المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأول: عنصر (إمكان الادخار) - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌أهمية العلم وفضله وفضل أهله:

- ‌طلب العلم المنوه بفضله قسمان:

- ‌من آداب المعلم والمعلمة:

- ‌مما يصحح به ما يقع من أخطاء الطلاب أمور:

- ‌أساليب للتعليم مقترحة مستقاة من الوحيين:

- ‌حكم إقامة الموالد، وذكريات الأيام والأحداث،والوقائع في الهجرة والفتح، وهل هي من علامة حب الرسول

- ‌إنكار ما في مفكرة الرابطة من أعياد أهل الضلال

- ‌حكم نشر ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الدعاء عند القبور غير مشروع

- ‌عدم جواز الطلب إلى الميت

- ‌حكم الذبح عند الأضرحة ودعاء أهلها

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ لا أستطيع السجود أثناء الصلاة

- ‌ يخفي اللقطة حتى يسمع من يبحث عنها ويضع شيئا من المال مقابلا لمن يأتي بها

- ‌عمري ثماني عشرة سنة، هل يجب علي أن أحج عن والدي المتوفى

- ‌ قص شعر المرأة حزنا على وفاة أحد أقاربها

- ‌ صبغ شعر رأسه الأبيض

- ‌ ذبح هدي التمتع أو القران أول وقته

- ‌ سافرت مسافة المائة كيلو مترا عن أهلي فهل حينئذ أصلي صلاة مسافر

- ‌ الشرب دفعة واحدة

- ‌«المسبل إزاره

- ‌ الوعد والوعيد في الكتاب والسنة

- ‌ إذا مات الإنسان في أول يوم من عيد الفطر أو عيد الأضحى فهل يقيمون العزاء ثم يقبلون على عيدهم

- ‌ سلام الرجل بالنسبة لأخت أمه من الرضاعة

- ‌ مصافحة النساء

- ‌ الرجل الصالح الذي ذكر في سورة الكهف الذي تبعه موسى

- ‌ يحافظ على صلاة الجماعة عدا صلاة العصر

- ‌ إطالة صلاة الفجر

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ الإقامة مشروعة قبل الدخول في صلاة الفريضة

- ‌ إذا أقام أحد المصلين الصلاة غير المؤذن

- ‌ يصلي صلاة الليل بلا أذان ولا إقامة

- ‌ بعض المؤذنين يؤخرون الأذان حتى تقام الصلاة في المساجد المجاورة في الحي

- ‌ أذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق

- ‌ هل يجوز للمرأة أن تؤذن عند الرجال بغير صلاة

- ‌ متابعة الأذان

- ‌ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان

- ‌المبحث الأول: في معنى الهبة وحكمها

- ‌المطلب الأول: في تعريف الهبة لغة

- ‌المطلب الثاني: في تعريف الهبة شرعا

- ‌المطلب الثالث: في أنواع الهبة

- ‌المطلب الرابع: حكم الهبة من حيث الأصل

- ‌المبحث الثاني: في حكم عقد الهبة من حيث اللزوم

- ‌المطلب الأول: نوع الالتزام في عقد الهبة

- ‌المطلب الثاني: افتقار الهبة إلى القبول

- ‌المطلب الثالث: افتقار الهبة إلى القبض

- ‌المطلب الرابع: الوقت الذي تملك فيه الهبة

- ‌المبحث الثالث: حكم الرجوع في عقد الهبة

- ‌المطلب الأول: المراد بالرجوع

- ‌المطلب الثاني: حكم الرجوع في الهبة

- ‌المسألة الأولى: حكم الرجوع فيها في حال الصحة قبل القبض:

- ‌المسألة الثانية: حكم الرجوع في الهبة بعد القبض:

- ‌الخاتمة:

- ‌العناصر المكونةلصفة المالية عند الفقهاء

- ‌المبحث الأول: تعريف المال والتمول

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بالمال عند أهل اللغة

- ‌المطلب الثاني: تعريف الفقهاء للمال

- ‌المطلب الثالث: المراد بمصطلح التمويل

- ‌المبحث الثاني: الضوابط الشرعية لاكتساب المال وإنمائه

- ‌المطلب الأول: حكم اكتساب المال وآدابه وطرقه

- ‌المطلب الثاني: ضوابط إنماء المال

- ‌الفصل الثاني: عناصر المالية

- ‌المبحث الأول: عنصر (إمكان الادخار)

- ‌المبحث الثاني: عنصر (الانتفاع)

- ‌المبحث الثالث: عنصر (حل الانتفاع)

- ‌المبحث الرابع: عنصر (إمكان المعاوضة عنه)

- ‌المبحث الخامس: عنصر (العينية)

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان

- ‌المطلب الثاني: وصف عملية بيع المعدن في التورق المصرفي

- ‌المطلب الثالث: حكم بيع التورق غير المصرفي

- ‌المطلب الرابع: الفرق بين التورق غير المصرفي، والتورق المصرفي

- ‌المبحث الأول: شرط صحة التورق المصرفي

- ‌المبحث الثاني: حكم التورق المصرفي المنظم

- ‌الخاتمة

- ‌المبحث الأول (الثبات في الكتاب والسنة)

