الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإنما يذكره أهل اللغة في مادة: (مول) بالواو.
المطلب الثاني: تعريف الفقهاء للمال
سأقتصر في هذا المبحث على نقل ما وجدته من تعريفات للفقهاء للمال، مع بيان أهم ملامحها ومحترزاتها بإجمال، تاركا تحليل عناصرها للفصل الثاني والثالث، فإن هذا هو المقصود بالبحث أساسا.
وقد اختلف تعريفات الفقهاء للمال؛ نظرا لاختلاف وجهات نظرهم في المعاني الاصطلاحية المرادة منه، وقد ظهر اتجاهان يعكسان وجهة نظر كل منهما، أحدهما: اتجاه الأحناف، والآخر: اتجاه الجمهور، كما أثر في تعريفهم للمال اختلاف المأخذ والوجهة التي عرفوه منها، فمنهم من عرفه بصفته، ومنهم من عرفه بوظيفته، ومنهم من عرفه بحكمه. . .، لكن المؤثر الرئيس في اختلافهم والذي كان له أثر حقيقي على الفروع هو اختلاف الأعراف فيما يعد مالا وما لا يعد، وذلك أنه ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، فحكم فيه العرف.
ولعلي أسرد شيئا من تعريفاتهم للمال يتبين فيها ما ذكرته:
أولا: تعريف الحنفية للمال.
وردت عند فقهاء الحنفية عدة تعريفات للمال، ويلاحظ
تباعدها أحيانا وذلك لاختلاف المأخذ والوجهة التي عرف المال منها:
- تعريف السرخسي: (والمال اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به، ولكن باعتبار صفة التمول والإحراز)(1).
- تعريف آخر في المبسوط: (ما صح إحرازه على قصد التمول) قاله في سياق كلامه عن خلاف أبي حنيفة وصاحبيه في تقوم رق أم الولد (2).
تعريف البحر الرائق: " وفي الحاوي القدسي: المال: اسم لغير الآدمي خلق لمصالح لآدمي وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار "(3).
وفي العناية شرح الهداية: (قال محمد رحمه الله: المال كل ما يتملكه الناس من دراهم أو دنانير أو حنطة أو شعير أو حيوان أو ثياب أو غير ذلك)(4).
- تعريف التقرير والتحبير: " المال ما يصان ويدخر لوقت الحاجة)، وفي موضع آخر قال: " المال ما تجري فيه الرغبة والضنة) (5)
(1) المبسوط (11/ 79)
(2)
المبسوط (7/ 160)
(3)
البحر الرائق (5/ 277)
(4)
العناية (2/ 280)
(5)
التقرير والتحبير لمحمد بن محمد بن عمر الحنفي (3/ 173) و (1/ 208)
ويلاحظ أنه كان في الأول يتكلم عن المنافع وفي الثاني عن الكفن يريد نفي المالية عنهما، فعرف المال في كل موضع بحسب غرضه.
تعريف ابن عابدين: (المراد بالمال: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة) وقد نقله صاحب البحر الرائق أيضا عن الكشف الكبير (1).
تعريف لابن عابدين أيضا: (المال: المنتفع به في التصرف على وجه الاختيار)(2).
- تعريف للسرخسي: (وكل عين ينتفع به- غير الآدمي الحر- فهو مال)(3).
وعند النظر في هذه التعريفات للحنفية نجدها قد اعتمدت عدة عناصر للمالية، هي:
1 -
إمكان الإحراز والادخار.
2 -
قصد التمول، والمراد بالتمول - كما سيأتي لاحقا-
(1) البحر الرائق (5/ 277)
(2)
حاشية رد المحتار (4/ 502)
(3)
أصول السرخسي
صيانة الشيء وادخاره لوقت الحاجة.
3 -
ميل الطبع إليه.
4 -
الانتفاع به.
وعلى هذا فيخرج عن مسمى المالية عدة محترزات هي:
1 -
المنافع، حيث لا يمكن ادخارها؛ لأنها أعراض لا تبقى زمانين، فهي في نظرهم ملك لا مال.
2 -
الدين؛ لعدم إمكان قبضه وإحرازه حقيقة ما دام دينا.
3 -
ما لا يتمول لقلته وحقارته، كحبة قمح ونحوها.
4 -
الميتة والدم؛ لعدم إباحتهما، ولعدم تمولهما، ولعدم ميل الطبع إليهما.
5 -
ما لا نفع فيه.
