المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: ضوابط إنماء المال - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌أهمية العلم وفضله وفضل أهله:

- ‌طلب العلم المنوه بفضله قسمان:

- ‌من آداب المعلم والمعلمة:

- ‌مما يصحح به ما يقع من أخطاء الطلاب أمور:

- ‌أساليب للتعليم مقترحة مستقاة من الوحيين:

- ‌حكم إقامة الموالد، وذكريات الأيام والأحداث،والوقائع في الهجرة والفتح، وهل هي من علامة حب الرسول

- ‌إنكار ما في مفكرة الرابطة من أعياد أهل الضلال

- ‌حكم نشر ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الدعاء عند القبور غير مشروع

- ‌عدم جواز الطلب إلى الميت

- ‌حكم الذبح عند الأضرحة ودعاء أهلها

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ لا أستطيع السجود أثناء الصلاة

- ‌ يخفي اللقطة حتى يسمع من يبحث عنها ويضع شيئا من المال مقابلا لمن يأتي بها

- ‌عمري ثماني عشرة سنة، هل يجب علي أن أحج عن والدي المتوفى

- ‌ قص شعر المرأة حزنا على وفاة أحد أقاربها

- ‌ صبغ شعر رأسه الأبيض

- ‌ ذبح هدي التمتع أو القران أول وقته

- ‌ سافرت مسافة المائة كيلو مترا عن أهلي فهل حينئذ أصلي صلاة مسافر

- ‌ الشرب دفعة واحدة

- ‌«المسبل إزاره

- ‌ الوعد والوعيد في الكتاب والسنة

- ‌ إذا مات الإنسان في أول يوم من عيد الفطر أو عيد الأضحى فهل يقيمون العزاء ثم يقبلون على عيدهم

- ‌ سلام الرجل بالنسبة لأخت أمه من الرضاعة

- ‌ مصافحة النساء

- ‌ الرجل الصالح الذي ذكر في سورة الكهف الذي تبعه موسى

- ‌ يحافظ على صلاة الجماعة عدا صلاة العصر

- ‌ إطالة صلاة الفجر

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ الإقامة مشروعة قبل الدخول في صلاة الفريضة

- ‌ إذا أقام أحد المصلين الصلاة غير المؤذن

- ‌ يصلي صلاة الليل بلا أذان ولا إقامة

- ‌ بعض المؤذنين يؤخرون الأذان حتى تقام الصلاة في المساجد المجاورة في الحي

- ‌ أذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق

- ‌ هل يجوز للمرأة أن تؤذن عند الرجال بغير صلاة

- ‌ متابعة الأذان

- ‌ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان

- ‌المبحث الأول: في معنى الهبة وحكمها

- ‌المطلب الأول: في تعريف الهبة لغة

- ‌المطلب الثاني: في تعريف الهبة شرعا

- ‌المطلب الثالث: في أنواع الهبة

- ‌المطلب الرابع: حكم الهبة من حيث الأصل

- ‌المبحث الثاني: في حكم عقد الهبة من حيث اللزوم

- ‌المطلب الأول: نوع الالتزام في عقد الهبة

- ‌المطلب الثاني: افتقار الهبة إلى القبول

- ‌المطلب الثالث: افتقار الهبة إلى القبض

- ‌المطلب الرابع: الوقت الذي تملك فيه الهبة

- ‌المبحث الثالث: حكم الرجوع في عقد الهبة

- ‌المطلب الأول: المراد بالرجوع

- ‌المطلب الثاني: حكم الرجوع في الهبة

- ‌المسألة الأولى: حكم الرجوع فيها في حال الصحة قبل القبض:

- ‌المسألة الثانية: حكم الرجوع في الهبة بعد القبض:

- ‌الخاتمة:

- ‌العناصر المكونةلصفة المالية عند الفقهاء

- ‌المبحث الأول: تعريف المال والتمول

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بالمال عند أهل اللغة

- ‌المطلب الثاني: تعريف الفقهاء للمال

- ‌المطلب الثالث: المراد بمصطلح التمويل

- ‌المبحث الثاني: الضوابط الشرعية لاكتساب المال وإنمائه

- ‌المطلب الأول: حكم اكتساب المال وآدابه وطرقه

- ‌المطلب الثاني: ضوابط إنماء المال

- ‌الفصل الثاني: عناصر المالية

- ‌المبحث الأول: عنصر (إمكان الادخار)

- ‌المبحث الثاني: عنصر (الانتفاع)

- ‌المبحث الثالث: عنصر (حل الانتفاع)

- ‌المبحث الرابع: عنصر (إمكان المعاوضة عنه)

