الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التمهيد
في تعريف مفردات العنوان، ووصف عملية بيع المعدن في التورق المصرفي، وحكم التورق عموما
وفيه مطالب:
المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان
أولا: تعريف التورق:
التورق لغة:
في الصحاح: " وفي الورق ثلاث لغات. . . ورق، وورق، وورق مثل كبد، وكبد، وكبد. . . . "(1).
ويطلق على معان منها: المال من دراهم وإبل وغير ذلك، والنقرة مضروبة أو غير مضروبة، والنقرة المضروبة، وورق الشجر، وما استدار من الدم على الأرض وغير ذلك (2).
وسمي هذا البيع تورقا؛ لأن المقصود منه الحصول على الورق (3).
وفي الاصطلاح:
أن يشترى شخص سلعة إلى أجل، ثم يبيعها على غير بائعها
(1) الصحاح 4/ 1564.
(2)
ينظر: الصحاح 4/ 1564، 1565، ولسان العرب 10/ 374، والمصباح 2/ 655، والمطلع ص 451.
(3)
تهذيب السنن 5/ 108، وإعلام الموقعين 3/ 223.