع قيام أصل الملك. كالمال المغصوب إذا لم يكن لصاحبه على الغاصب بينة، وكمال المودع إذا نسي من أودعه عنده، وكالدين المجحود إذا لم يكن عليه بينة، وكالمال المدفون في برية إذا نسي الموضع، والساقط في البحر، ونحوها. فإذا وصل إليه بعد ذلك فإنه لا يأخذ حكم المال لما مضى؛ لكون منفعته ساقطة الاعتبار في تلك المدة (1).

(1) راجع المبسوط (2/ 171)، ورد المحتار (2/ 260).

ص: 216

‌المبحث الثالث: عنصر (حل الانتفاع)

المراد بحل الانتفاع: ألا يكون الشيء محرما، فالحلال نقيض الحرام، وبهذا فهو يشمل الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، من

ص: 216

حيث الإذن الشرعي بها مع رجحان الفعل في الواجب والمندوب، وتساوى الفعل والترك في المباح، ورجحان الترك في المكروه؛ ولهذا سلك بعض علماء الأصول ذلك في تقسيم الحكم، فقالوا: الحكم قسمان؛ تحريم وإباحة. والتقسيم الخماسي هو المشهور.

وقد جاء الحل مقابلا للتحريم في الكتاب والسنة. قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (1)، وقال عز وجل:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (2)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المسور بن مخرمة:«وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما (3)» .

والحل في الأصل يحكم به لسببين:

الأول: ذاتي؛ كالانتفاع بالبر والشعير وسائر الأشياء المباحة.

والثاني: عرضي لسبب؛ كالبيع والإجارة والهبة وسائر الأشياء المبيحة، ويدخل في الثاني الإذن من المالك الخاص.

(1) سورة البقرة الآية 275

(2)

سورة التحريم الآية 1

(3)

صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما ذكر من ورع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه (6/ 212) برقم (3110)، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل فاطمة، رضي الله عنها، (16/ 3) برقم (2449).

ص: 217

والذي نعنيه هنا إنما هو حل الانتفاع نقيض الحرمة، وهو حاصل بالأول، وكذلك هو قيد في الثاني؛ فلا بد من توفره زيادة على سبب الإباحة من العقد أو إذن المالك الخاص.

كما أن هذا الحل في الأشياء له درجات متفاوتة: فأعلاها ما كان خالصا من جميع الشبه؛ كالاغتراف من الأنهار العظام الخالية عن الاختصاص، ثم تنزل درجاته إلى أن تقرب الدرجة الأخيرة من الحرام المحض؛ كمال من لا كسب له إلا المكوس المحرمة؛ وإن كان يحتمل أن يكون بعض ما في يده حصل له من جهة حلال (1).

وقد اختلف الفقهاء في حل الانتفاع؛ هل هو شرط في المالية؛ فذهب الحنفية إلى أن حل الانتفاع ليس شرطا في المالية، وليس من ضرورة التحريم سقوط المالية وهذا دفعهم إلى تقسم المال إلى قسمين: مال متقوم، ومال غير متقوم، فالمال المتقوم عندهم هو ما يباح الانتفاع به شرعا في حال السعة والاختيار، والمال غير المتقوم هو ما لا يباح الانتفاع به في حال الاختيار؛ كالخمر والخنزير في حق المسلم. وعليه فإنها للذمي تعتبر مالا متقوما؛ لأنه يتمولها ولا يعتقد حرمتها، وقد أمرنا بتركهم وما يدينون.

(1) القواعد للحصيني (2/ 179، 180)، والمجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي (2/ 714 / 715).

ص: 218

وبنوا على هذا التقسيم ثمرات منها (1).

1 -

أن المال المتقوم يصح التصرف فيه بالبيع والهبة والوصية والرهن وغيرها، أما غير المتقوم فلا يصح التصرف فيه شرعا؛ وإن كان باقيا على صفة المالية.

2 -

أن من اعتدى على مال متقوم ضمنه، فمن أتلف خمر ذمي مثلا أو خنزيره ضمنه؛ لكونه متقوما في حق الذمي، سواء كان المتلف مسلما أو غيره، أما غير المتقوم فالجناية عليه هدر، ولا يلزم متلفه ضمان؛ كمن غصب خمرا لمسلم أو خنزيرا له، فهلك في يده، فلا ضمان؛ لأنهما ليسا بمال متقوم في حق المسلم؛ سواء كان الغاصب مسلما أو ذميا.

(1) المبسوط (13/ 25)، وبدائع الصنائع (7/ 147)، والموسوعة الفقهية الكويتية (36/ 34).

ص: 219

3 -

أن من شرط المهر المسمى كونه مالا متقوما في نفسه، أو يستحق بذكره تسليم مال، فإن لم يكن فلها مهر مثلها (1).

وهذا يعني أنه ليس من ضرورة التحريم سقوط المالية عند الحنفية، بل سقوط التقوم فقط؛ فإن التقوم يثبت بالمالية وإباحة الانتفاع معا فإن تخلف شرط الإباحة لم يكن متقوما وإن بقي مالا؛ كالخمر والخنزير بالنسبة للمسلم، وإن تخلف شرط المالية لم يكن متقوما وإن كان مباحا؛ كحبة القمح مثلا، فالمالية أعم من التقوم (2).

وقد يشكل على ما ذكرته آنفا ما جاء في البحر الرائق نقلا عن المحيط؛ من أن الخمر ليس بمال (3). لكن أجاب ابن عابدين بقوله: (وأما ما في البحر عن المحيط من أنه غير مال فالظاهر أنه أراد بالمال المتقوم توفيقا بين كلامهم)(4).

وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن حل الانتفاع شرط في المالية، وأن كل ما لا يباح الانتفاع به شرعا فليس بمال أصلا، كالخمر، والخنزير، والميتة، والدم، والأصنام،

(1) المبسوط (23/ 188). وراجع: روضة الطالبين للنووي (7/ 153).

(2)

المبسوط (5/ 39، 40) و (13/ 25)، وبدائع الصنائع (7/ 147)، وحاشية ابن عابدين (4/ 501).

(3)

انظر: البحر الرائق (5/ 277).

(4)

رد المحتار (4/ 503).

ص: 220

والصلبان، وآلات الملاهي، ونحو ذلك، وينبني عليه عدم صحة المعاوضة عليها، وعدم ضمانها بالإتلاف.

إلا أن المالكية قد أوجبوا الضمان على متلف خمر الذمي بقيمته لا مثله لاعتباره مالا في حقه، كما ذكرته آنفا.

ولذلك لا تجد عند الجمهور تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم بالمعنى الذي قصده الحنفية، وهم إذا أطلقوا لفظ (المتقوم) فإنما يريدون به ما له قيمة مادية بين الناس، وقابلية لأن يكون له بدل في العقود.

والمراد بحل الانتفاع: الحل المطلق في جميع الأحوال، أما ما أبيح لأجل الضرورة والحاجة فقط، مع تحريمه بدونهما فليس بمال؛ كالكلب الذي يباح اقتناؤه للحاجة، وكالخمر والخنزير والميتة التي يباح تناولها للضرورة، فلا تكون لذلك أموالا؛ لأنها إباحة عارضة لأجل الحاجة والضرورة لا مطلقة في كل الأحوال (1).

(1) المبدع (4/ 9)، ومعونة أولي النهى (4/ 13، 14)، وكشاف القناع (3/ 1400)، ورد المحتار (5/ 69).

ص: 221