المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: في تعريف الهبة شرعا - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌أهمية العلم وفضله وفضل أهله:

- ‌طلب العلم المنوه بفضله قسمان:

- ‌من آداب المعلم والمعلمة:

- ‌مما يصحح به ما يقع من أخطاء الطلاب أمور:

- ‌أساليب للتعليم مقترحة مستقاة من الوحيين:

- ‌حكم إقامة الموالد، وذكريات الأيام والأحداث،والوقائع في الهجرة والفتح، وهل هي من علامة حب الرسول

- ‌إنكار ما في مفكرة الرابطة من أعياد أهل الضلال

- ‌حكم نشر ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الدعاء عند القبور غير مشروع

- ‌عدم جواز الطلب إلى الميت

- ‌حكم الذبح عند الأضرحة ودعاء أهلها

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ لا أستطيع السجود أثناء الصلاة

- ‌ يخفي اللقطة حتى يسمع من يبحث عنها ويضع شيئا من المال مقابلا لمن يأتي بها

- ‌عمري ثماني عشرة سنة، هل يجب علي أن أحج عن والدي المتوفى

- ‌ قص شعر المرأة حزنا على وفاة أحد أقاربها

- ‌ صبغ شعر رأسه الأبيض

- ‌ ذبح هدي التمتع أو القران أول وقته

- ‌ سافرت مسافة المائة كيلو مترا عن أهلي فهل حينئذ أصلي صلاة مسافر

- ‌ الشرب دفعة واحدة

- ‌«المسبل إزاره

- ‌ الوعد والوعيد في الكتاب والسنة

- ‌ إذا مات الإنسان في أول يوم من عيد الفطر أو عيد الأضحى فهل يقيمون العزاء ثم يقبلون على عيدهم

- ‌ سلام الرجل بالنسبة لأخت أمه من الرضاعة

- ‌ مصافحة النساء

- ‌ الرجل الصالح الذي ذكر في سورة الكهف الذي تبعه موسى

- ‌ يحافظ على صلاة الجماعة عدا صلاة العصر

- ‌ إطالة صلاة الفجر

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ الإقامة مشروعة قبل الدخول في صلاة الفريضة

- ‌ إذا أقام أحد المصلين الصلاة غير المؤذن

- ‌ يصلي صلاة الليل بلا أذان ولا إقامة

- ‌ بعض المؤذنين يؤخرون الأذان حتى تقام الصلاة في المساجد المجاورة في الحي

- ‌ أذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق

- ‌ هل يجوز للمرأة أن تؤذن عند الرجال بغير صلاة

- ‌ متابعة الأذان

- ‌ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان

- ‌المبحث الأول: في معنى الهبة وحكمها

- ‌المطلب الأول: في تعريف الهبة لغة

- ‌المطلب الثاني: في تعريف الهبة شرعا

- ‌المطلب الثالث: في أنواع الهبة

- ‌المطلب الرابع: حكم الهبة من حيث الأصل

- ‌المبحث الثاني: في حكم عقد الهبة من حيث اللزوم

- ‌المطلب الأول: نوع الالتزام في عقد الهبة

- ‌المطلب الثاني: افتقار الهبة إلى القبول

- ‌المطلب الثالث: افتقار الهبة إلى القبض

- ‌المطلب الرابع: الوقت الذي تملك فيه الهبة

- ‌المبحث الثالث: حكم الرجوع في عقد الهبة

- ‌المطلب الأول: المراد بالرجوع

- ‌المطلب الثاني: حكم الرجوع في الهبة

- ‌المسألة الأولى: حكم الرجوع فيها في حال الصحة قبل القبض:

- ‌المسألة الثانية: حكم الرجوع في الهبة بعد القبض:

- ‌الخاتمة:

- ‌العناصر المكونةلصفة المالية عند الفقهاء

- ‌المبحث الأول: تعريف المال والتمول

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بالمال عند أهل اللغة

- ‌المطلب الثاني: تعريف الفقهاء للمال

- ‌المطلب الثالث: المراد بمصطلح التمويل

- ‌المبحث الثاني: الضوابط الشرعية لاكتساب المال وإنمائه

- ‌المطلب الأول: حكم اكتساب المال وآدابه وطرقه

- ‌المطلب الثاني: ضوابط إنماء المال

- ‌الفصل الثاني: عناصر المالية

- ‌المبحث الأول: عنصر (إمكان الادخار)

- ‌المبحث الثاني: عنصر (الانتفاع)

