المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس: الثبات في الأقدام - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌أهمية العلم وفضله وفضل أهله:

- ‌طلب العلم المنوه بفضله قسمان:

- ‌من آداب المعلم والمعلمة:

- ‌مما يصحح به ما يقع من أخطاء الطلاب أمور:

- ‌أساليب للتعليم مقترحة مستقاة من الوحيين:

- ‌حكم إقامة الموالد، وذكريات الأيام والأحداث،والوقائع في الهجرة والفتح، وهل هي من علامة حب الرسول

- ‌إنكار ما في مفكرة الرابطة من أعياد أهل الضلال

- ‌حكم نشر ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الدعاء عند القبور غير مشروع

- ‌عدم جواز الطلب إلى الميت

- ‌حكم الذبح عند الأضرحة ودعاء أهلها

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ لا أستطيع السجود أثناء الصلاة

- ‌ يخفي اللقطة حتى يسمع من يبحث عنها ويضع شيئا من المال مقابلا لمن يأتي بها

- ‌عمري ثماني عشرة سنة، هل يجب علي أن أحج عن والدي المتوفى

- ‌ قص شعر المرأة حزنا على وفاة أحد أقاربها

- ‌ صبغ شعر رأسه الأبيض

- ‌ ذبح هدي التمتع أو القران أول وقته

- ‌ سافرت مسافة المائة كيلو مترا عن أهلي فهل حينئذ أصلي صلاة مسافر

- ‌ الشرب دفعة واحدة

- ‌«المسبل إزاره

- ‌ الوعد والوعيد في الكتاب والسنة

- ‌ إذا مات الإنسان في أول يوم من عيد الفطر أو عيد الأضحى فهل يقيمون العزاء ثم يقبلون على عيدهم

- ‌ سلام الرجل بالنسبة لأخت أمه من الرضاعة

- ‌ مصافحة النساء

- ‌ الرجل الصالح الذي ذكر في سورة الكهف الذي تبعه موسى

- ‌ يحافظ على صلاة الجماعة عدا صلاة العصر

- ‌ إطالة صلاة الفجر

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ الإقامة مشروعة قبل الدخول في صلاة الفريضة

- ‌ إذا أقام أحد المصلين الصلاة غير المؤذن

- ‌ يصلي صلاة الليل بلا أذان ولا إقامة

- ‌ بعض المؤذنين يؤخرون الأذان حتى تقام الصلاة في المساجد المجاورة في الحي

- ‌ أذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق

- ‌ هل يجوز للمرأة أن تؤذن عند الرجال بغير صلاة

- ‌ متابعة الأذان

- ‌ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان

- ‌المبحث الأول: في معنى الهبة وحكمها

- ‌المطلب الأول: في تعريف الهبة لغة

- ‌المطلب الثاني: في تعريف الهبة شرعا

- ‌المطلب الثالث: في أنواع الهبة

- ‌المطلب الرابع: حكم الهبة من حيث الأصل

- ‌المبحث الثاني: في حكم عقد الهبة من حيث اللزوم

- ‌المطلب الأول: نوع الالتزام في عقد الهبة

- ‌المطلب الثاني: افتقار الهبة إلى القبول

- ‌المطلب الثالث: افتقار الهبة إلى القبض

- ‌المطلب الرابع: الوقت الذي تملك فيه الهبة

- ‌المبحث الثالث: حكم الرجوع في عقد الهبة

- ‌المطلب الأول: المراد بالرجوع

- ‌المطلب الثاني: حكم الرجوع في الهبة

- ‌المسألة الأولى: حكم الرجوع فيها في حال الصحة قبل القبض:

- ‌المسألة الثانية: حكم الرجوع في الهبة بعد القبض:

- ‌الخاتمة:

- ‌العناصر المكونةلصفة المالية عند الفقهاء

- ‌المبحث الأول: تعريف المال والتمول

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بالمال عند أهل اللغة

- ‌المطلب الثاني: تعريف الفقهاء للمال

- ‌المطلب الثالث: المراد بمصطلح التمويل

- ‌المبحث الثاني: الضوابط الشرعية لاكتساب المال وإنمائه

- ‌المطلب الأول: حكم اكتساب المال وآدابه وطرقه

- ‌المطلب الثاني: ضوابط إنماء المال

- ‌الفصل الثاني: عناصر المالية

- ‌المبحث الأول: عنصر (إمكان الادخار)

- ‌المبحث الثاني: عنصر (الانتفاع)

- ‌المبحث الثالث: عنصر (حل الانتفاع)

- ‌المبحث الرابع: عنصر (إمكان المعاوضة عنه)

- ‌المبحث الخامس: عنصر (العينية)

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان

- ‌المطلب الثاني: وصف عملية بيع المعدن في التورق المصرفي

- ‌المطلب الثالث: حكم بيع التورق غير المصرفي

- ‌المطلب الرابع: الفرق بين التورق غير المصرفي، والتورق المصرفي

- ‌المبحث الأول: شرط صحة التورق المصرفي

- ‌المبحث الثاني: حكم التورق المصرفي المنظم

- ‌الخاتمة

- ‌المبحث الأول (الثبات في الكتاب والسنة)