- ‌المبحث الخامس: عنصر (العينية)

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان

- ‌المطلب الثاني: وصف عملية بيع المعدن في التورق المصرفي

- ‌المطلب الثالث: حكم بيع التورق غير المصرفي

- ‌المطلب الرابع: الفرق بين التورق غير المصرفي، والتورق المصرفي

- ‌المبحث الأول: شرط صحة التورق المصرفي

- ‌المبحث الثاني: حكم التورق المصرفي المنظم

- ‌الخاتمة

- ‌المبحث الأول (الثبات في الكتاب والسنة)

- ‌المطلب الأول: معنى الثبات في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: معنى الثبات في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث: علاقة الثبات بالصبر

- ‌المطلب الأول: الثبات في العقل

- ‌المطلب الثاني: الثبات في النفس

- ‌المطلب الثالث: الثبات في القلب

- ‌المطلب الرابع: الثبات في اللسان

- ‌المطلب الخامس: الثبات في الأقدام

- ‌المبحث الثالث: (أقسام الثبات)

- ‌المطلب الأول: الثبات في الدنيا

- ‌المطلب الثاني: الثبات في الآخرة:

- ‌المطلب الثالث: أنواع وموطن الثبات في الدنيا:

- ‌المبحث الرابع: وسائل التثبيت من الله

- ‌المطلب الأول: عن طريق الملائكة:

- ‌المطلب الثاني: عن طريق القصص

- ‌المطلب الثالث: عن طريق إنزال القرآن منجما

- ‌المطلب الرابع: عن طريق كلمة التوحيد في الدارين:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المطلب الثاني: ضوابط إنماء المال

‌المطلب الثاني: ضوابط إنماء المال

كل ما ذكرناه في طرق اكتساب المال وآدابه - من حيث المنع والإباحة - معاد في إنماء المال؛ ذلك أن اكتساب المال وإنماءه كليهما طلب للرزق، وهما متداخلان، فبينهما علاقة العموم والخصوص، فالاكتساب أعم من الإنماء؛ حيث إن الاكتساب هو طلب المال، سواء كان بتنمية مال موجود أم بالعمل بغير مال كمن يعمل بأجرة، أما الإنماء فهو العمل على زيادة المال الموجود (1).

فإنماء المال هو ما نسميه الاستثمار، إلا أن الفقهاء لا يستعملون لفظ الاستثمار في مدوناتهم، بل يستعملون كلمة التثمير بالمعنى ذاته، فيقولون: ثمر الرجل ماله أي أحسن القيام عليه ونماه (2).

وكذلك يستعملون لفظ التجارة، وقد عرفها النووي - رحمه الله تعالى - بأنها تقليب المال وتصريفه لطلب النماء (3)، وعرفها آخرون بأنها: تقليب المال بالتصرف فيه لغرض الربح (4).

(1) راجع: الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 63).

(2)

راجع: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص (55)، والموسوعة الفقهية الكويتية (3/ 182).

(3)

تهذيب الأسماء واللغات (3/ 40).

(4)

راجع: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص (108)، والموسوعة الفقهية الكويتية (10/ 151).

ص: 200

ويأتي ضد الإنماء عدة ألفاظ لدى الفقهاء منها:

1 -

الكنز: ويعرفونه بأنه ضد الإنماء، ويعنون به المال المحرز المصون في وعاء أو بالدفن، وقيل: هو المال المدفون، وقد صار هذا اللفظ ديانة علما على كل ما لم تخرج زكاته والفروض الواجبة فيه وإن لم يكن مدفونا قال تعالى:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (1)، وفي الأثر:(كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز)، فالكنز ضد الإنماء (2).

2 -

التعطيل: وهو في الأراضي غالبا وذلك بترك عمارتها وذلك ضد الإنماء.

وقد قال الفقهاء: من تحجر أرضا وترك عمارتها قيل له: إما أن تعمر، وإما أن ترفع يدك، فإن استمر تعطيلها فمن عمرها فهو أحق بها، لقول عمر رضي الله عنه:(من كانت له أرض - يعني من تحجر أرضا - فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها).

(1) سورة التوبة الآية 34

(2)

راجع: المصباح المنير ص (207)، ومعجم المصطلحات الاقتصادية لنزيه حماد ص 289.

ص: 201

3 -

الادخار: وهو إعداد الشيء وإمساكه لاستعماله عند الحاجة. فهو في حال ادخاره معطل عن الإنماء.

