الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التمهيد
في تعريف مفردات العنوان، ووصف عملية بيع المعدن في التورق المصرفي، وحكم التورق عموما
وفيه مطالب:
المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان
أولا: تعريف التورق:
التورق لغة:
في الصحاح: " وفي الورق ثلاث لغات. . . ورق، وورق، وورق مثل كبد، وكبد، وكبد. . . . "(1).
ويطلق على معان منها: المال من دراهم وإبل وغير ذلك، والنقرة مضروبة أو غير مضروبة، والنقرة المضروبة، وورق الشجر، وما استدار من الدم على الأرض وغير ذلك (2).
وسمي هذا البيع تورقا؛ لأن المقصود منه الحصول على الورق (3).
وفي الاصطلاح:
أن يشترى شخص سلعة إلى أجل، ثم يبيعها على غير بائعها
(1) الصحاح 4/ 1564.
(2)
ينظر: الصحاح 4/ 1564، 1565، ولسان العرب 10/ 374، والمصباح 2/ 655، والمطلع ص 451.
(3)
تهذيب السنن 5/ 108، وإعلام الموقعين 3/ 223.
نقدا، ليتوسع بثمنها (1).
ثانيا: تعريف المصرف:
جمع مصرف: مصارف.
والصرف في اللغة يطلق على معان منها:
رد الشيء عن وجهه، والحيلة، وفضل الدرهم على الدرهم، وبيع الذهب بالفضة (2).
والصراف: من يبدل نقدا بنقد، والصرافة: مهنة الصراف.
والمصرف: مكان الصرف، وبه سمي البنك مصرفا (3).
ثالثا: تعريف البيع:
البيع لغة:
مصدر بعت، يقال: باع يبيع بمعنى ملك، وبمعنى اشترى. وقيل: عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تناول عينين أو عينا وثمنا (4) وقيل: مبادلة مال بمال (5).
وفي الاصطلاح:
عرفه الحنفية بتعاريف منها: مبادلة المال بالمال بالتراضي بطريق
(1) شرح منتهى الإرادات 2/ 158.
(2)
لسان العرب 9/ 189، 190.
(3)
المعجم الوسيط 1/ 513.
(4)
المطلع ص 255.
(5)
مقاييس اللغة 1/ 327، ولسان العرب 8/ 23، والمصباح 1/ 27.
الاكتساب (1).
ومن تعاريف المالكية: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة (2).
ومن تعاريف الشافعية: مبادلة المال بمال أو نحوه تمليكا (3).
ومن تعاريف الحنابلة: مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا (4).
وبعض الفقهاء يزيد بعض القيود، فمن ذلك تعريف الحجاوي بأنه: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض (5).
قوله: "مبادلة مال" المال عين مباحة بلا حاجة.
قوله: "ولو في الذمة" كثوب صفته كذا.
قوله: "بمثل أحدهما" أي بمال أو منفعة مباحة.
قوله: "على التأبيد" يخرج الإجارة والإعارة.
قوله: "غير ربا وقرض" فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة؟ إذ الربا محرم، والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق (6).
(1) شرح العناية على الهداية 6/ 246.
(2)
الشرح الكبير للدردير وحاشيته 3/ 2.
(3)
المجموع شرح المهذب 9/ 149.
(4)
المغني 6/ 5.
(5)
الإقناع 2/ 56.
(6)
الروض المربع 6/ 8.