- ‌المطلب الأول: معنى الثبات في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: معنى الثبات في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث: علاقة الثبات بالصبر

- ‌المطلب الأول: الثبات في العقل

- ‌المطلب الثاني: الثبات في النفس

- ‌المطلب الثالث: الثبات في القلب

- ‌المطلب الرابع: الثبات في اللسان

- ‌المطلب الخامس: الثبات في الأقدام

- ‌المبحث الثالث: (أقسام الثبات)

- ‌المطلب الأول: الثبات في الدنيا

- ‌المطلب الثاني: الثبات في الآخرة:

- ‌المطلب الثالث: أنواع وموطن الثبات في الدنيا:

- ‌المبحث الرابع: وسائل التثبيت من الله

- ‌المطلب الأول: عن طريق الملائكة:

- ‌المطلب الثاني: عن طريق القصص

- ‌المطلب الثالث: عن طريق إنزال القرآن منجما

- ‌المطلب الرابع: عن طريق كلمة التوحيد في الدارين:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الأول: عنصر (إمكان الادخار)

غرزة حديث حسن صحيح.

ص: 206

‌الفصل الثاني: عناصر المالية

‌المبحث الأول: عنصر (إمكان الادخار)

وأصل الكلمة (اذتخار) بالذال، مصدر اذخر الشيء يذخره، فقلب التاء ذالا مع الإدغام، فتحولت الكلمة إلى (اذخار) ثم قلبت الذال المشددة إلى دال، مثل: اذكار من الذكر، ولذا فإن أهل اللغة لا يذكرونها إلا في مادة (ذخر) بالذال، ووجه ذكرهم لها في باب ذخر ما ذكرته، لذا قال ابن الأثير عندها في باب ذخر:(هذه اللفظة كذا ينطق بها بالدال المهملة، ولو حملناها على لفظها لذكرناها في حرف الدال، وحيث كان المراد من ذكرها معرفة تصريفها لا معناها ذكرناها في حرف الذال)(1).

أما الفقهاء فقد غلب لديهم عليها الاستعمال الآخر فلا يقولون إلا (ادخار) بالدال وهو الذي في القرآن الكريم.

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 155).

ص: 206

فقد جاء لفظ الادخار في القرآن الكريم بهذا المعنى في قوله تعالى في سورة آل عمران في سياق تعداد عيسى عليه السلام آيات نبوته: {وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (1)، ومعنى الآية: أخبركم بما تأكلونه وبما ترفعونه فتخبئونه من الطعام ولا تأكلونه (2)، وقد ذكر الطبري - رحمه الله تعالى - أن "يدخرون" بالدال هي اللغة الأجود وأنه يجب القراءة بها لا بالذال فقال: (وأصل "يدخرون" من الفعل يفتعلون من قول القائل: ذخرت الشيء - بالذال - فأنا أذخره ثم قيل: يدخر كما قيل: يدكر من ذكرت الشيء يراد به يذتخر، فلما اجتمعت الذال والتاء وهما متقاربتا المخرج ثقل إظهارهما على اللسان فأدغمت إحداهما في الأخرى وصيرتا دالا مشددة، صيروها عدلا بين الذال والتاء. ومن العرب من يغلب الذال على التاء فيدغم التاء في الذال فيقول: وما تذخرون وهو مذخر لك، وهو مذكر، واللغة التي بها القراءة الأولى - وذلك إدغام الذال في التاء وإبدالهما دالا مشددة - لا يجوز القراءة بغيرها؛ لتظاهر النقل من القراءة بها وهو اللغة الجودى كما قال زهير:

إن الكريم الذي يعطيك نائله

عفوا ويظلم أحيانا فيظلم

(1) سورة آل عمران الآية 49

(2)

تفسير الطبري (3/ 379)، وتفسير البغوي (2/ 40، 41)، وزاد المسير (1/ 392، 393).

ص: 207

يروى بالظاء يريد فيفتعل من الظلم، ويروى بالطاء أيضا).

مع أن مجاهدا والزهري والسختياني قد قرءوها بالذال لكن مخففة "وما تذخرون"(1).

ومعنى الادخار في اصطلاح الفقهاء لا يختلف عن المعنى اللغوي؛ وهو تخبئة الشيء والاحتفاظ به لوقت الحاجة.

فهل الادخار بهذا المعنى شرط في ثبوت صفة المالية للشيء؟ جاء في تعريف بعض الحنفية للمال النص على ذلك: فقد قال ابن عابدين: (المال أعم من المتقوم؛ لأن المال ما يمكن ادخاره ولو غير مباح كالخمر)(2).

وقال أيضا: (المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة)(3)، ونقل صاحب البحر الرائق هذا التعريف أيضا

(1) تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن (4/ 95).

(2)

رد المحتار (4/ 501).

(3)

المصدر السابق.

ص: 208