4 -

الاقتناء: وهو مصدر: اقتنى الشيء، يقتنيه، إذا اتخذه قنية لنفسه لا للتجارة. وهذا ضد الإنماء، وكثيرا ما ورد هذا اللفظ عند الفقهاء في الزكاة؛ حيث يفرقون في العروض بين ما اتخذ قنية كثياب اللبس وأثاث البيت ودابة الركوب، وبين ما أرصد للتجارة فيوجبون الزكاة في الثاني دون الأول (1).

وأما عن حكم إنماء المال: فإن الأصل فيه الإباحة، وهذا بإجماع المسلمين؛ لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (2)، وقال تعالى:{وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (3)، وقال تعالى عن التجارة في مواسم الحج:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} (4)، وإنماء المال سبيل لحفظه الذي هو مقصد من مقاصد

(1) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص (75)، والموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 64).

(2)

سورة النساء الآية 29

(3)

سورة المزمل الآية 20

(4)

سورة البقرة الآية 198

ص: 202

الشريعة، ولأجله شرعت العقود المالية من البيع والشركة والمضاربة وغيرها (1).

ولكن هذه الإباحة مقيدة بمشروعية الطريق الذي تستثمر به الأموال وتنمى، كما أنها تتأثر بنية الشخص وغرضه، كما بينت ذلك في مبحث الاكتساب (2).

كما أن من آداب إنماء المال - إضافة إلى ما ذكرته في الكسب - ما يلي:

1 -

السماحة في المعاملة، وترك المشاحة والتضييق على الناس بالمطالبة، وقد قال صلى الله عليه وسلم:«رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى (3)» .

2 -

ترك الشبهات؛ كالاتجار في سوق تختلط فيه الحلال بالحرام، وكالتعامل مع من أكثر ماله حرام، ونحو ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل

(1) راجع: الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 65، 66) و (10/ 151).

(2)

وراجع الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 66) و (3/ 183).

(3)

صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع (4/ 206) برقم (2076) من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

ص: 203

ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه (1)». قال النووي - رحمه الله تعالى -: " وأما المشتبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة؛ فلهذا لا يعرفها كثير من الناس، ولا يعلمون حكمها، وأما العلماء فيعرفون حكمها، بنص، أو قياس، أو استصحاب، أو غير ذلك، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة؛ ولم يكن فيه نص ولا إجماع؛ اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي، فإذا ألحقه به صار حلالا، وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال البين، فيكون الورع تركه، ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم:«فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. . . (2)» (3).

3 -

تحري الصدق والأمانة. وهو من أسباب البركة في التجارة وضده من أسباب محقها قال صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما (4)» .

(1) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين (4/ 290) برقم (2051)، وصحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (11/ 26) برقم (1599) مع شرح النووي.

(2)

صحيح البخاري الإيمان (52)، صحيح مسلم المساقاة (1599)، سنن الترمذي البيوع (1205)، سنن النسائي البيوع (4453)، سنن أبو داود البيوع (3329)، سنن ابن ماجه الفتن (3984)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 270)، سنن الدارمي البيوع (2531).

(3)

شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 27 - 28).

(4)

متفق عليه من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا (4/ 309) برقم (2079)، وصحيح مسلم، كتاب البيوع، باب الصدق في البيوع (10/ 176) برقم (1532).

ص: 204

كما أنهما سبب في الثواب والعقاب الأخروي فقد أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء (1)» لكنه من مراسيل الحسن عن أبي سعيد، وقد قال عنه الترمذي:(هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه) وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: «التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة (2)» . وفيهما أيضا من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن التجار يبعثون يوم القيام فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق (3)» .

4 -

التصدق من مال التجارة: وقد جاء هذا فيما أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث قيس بن أبي غرزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر التجار: إن البيع يحضره الحلف واللغو، فشوبوه بالصدقة (4)» قال الترمذي: حديث قيس بن أبي

(1) سنن الترمذي البيوع (1209)، سنن الدارمي البيوع (2539).

(2)

سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في التجارة (4/ 399) برقم (1224) مع تحفة الأحوذي شرح الترمذي للمباركفورى، وسنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الحث على المكاسب (2/ 724) برقم (2139).

(3)

سنن الترمذي، الباب السابق، (4/ 400) برقم (1125)، وقال الترمذي:((هذا حديث حسن صحيح))، وسنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب التوقي في التجارة (2/ 726) برقم (2146).

(4)

سنن الترمذي، الباب السابق (4/ 398) برقم (1222)، وسنن ابن ماجه، الباب السابق، (2/ 726) برقم (2145).

ص: 205