- ‌المبحث الثالث: عنصر (حل الانتفاع)

- ‌المبحث الرابع: عنصر (إمكان المعاوضة عنه)

- ‌المبحث الخامس: عنصر (العينية)

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان

- ‌المطلب الثاني: وصف عملية بيع المعدن في التورق المصرفي

- ‌المطلب الثالث: حكم بيع التورق غير المصرفي

- ‌المطلب الرابع: الفرق بين التورق غير المصرفي، والتورق المصرفي

- ‌المبحث الأول: شرط صحة التورق المصرفي

- ‌المبحث الثاني: حكم التورق المصرفي المنظم

- ‌الخاتمة

- ‌المبحث الأول (الثبات في الكتاب والسنة)

- ‌المطلب الأول: معنى الثبات في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: معنى الثبات في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث: علاقة الثبات بالصبر

- ‌المطلب الأول: الثبات في العقل

- ‌المطلب الثاني: الثبات في النفس

- ‌المطلب الثالث: الثبات في القلب

- ‌المطلب الرابع: الثبات في اللسان

- ‌المطلب الخامس: الثبات في الأقدام

- ‌المبحث الثالث: (أقسام الثبات)

- ‌المطلب الأول: الثبات في الدنيا

- ‌المطلب الثاني: الثبات في الآخرة:

- ‌المطلب الثالث: أنواع وموطن الثبات في الدنيا:

- ‌المبحث الرابع: وسائل التثبيت من الله

- ‌المطلب الأول: عن طريق الملائكة:

- ‌المطلب الثاني: عن طريق القصص

- ‌المطلب الثالث: عن طريق إنزال القرآن منجما

- ‌المطلب الرابع: عن طريق كلمة التوحيد في الدارين:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المطلب الثاني: في تعريف الهبة شرعا

ويقال: هب زيدا منطلقا بمعنى احسب، فيعدى إلى مفعولين، ولا يستعمل منه ماض ولا مستقبل. اهـ.

ويتضح مما سبق أن الهبة لا تخرج عن معنى العطية التي لا يقصد منها العوض، ولا يكون فيها ذلك، وظاهر من هذا الإطلاق اللغوي أنه لا مدخل لنية الواهب في تغيير الاسم؛ ولذلك فالتخصيص الذي سيرد في المعنى الاصطلاحي اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح.

ص: 89

‌المطلب الثاني: في تعريف الهبة شرعا

من خلال تتبع ما ذكره الفقهاء- رحمهم الله في باب الهبة يمكن للباحث أن يميز بين معنيين للهبة:

أ- المعنى الأعم للهبة:

وأكثر تعريفات الفقهاء تتجه لهذا المعنى، فالهبة بالمعنى الأعم تشمل الهدية والصدقة، والعطية، وتشمل الوقف أيضا عند بعضهم؛ ولذلك سأورد ما ذكره الفقهاء مما يندرج تحت هذا النوع.

جاء عند الحنفية أن الهبة تمليك المال بلا عوض.

ص: 89

قال ابن الهمام: كذا في عامة الشروح بل والمتون، ويرد عليه النقض عكسا بالهبة بشرط العوض، ولذا عرف بأنه: تمليك عين بلا شرط عوض.

واعترض عليه بأنه يصدق على الوصية.

واختار ابن الهمام التعريف بالهبة بأنها: تمليك المال بلا عوض في الحال (1).

وعند المالكية عرفت الهبة بأنها: تمليك متمول بغرض عوض إنشائي (2)، فقولهم متمول: أخرج به تمليك غيره كتمليك الإنكاح.

وبغير عوض: أخرج البيع وغيره من المعاوضات.

وإنشائي: أخرج الحكم باستحقاق الوارث؛ لأنه تقرير لا إنشاء.

وعند بعض المالكية: الهبة لا لثواب: تمليك ذي منفعة لوجه المعطى

(1) انظر: فتح القدير9/ 19.

(2)

انظر: مواهب الجليل 6/ 49، وشرح الخرشي 7/ 101.

ص: 90

بغير عوض.

فقولهم: (ذي منفعة) أخرج العارية.

وقولهم: (لوجه المعطى) أخرج الصدقة. وقولهم: (بغير عوض) أخرج هبة الثواب (1).

واقتصر بعضهم على تعريف الهبة بأنها: التمليك بلا عوض (2).

وعند الشافعية عرفت الهبة بأنها تمليك العين بغير عوض.

