الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: ما
حكم الاستماع إلى ما يسمى بالأبراج
علما أنني أستمع إليها وأنا لا أعتد بها فهل في هذا مخالفة شرعيه أو لا أفتونا مأجورين؟
ج: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد (1)» أخرجه جماعة من الأئمة من طرق يعضد بعضها بعضا، فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وعيد شديد لمن أتى الكاهن أو العراف فصدقه فيما يقول مما فيه ادعاء لعلم الغيب، والأبراج من جنس هذا العمل ففيها ادعاء لعلم الغيب فلا يجوز الاستماع لها، ومن استمع لها وصدقها فيخشى عليه من الدخول في الوعيد السابق عصمنا الله وإياكم من أسباب سخطه.
(1) سنن الترمذي الطهارة (135)، سنن أبي داود الطب (3904)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (639)، مسند أحمد (2/ 476)، سنن الدارمي الطهارة (1136).
س: سماحة المفتي تشكل الفتوى أساسا مهما في مجتمعنا السعودي ذلك أننا بفضل الله تعالى نعتز بمرجعيتنا إلى الكتاب والسنة في كل أمور حياتنا، ومع ذلك يلاحظ أن هناك مصادر متعددة للفتوى في المسائل المتخصصة والمصيرية كقضايا الاقتصاد والطب والعلاقات الدولية والجهاد فهل يرى سماحتكم أن هذا من باب الاجتهاد؟ أم أنه فوضى علمية يجب الحد منها وتقييدها لا سيما كما ذكرت في المسائل المتخصصة والمصيرية للأمة؟
ج: الفتوى أمرها عظيم وخطرها جسيم يقول الله تعالى:
{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} (1)، ويقول سبحانه:{وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ} (2).
فالجرأة على الفتيا أمر خطير جدا على دين ذلك الذي تجرأ على الله وتكلم بغير علم أو بهوى، وهي خطيرة أيضا على المجتمع المسلم إذ تكون سببا في تفككه وبعده عن الدين.
وقد أخرج الدارمي في سننه بسنده عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار (4)» .
وكان السلف رضي الله عنهم أخوف على دينهم من أن يتجرؤوا بالكلام في دين الله أو التعجل في الفتوى، فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين الثقات قال: (لقد أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن فتيا إلا ود
(1) سورة الإسراء الآية 36
(2)
سورة النحل الآية 116
(3)
سورة الأعراف الآية 33
(4)
سنن الدارمي المقدمة (157).
أن أخاه كفاه الفتيا).
ولما سئل الشعبي رحمه الله كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ قال: على الخبير وقعت، كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه: أفتهم، فلا يزال حتى يرجع إلى الأول.
فالواجب التحفظ والتحرز من التسرع في الفتوى، وأما المسائل الكبار التي تتعلق بمصالح الأمة عامة دينيا أو سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو غير ذلك مما يكون تأثيره عاما، فإن الواجب ألا ينفرد بالحديث عنه طالب علم، بل يجتمع له جمع من العلماء كهيئة كبار العلماء أو المجامع الفقهية، ويطرح الموضوع على مائدة البحث، ويأخذ حقه في البحث والمشاورة، ثم يصدر القرار بناء على دراسة فاحصة متأنية يراعى فيها جوانب الموضوع ومتعلقاته التي قد لا يدركها الفرد الواحد.
وهذا ما كان يفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث كان له مجلس مشورة ورأي يجتمع فيه الفقهاء الكبار، وكان إذا عرضت له مسألة كبيرة جمع لها أهل بدر، الذين هم قدماء الصحابة رضي الله عنهم وفقهاؤهم، وهكذا يجب على طلاب العلم أن يكونوا:
فأولا: الواجب عدم التسرع في الفتيا، وأن يكلوا الأمر إلى أهله.
ثانيا: في المسائل العامة ينبغي ألا ينفرد الواحد بالكلام فيها