ولكن ينبغي التنبيه إلى أن العرف الغالب عند فقهاء الحنفية أن اسم المال ينصرف عند الإطلاق، إلى النقد والعروض خاصة، قال في الهداية في باب زكاة النقد والعروض:(باب زكاة المال) وقد علق عليه الكمال بن الهمام بقوله: (ما تقدم أيضا زكاة مال إلا أن في عرفنا يتبادر من اسم المال النقد والعروض) وقال البابرتي: (والمصنف ذكر المال وأراد غير السوائم على خلاف عرف أهل البادية، فإن اسم المال يقع عندهم على النعم، وعلى عرف الحضر
فإنهم عندهم يقع على غير النعم) (1).
وللعادة أثر في المالية عندهم كغيرهم؛ ولذا قالوا: إن المالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم (2).
ثانيا: تعريف المالكية للمال:
تعريف الشاطبي: (وأعني بالمال: ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه، ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها وما يؤدي إليها من جميع المتمولات (3).
- تعريف القاضي عبد الوهاب: (يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة ويجوز أخذ الأعواض عليها)(4).
- تعريف ابن العربي للمال المعتبر شرعا حيث قال: (كل ما تمتد إليه الأطماع ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به)(5) قاله وهو يعرف المسروق، وهذا يخرج المحرم قال:(فإن منع منه الشرع لم ينفع تعلق الطماعية فيه ولا يتصور الانتفاع منه كالخمر والخنزير مثلا).
(1) راجع: فتح القدير والعناية بهامشه (2/ 208)
(2)
راجع البحر الرائق (5/ 277) وحاشية رد المحتار (4/ 501)
(3)
الموافقات (2/ 17)
(4)
الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي (2/ 271) ونحوه في المعونة (3/ 1421)
(5)
أحكام القرآن لابن العربي المالكي (2/ 607)
وبالنظر إلى هذه التعريفات يلاحظ أنها مسوقة مساق التعريف الذي يميز ولا يحدد، وأهم العناصر المذكورة للمال فيها:
1 -
التمول عادة.
2 -
صلاحيته للانتفاع.
3 -
إباحة الانتفاع به، فيخرج به المحرمات فلا تكون مالا.
4 -
إمكان المعاوضة عنه.
ثالثا: تعريف الشافعية للمال:
تعريف الشافعي -رحمه الله تعالى- جاء في الأم: (ولا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها، وتكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها- وإن قلت - وما لا يطرحه الناس من أموالهم، مثل الفلس وما أشبه ذلك الذي يطرحونه)(1) وفي موضع آخر: (ولا يقع اسم مال ولا علق إلا على ما له قيمة يتبايع بها، ويكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها -وإن قلت- وما لا يطرحه الناس من أموالهم، مثل الفلس وما يشبه ذلك.
والثاني: كل منفعة ملكت وحل ثمنها، مثل كراء الدار وما في معناها مما تحل أجرته) (2).
(1) الأم (5/ 171)
(2)
الأم (5/ 63)
- قال السيوطي: (قال الشافعي رضي الله عنه: لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلت وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك)(1)، وهو نقل لما سبق بتصرف يسير.
- تعريف الزركشي قال: (المال ما كان منتفعا أي مستعدا لأن ينتفع به وهو إما أعيان أو منافع)(2).
- قال النووي -رحمه الله تعالى-: (فما لا نفع فيه ليس بمال. . .) ولعدم المنفعة سببان:
أحدهما: القلة كالحبة والحبتين من الحنطة، والزبيب، ونحوهما، فإن ذلك القدر لا يعد مالا، ولا ينظر إلى ظهور النفع إذا ضم إليه غيره، ولا إلى ما يفرض من وضع الحبة في فخ، ولا فرق في ذلك بين زمان الرخص والغلاء. . . وحكى صاحب التتمة وجها: أنه يصح بيع ما لا منفعة فيه لقلته، وهو شاذ ضعيف.
السبب الثاني: الخسة كالحشرات، والحيوان الطاهر ضربان: ضرب ينتفع به فيجوز بيعه كالنعم والخيل. . . الضرب الثاني: ما لا ينتفع به، فلا يصح بيعه، كالخنافس، والعقارب، والحيات، والفأر، والنمل، ونحوها ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها. . .) (3).
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (327)
(2)
المنثور للزركشي (3/ 222)
(3)
روضة الطالبين (3/ 350)
تعريف السمعاني: (المال ما يميل طباع الناس إليه، ولهذا سمي مالا، وطباع الناس يميل إلى هذه الأشياء لمنافع تظهر لها في ثاني الحال، فيكون مالا مثل الأطفال، والجحوش للحمر، والمهر للأفراس).
