الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تغليط إمام اكتفى بالفجر عن الكسوف
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم راشد الفهد التويجري
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن إمام دخل لصلاة الفجر، فقيل له: القمر كاسف. فقال: نطيل القراءة. فأمر المؤذن وأقام الصلاة وقرأ في الركعة الأولى ثلاث سور من طوال المفصل، وفي الركعة الثانية كذلك. ثم دخل رجل وكبر تكبيرة الإحرام ناويا صلاة الفجر، فلما أكمل الإمام السورة وشرع في سورة أخرى ظن هذا المأموم أن الإمام يصلي الكسوف.
والجواب: الحمد لله. أما الإمام فإنه أخطأ من وجوه:
الأول: أنه ترك صلاة الكسوف واكتفى بصلاة الفجر ظانا إن تطويل صلاة الفجر فيه تعويض عن صلاة الكسوف، وهذا لا وجه له؛ بل هو جهل صرف.
وثانيا: أنه ابتدأ بصلاة الفجر قبل الكسوف لو فرضنا أنه سيصليها بعد، وهذا غلط أيضا؛ لأن المشروع البداية بالكسوف أولا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالكسوف خرج إلى الصلاة مسرعا فزعا يجر ردائه. فهذا يدل على المبادرة بها فورا كما يفهم
من قوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة (1)» ، وأيضا فإنه إذا قدم صلاة الفجر قبل الكسوف ربما أفضى ذلك إلى فوات صلاة الكسوف بالتجلي، بخلاف ما إذا صلى الكسوف وخففها حسب ما لديه من الوقت، ثم صلى الفجر في وقتها فبهذا يجمع بين المصلحتين من دون محذور.
ثالثا: أن فعله هذا يضر بالمأمومين ويربكهم فلا يعلمون هل هو يصلي الفجر أو الكسوف كما فعل ذلك الرجل الذي دخل معه.
أما بالنسبة لصحة صلاته، فإن كان لم ينو غير صلاة الفجر فصلاته صحيحة، وإن كان نوى الفجر ومعها صلاة الكسوف فصلاته غير صحيحة، كمن صام قضاء رمضان يوم عرفة ونوى به القضاء وصيام عرفة.
وأما المسبوق الذي قلب النية فلا تصح صلاته؛ لأنه قلب فيه الفرض إلى النفل، فعليه الإعادة. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص - ف - 1413 - 1 - 25/ 5 / 1385 هـ)
(1) أخرجه الستة.