وزاد بعضهم في الحد: في الحياة لإخراج الوصية (3).

وعند الحنابلة عرفت الهبة عند كثير منهم بأنها: تمليك في حياته بلا عوض (4).

قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن الهبة والصدقة والهدية

(1) انظر: شرح حدود ابن عرفة للرصاع 2/ 552.

(2)

انظر: عقد الجواهر الثمينة 3/ 59، ومواهب الجليل 6/ 49.

(3)

انظر: نهاية المحتاج 8/ 405.

(4)

انظر: المغني 8/ 239، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 17/ 5، والمطلع / 291.

ص: 91

والعطية معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بلا عوض، واسم العطية شامل لجميعها وكذلك الهبة) (1).

ومن خلال ما تقدم يظهر أن العموم في هذا المعنى من جهة إغفال قصد المتبرع، فكل ما خرج مرادا به التمليك، سواء كان هذا التمليك لعين أو منفعة أو دين فهو هبة بهذا المعنى، وتقييد بعضهم بكونه في الحياة، يخرج جزءا من هذا العموم، لكن يبقى العموم فيما عداه.

وهذا التعميم في معنى الهبة يساعد عليه المعنى اللغوي، فلا مدخل لغرض المتبرع في التسمية؛ ولذلك جاء في لسان العرب (2) الهبة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض.

ب- المعنى الأخص للهبة:

يرى بعض العلماء أن ما سبق نقله عن الفقهاء يعتبر المعنى الأخص للهبة.

(1) المغني 8/ 239.

(2)

1/ 803 ((وهب)).

ص: 92

يقول ابن حجر رحمه الله (1): (والهبة بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحدة تطلق بالمعنى الأعم على أنواع الإبراء، وهو هبة الدين ممن هو عليه، والصدقة هي هبة ما يتمحض به طلب ثواب الآخرة، والهدية هي ما يكرم به الموهوب له ومن خصها بالحياة أخرج الوصية، وهي أيضا تكون بالأنواع الثلاثة، وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على ما لا يقصد له بدل، وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بأنها تمليك بلا عوض). اهـ.

وتمييز الهبة بأنها ما لا يقصد به العوض عن الهدية والصدقة، قال به بعض العلماء (2)، ولكن جعل هذا هو المعنى الأخص للهبة فيه نظر؛ لأن ما سبق ذكره عن الفقهاء مراد به العوض المالي وذلك ليخرج عقود المعاوضات وهبة الثواب كما صرحوا به، وعند تأمل ما ذكروه

(1) فتح الباري 5/ 233.

(2)

انظر: العزيز للرافعي 6/ 305، وروضة الطالبين 5/ 364.

ص: 93

نرى أنهم عمموا هذا التعريف في الأنواع الثلاثة مما يدل على أنهم لم يخصصوا هذا المعنى بالهبة، ولا شك أنها معان متقاربة وقد يطلق أحدها على الآخر (1)، والأظهر أن بين المصطلحات الثلاثة فروقا، وأن العلاقة بينها عموم وخصوص، فأعمها الهبة؛ إذ كل صدقة وهدية هبة ولا عكس، وتشترك في أحكام، وتختلف في أحكام (2).

لكن إن تمحض فيها طلب التقرب إلى الله سبحانه وأريد بها ثواب الآخرة فهي صدقة، ويظهر ذلك بقصد المحتاج إليها، بحيث لا يظهر أي قصد في العوض المالي مقابل هذا المعطى.

أما الفرق بين الهبة والهدية فقيل: إن أريد بها إعظام المعطى وإكرامه والتودد إليه فهي هدية؛ ولذلك قال بعضهم (3): إن الهدية في معنى الهبة إلا أن غالب ما يستعمل لفظ الهدية فيما يحمل إلى إنسان أعلى منه.

لكن انتقد هذا النووي رحمه الله وقال: إنه ليس كما قال، بل تستعمل في حمل الإنسان إلى نظيره ومن فوقه ودونه (4).

ويظهر من ذلك أن التفريق بين الهبة والهدية غير ظاهر؛ ولذلك

(1) انظر: المطلع / 291، وتهذيب الأسماء واللغات، القسم الثاني2/ 197.

(2)

انظر: العزيز 6/ 306، وروضة الطالبين 5/ 364.

(3)

وهو صاحب التتمة المتولي، انظر: تهذيب الأسماء واللغات / القسم الثاني 2/ 197.

(4)

انظر: المرجع السابق.

ص: 94