وبالنظر في هذه التعريفات للشافعية نستخلص عدة عناصر للمالية عند الشافعية وهي:
1 -
كونه ذا قيمة تلزم متلفه. وهو -فيما يبدو لي- إمكان المعاوضة الذي ذكرناه عند الحنفية والمالكية.
2 -
الانتفاع به، فيخرج من ذلك: ما لا ينتفع به لقلته أو لخسته، وما لا قيمة له مما يطرحه الناس كما عبر به الشافعي -رحمه الله تعالى-.
ويعني هذا: دخول المنفعة، والدين في مسمى المال.
رابعا: تعريف الحنابلة للمال:
- تعريف الفتوحي: (ما يباح نفعه مطلقا واقتناؤه بلا حاجة)(1).
- تعريف الحجاوي: (وهو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة)(2).
(1) منتهى الإرادات للفتوحي تحقيق عبد الغني عبد الخالق (1/ 256)
(2)
الإقناع الحجاوي (2/ 156)
- تعريف ابن بلبان: (وهو ما فيه منفعة مباحة)(1).
- تعريف ابن قدامة: " وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة "(2).
وقد علق عليه التنوخي بقوله: (ولو قال المصنف رحمه الله: لغير حاجة كان جيدا؛ لأن اقتناء الكلب يحتاج إليه ولا يضطر إليه)(3).
جاء في الإنصاف: (علل المصنف الذي ليس بمال -كقشر الجوز؛ والميتة والخمر- بأنه لا يثبت في الذمة)(4).
وبالنظر إلى هذه التعريفات نستخلص عدة عناصر للمالية عند الحنابلة، وهي:
1 -
إمكان الانتفاع به.
2 -
حل الانتفاع مطلقا، أي من غير حاجة ولا ضرورة.
ولعل هذا هو ما أراده ابن عابدين الحنفي حين قال: (على وجه الاختيار) في تعريفه الذي أوردته قي تعريفات الحنفية.
3 -
إمكانية ثبوته في الذمة، ولعل هذا هو ما عبرنا عنه عند الآخرين بإمكان المعاوضة، وبالتمول، فيخرج ما لا يمكن فيه ذلك لقلته كحبة قمح ونحوها.
(1) أخصر المختصرات لابن بلبان الدمشقي تحقيق محمد العجمي: ص 163
(2)
المقنع (2/ 5) مع حاشية الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى
(3)
الممتع في شرح المقنع للتنوخي
(4)
الإنصاف (12/ 207)
وعلى ذلك فيخرج من هذا التعريف عدة محترزات، فلا تعد مالا وهي.
1 -
ما لا نفع فيه أصلا كالحشرات لكن ينبغي أن يلاحظ أن الحال قد اختلف في العصر الحاضر، إذ أصبح كثير من هذه الحشرات يتم الانتفاع بها داخل المختبرات العلمية، حيث تكون محلا للتجربة العلمية، ومن خلالها يتم التوصل إلى القوانين والنظريات العلمية التي تساعد في إيجاد الحلول لكثير من الاستفسارات والأسئلة العلمية التي تهم الإنسان. . . وإما أن تكون هذه الحشرات مصدرا للمضادات الحيوية والعلاجات التي تعين على القضاء على الأمراض التي تصيب الإنسان، فالسم الذي يتكون في جسم الأفعى يشكل مضادا حيويا فعالا، ويوصف علاجا للقضاء على بعض أنواع الخلايا السرطانية التي تصيب الإنسان.
فإذا ثبت أن مثل هذه الحشرات والحيوانات تشتمل على ما فيه مصلحة الإنسان بالتداوي، ودفع أذى المرض، وهي أمور أذن الشرع بها، فهي لا شك مال إذا حيزت لأجل منفعتها، بل ربما صارت بعض أنواع الحشرات الآن مقصودة بنفسها، تباع وتشترى
للقنية، وتكون ذات قيمة، فهذه الأسباب وغيرها تجعل هذه الحشرات مالا حتى عند الحنابلة في رأيي
وما عبر عنه الفقهاء من عدم النفع بها إنما هو باعتبار زمنهم وما جرت عادة الناس به فيه، والله تعالى أعلم.
2 -
ما فيه منفعة محرمة كالخمر والخنزير.
3 -
ما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب.
4 -
ما فيه منفعة تباح للضرورة كالميتة في حال المخمصة وكالخمر لدفع غصة بها.
5 -
ما لا يمكن تموله لقلته كحبة بر ونحوها.
6 -
ما لا يباح اقتناؤه إلا للحاجة كالكلب.
