الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يصح شرط الخيار فيه؛ ولأن شرط الخيار فيه تأجيل لمنفعة الوقف مدة الخيار، وربما تطول، وقد يحتاج الموقوف إلى نفقة أو رعاية أو ما أشبه ذلك، فلذلك كان شرط الخيار في الوقف يتنافى مع هدف الوقف ومصلحته فلا يصح.
5 -
أن تكون الصيغة دالة على التأبيد في الموقوف إما بصراحة لفظها، أو باقتضاء معناها، فلا يصح أن يقف مؤقتا، كأن يقول: داري وقف سنة أو شهرا أو ما أشبه ذلك، وهذا ما عليه الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ وذلك لأن الواقف أخرج الموقوف عن ملكه على وجه القربة، ولا يجوز أن يرجع فيما أخرجه لله.
6 -
أن لا يكون في صيغة الوقف شرط ينافي مقتضاه أو يعود عليه بالإبطال، فإذا شرط شرطا محرما أو شرطا ينافي مقتضى الوقف فإنه يبطل الوقف، واستثنى الحنفية وقف المساجد لو وقع فيها الشرط، فإن الوقف يصح ويلغو الشرط (1).
(1) ينظر لما سبق: حاشية ابن عابدين 4/ 364، روضة الطالبين 5/ 314، المغني 8/ 217.
المبحث الرابع: أنواع الوقف
للوقف أنواع كثيرة حسب أقسام متعددة، فمن ذلك:
أولا: أقسامه من حيث استحقاق المنفعة:
ينقسم الوقف بهذا الاعتبار إلى قسمين:
القسم الأول: الوقف الأهلي والذري
والمراد به الوقف على الأهل والذرية بحيث يستحق منفعة الموقوف من أراد الواقف برهم من أقاربه، سواء كان شخصا أو جماعة معينة، ولا شك أنه يدخل في عموم الإحسان إلى الأقارب الذي أمر الله به في مثل قوله تعالى:{وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى} (1).
والجمهور على جوازه، واعتبار شرط الواقف فيه.
القسم الثاني: الوقف الخيري
وهو الوقف على جهة بر وخير، مما تتعلق به مصالح جميع الناس في بلد أو في بلدان، وذلك كالمساجد والمدارس والأربطة والمستشفيات وغيرها، وسمي خيريا؛ لأنه جالب للخير ولما فيه من تعميم الانتفاع به، فصار خيرا عاما، وهذا النوع هو الغالب في الأوقاف، وهو الذي حصل من الصحابة - رضوان الله عليهم - وتسابق إليه المتسابقون وشمر إليه من يبتغون ما عند الله.
ثانيا: أقسام الوقف باعتبار المحل الموقوف، وفيه فروع:
الفرع الأول: وقف العقار.
الفرع الثاني: وقف المنقول.
الفرع الثالث: وقف النقود.
(1) سورة النساء الآية 36
أولا: حكم وقف العقار:
اتفق العلماء القائلون بمشروعية الوقف على مشروعية وقف العقار، وأنه من القرب المندوب إليها، بل نقل إجماع الصحابة على ذلك جماعة من العلماء منهم: القرطبي، وموفق الدين بن قدامة المقدسي، والنووي، وغيرهم (1).
قال الترمذي في سننه: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك)(2).
ثانيا: حكم وقف المنقول:
المنقول الذي وقع فيه الخلاف هو ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالحيوان والسلاح والأثاث والأجهزة وغيرها.
أما ما لا يمكن الانتفاع به إلا بتلف عينه كالطعام ونحوه فهذا لا يدخل في الخلاف، فجمهور العلماء على عدم الجواز، بل يكاد يكون اتفاقا منهم على عدم جواز وقفه.
ومن نقل عنهم الجواز فلعلهم لم يريدوا حقيقة الوقف الشرعي، وإنما أرادوا أنه لا ينتفع به في غير تلك الجهة.
(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 6/ 2190، المغني 8/ 185، شرح صحيح مسلم 11/ 86.
(2)
سنن الترمذي 3/ 660.