- ‌المطلب الأول: معنى الثبات في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: معنى الثبات في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث: علاقة الثبات بالصبر

- ‌المطلب الأول: الثبات في العقل

- ‌المطلب الثاني: الثبات في النفس

- ‌المطلب الثالث: الثبات في القلب

- ‌المطلب الرابع: الثبات في اللسان

- ‌المطلب الخامس: الثبات في الأقدام

- ‌المبحث الثالث: (أقسام الثبات)

- ‌المطلب الأول: الثبات في الدنيا

- ‌المطلب الثاني: الثبات في الآخرة:

- ‌المطلب الثالث: أنواع وموطن الثبات في الدنيا:

- ‌المبحث الرابع: وسائل التثبيت من الله

- ‌المطلب الأول: عن طريق الملائكة:

- ‌المطلب الثاني: عن طريق القصص

- ‌المطلب الثالث: عن طريق إنزال القرآن منجما

- ‌المطلب الرابع: عن طريق كلمة التوحيد في الدارين:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المطلب الخامس: الثبات في الأقدام

(إن النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا له بتثبيت اللسان والقلب لم يرد ألا يزل أبدا ولا يسهو ولا ينسى ولا يغلط في حال من الأحوال، لأنها لا تكون لمخلوق وإنما هي من صفات الخالق سبحانه جل وعز، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالله تعالى وبما يجوز عليه وبما لا يجوز من أن يدعو لأحد بألا يموت، وقد قضى الله تعالى الموت على خلقه بألا يهرم إذا عمره وقد جعل الهرم في تركيبه وفي أصل جبلته)(1).

إن ثبات اللسان واللين في القول من النعم التي يغبط عليها؛ لأن اللجاجة وسرعة الإجابة والعجلة في القول تعد من المثالب وكم من كلمة قالت لصاحبها دعني.

(1) تأويل مختلف الحديث / ابن قتيبة: 1/ 158.

ص: 347

‌المطلب الخامس: الثبات في الأقدام

لا تقوم حياة الإنسان إلا على ثبوت قدميه سواء في أموره العامة أو الدينية، والتي يعد ثبات الأقدام فيها أمرا مهما، مثل: مواطن الحرب، وكذلك البعد عن المعاصي؛ لأن الانزلاق إليها هو الهلاك بعينه.

قال تعالى: {وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} (1).

(1) سورة آل عمران الآية 147

ص: 347

وقوله تعالى: {رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} (1)، وقوله:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} (2)، وقوله تعالى:{وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ} (3).

والثبوت في هذه الآيات له ثلاثة معان هي:

أ - ثبوت الأرجل: وهو ثبوت حقيقي للأرجل.

قال البغوي: (إن الله قد أنزل مطرا ثبت به الأقدام حتى لا تسوخ في الرمل بتلبيد الأرض)(4).

وقال الطبري: (وأما قوله وثبت أقدامنا فإنه يقول اجعلنا ممن يثبت لحرب عدوك وقتالهم ولا تجعلنا ممن ينهزم فيفر منهم ولا يثبت قدمه في مكان واحد لحربهم)(5).

وكذلك قال القرطبي (ويثبت أقدامكم أي: عند القتال)(6).

(1) سورة البقرة الآية 250

(2)

سورة محمد الآية 7

(3)

سورة الأنفال الآية 11

(4)

تفسير البغوي: 2/ 234، وانظر تفسير الطبري: 9/ 196، وأخرج البخاري حديثا بهذا المعنى 4/ 1455.

(5)

تفسير الطبري: 4/ 126.

(6)

تفسير القرطبي: 16/ 232.

ص: 348

فهو ثبوت الأرجل وقت الحرب فلا تنزلق في الرمال، أو تهرب مبتعدة عن القتال وهذا هو الفرار من الزحف.

ب - ثبوت القلب:

وقيل، إن المقصود بثبوت الأقدام هو القلب؛ لأنه إذا ثبت القلب وسكن واستقر تبعته الجوارح وبالذات الأرجل فتحل السكينة على العبد.

يقول البغوي: " وقيل يثبت به الأقدام بالصبر وقوة القلب "(1).

فالمقصود به قوة القلب وشجاعته.

فثبت أقدامنا: شجع قلوبنا وقوها حتى لا نفارق مواطن القتال منهزمين (2).

(وقو قلوبنا على جهادهم لتثبت أقدامنا فلا ننهزم عنهم)(3).

(وإنما تثبت الأقدام عند قوة القلوب)(4).

وقال القرطبي: (وثبت أقدامنا. . قيل المراد تثبيت القلوب بالأمن فيكون تثبيت الأقدام عبارة عن النصر والمعونة في موطن الحرب)(5).

(1) تفسير البغوي: 2/ 234.

(2)

التبيان في تفسير غريب القرآن 1/ 135.

(3)

تفسير الطبري: 2/ 125.

(4)

زاد المسير / ابن الجوزي: 1/ 299.

(5)

تفسير القرطبي: 16/ 232.

ص: 349