والناظر إلى هذه التعريفات يجد أن للحنفية رأيا مستقلا في تعريف المال، فيما تبقى المذاهب الثلاثة الأخرى متقاربة في تعريفاتها، مما يمكن معه أن نقول إن للفقهاء في تعريف المال اتجاهين: الأول للحنفية، والثاني للجمهور.
وأبرز ملامح اتجاه الحنفية انفرادهم بأمرين:
1 -
أنهم لم يجعلوا إباحة الانتفاع شرعا شرطا في المالية، مما ساقهم إلى تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم، بينما اشترط الجمهور إباحة الانتفاع فلم يحتاجوا إلى هذا التقسيم.
2 -
أنهم اشترطوا إمكان الادخار لوقت الحاجة فأخرجوا بذلك المنافع ونحوها من أن تكون أموالا، وخالفهم الجمهور فلم يشترطوا ذلك (1).
وسيأتي بيان مفصل لذلك عند الحديث عن عناصر المالية إن شاء الله تعالى.
خامسا: تعريفات المتأخرين:
رجح بعض المتأخرين تعريف المال بأنه: (كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد).
وعليه تتحقق مالية الشيء إذا توفر فيه أمران: إمكان حيازته، وإمكان الانتفاع به ويترتب على ذلك ما يلي:
1 -
أن ما نحوزه وننتفع به فعلا يعد مالا، كالدور، والأراضي، والسيارات، والنقود، والثياب، والحيوانات، ونحوها.
2 -
أن ما لا نحوزه فعلا ولكن نتمكن من حيازته يعد مالا أيضا، كالسمك في الماء، والطير في الهواء، والحيوان في الفلاة، والمعدن في باطن الأرض. . . . ونحوها
ب- أن ما لا نتمكن من حيازته لا يعتبر مالا وإن كنا ننتفع
(1) راجع: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء للدكتور نزيه حماد ص (293).
به فعلا، مثل ضوء الشمس ونور القمر.
د- أن ما لا يمكن الانتفاع به على وجه معتاد لا يسمى مالا وإن حيز بالفعل كقطرة ماء، أو حبة رز، فإن الانتفاع المعتاد هو ما جرت به عادة الناس، ويلائم طبيعة الشيء، ويحقق المنفعة التي خلق من أجلها، فالرز مثلا منفعته أن يكون غذاء، والحبة منه لا تحقق هذا الغرض، فلا تكون مالا.
هـ- أن ما منع الشارع الانتفاع به منعا عاما يسري في حق الناس جميعا لا يعتبر مالا وإن حازه الإنسان وانتفع به فعلا كالميتة، وإنما كان الحكم كذلك لأن كون الشيء ينتفع به أو لا ينتفع به حكم شرعي، فإذا أباح الشارع الانتفاع ثبتت ماليته وصار مالا في نظر الشارع، وما لا فلا.
وأما ما يجوز الانتفاع به في حق البعض دون البعض الآخر فهو مال، كالخمر والخنزير فهي مباحة للذميين (1).
جاء في معجم لغة الفقهاء تعريف المال بأنه: (كل ما يمكن الانتفاع به مما أباح الشرع الانتفاع به في غير حالات الضرورة كل ما يقوم بمال (2).
- عرفه بعض المعاصرين بتعريف يتفق مع مسلك الجمهور
(1) المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. د. عبد الكريم زيدان ص (183، 184).
(2)
معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعه جي (ص 366، 367).
وهو: (ما كان له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعا الانتفاع به في حال السعة والاختيار).
- وذهب الدكتور الدبو إلى تفضيل التعريف الأخير؛ لوضوحه، وشموليته، إلا أنه فضل إجراء تعديل طفيف عليه بحيث يكون هكذا:(المال: كل ما له قيمة عرفا، وجاز الانتفاع به في حال السعة والاختيار).
وشرح تعريفه بقوله:
(فقولنا: كل ما له قيمة عرفا، يشمل الأعيان، والمنافع بما فيها الهواء إذا ضغط في أنابيب، أو الطاقة الشمسية إذا حيزت في آلات معينة، واستغلت في خدمة بني الإنسان، وكذا الحقوق التي يمكن الاعتياض عنها بمال، كما أنه قيد لإخراج الأعيان والمنافع التي لا قيمة لها بين الناس، لتفاهتها كحبة قمح، أو قطرة ماء، وشم رائحة عطر، وما أشبه ذلك.
وقولنا: جاز الانتفاع به شرعا، قيد لإخراج ما حرم الشرع الانتفاع به كالميتة والخمر والخنزير.
والنص على الانتفاع في حال السعة والاختيار قيد لبيان أن المقصود بالانتفاع هو الانتفاع المشروع في حال السعة والاختيار