الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
وأما منعك زوجتك من زيارة أهلها بذريعة خوفك من أن يحملوها على ما يسبب الخلاف بينكما، فهذا أمر غير سائغ، فكما قدمنا، عليك السعي في الإصلاح بينك وبين أصهارك، ثم إذا أرادت زوجتك زيارة أهلها تحاول أن تتفاهم معها بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن، وتخبرها بأنه يجب عليها ألا تتأثر بما يلقى عليها من كلام يمكن أن يكون سببا للإفساد بينكما، فإنك إن فعلت ذلك وحرصت على صلة أصهارك والصلح معهم لله عز وجل وابتغاء مرضاته فإني أرجو من الله العلي القدير أن يحقق مطلبك ويوفقك ويكتب لك السعادة في الدارين.
س: ما
حكم لبس اللون الأحمر بالنسبة للنساء
أفتونا أثابكم الله؟
ج: الأصل أن المرأة لها أن تلبس من اللباس بأي لون كان، وإنما تمنع من لبس ما يصف عورتها من الشفاف أو الضيق أو المفتوح ونحو ذلك، وأيضا إذا كانت هذه الألوان فاتنة وهي بارزة للرجال، فإنه يمنع منها أما إذا لم تكن بارزة للرجال مع التزامها الحشمة فإنها لا تمنع من أي لون، ولها أن تلبس ما شاءت بالضوابط السابقة مع عدم تشبهها بالرجال أو لبسها زيا يختص بالكافرات لورود اللعن فيمن فعل ذلك
كله وهو التشبه بالرجال، والتشبه بالكفار، ولبس الثياب الكاسية العارية وهي ما فسرناها به إما بلبس الضيق من الثياب أو الشفاف أو المفتوح ونحوه مما فيه إبراز لمفاتن المرأة، وهذا الأخير صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النار في قوله صلى الله عليه وسلم:«صنفان من أهل النار لم أرهما (1)» إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: «ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا (2)» أخرجه مسلم.
فالإسلام كرم المرأة ولم يحرمها وعرف لها ما جبلت عليه من حب التزين والحلية يقول سبحانه وتعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} (3)، فالإسلام راعى جانب أن المرأة منذ نشأتها وهى تحب الزينة والتحلي فلم يحرمها منها، فحرم على الرجل لبس الذهب وأباحه للمرأة وحرم على الرجل لبس الحرير وأباحه للمرأة، وحرم على الرجل لبس الأحمر الخالص وأباحه للمرأة، وهكذا كل ما كان من أمور التحلي والزينة، لكن الإسلام أيضا ضبط أمور المرأة من حيث اللباس والمشية والحجاب ونحوه كل ذلك لا منعا لزينتها حاشا وكلا بل لحفظ كرامتها وصيانتها، فالواجب على المرأة المسلمة أن تطبق شرع ربها منشرحة بذلك نفسها، عالمة
(1) صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (2128)، مسند أحمد (2/ 440)، موطأ مالك الجامع (1694).
(2)
صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (2128)، مسند أحمد (2/ 440)، موطأ مالك الجامع (1694).
(3)
سورة الزخرف الآية 18
أن المصلحة والخير كل الخير إنما هو في اتباع الشرع.
س: دخلت لأصلي الظهر بعد ساعة تقريبا وكانت صلاة الجماعة قد انتهت، وبينما كنت في الركعة الأولى دخل اثنان واقتديا بي علما أنني لم أكن أنوي صلاة جماعة في هذه الحال هل تصح صلاتهما أو لا، نرجو البيان والإيضاح؟
ج: الصحيح أنه لا تشترط نية الإمام الإمامة، بل يصح أن يؤم قوما وإن لم ينو الإمامة كما في الصورة المذكورة في السؤال؛ لأن «النبي صلى الله عليه وسلم قام ليصلي الليل، فلما كبر قام ابن عباس رضي الله عنه عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه وجعله عن يمينه (1)» ، والظاهر من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينو الإمامة بابن عباس رضي الله عنهما، وأنه لم يدخل معه إلا بعد أن كبر وصلى بعض الصلاة فلم يعلم أنه سيصلي معه.
وعليه فصلاتكم صحيحة جميعا، لكن أنصحكم بالحرص على المواظبة على صلاة الجماعة في المسجد والحذر من التأخر عنها؛ لأن الصلاة مع الجماعة في المسجد واجبة فاحرصوا عليها وفقني الله وإياكم لكل خير.
(1) صحيح البخاري العلم (117)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (763)، سنن النسائي الإمامة (806)، سنن أبي داود الصلاة (610)، مسند أحمد (1/ 215)، موطأ مالك النداء للصلاة (267)، سنن الدارمي الصلاة (1255).
س: هل يجوز لي أن أصافح أخت زوجتي وأن أختلي بها وغير
ذلك لأنني أعلم أنها محرم علي نرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة ولكم من الله الأجر والثواب؟
ج: لا يجوز لك مصافحة أخت زوجتك ولا الخلوة بها؛ لأنها ليست من محارمك بل هي أجنبية عنك شأنها شأن سائر الأجنبيات عنك في ذلك، واحذر من التساهل والتمادي في ذلك وفقنا الله وإياك لكل خير.
س: أسمع بعض من يقيمون الصلاة يفردون ألفاظها أي يقولون مرة واحدة: أشهد أن لا إله إلا الله أثناء الإقامة وبعضهم يقولها مرتين، وسؤالي هل تكون مرة واحدة أم مرتين حيث حصل خلاف بين بعض المصلين في ذلك أفتونا مأجورين؟
ج: كلاهما مصيب فالسنة جاءت بهذا وهذا، فجاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم:«أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (1)» متفق عليه، وفي حديث أبى محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:«علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة (2)» أخرجه النسائي والترمذي وقال: حسن صحيح وابن ماجه، والمعنى أنه في الأذان يكون كأذان بلال خمس عشرة جملة إلا أنه يرجع في الشهادتين فيقولها بصوت منخفض ثم يرفع صوته بهما، فتكون
(1) صحيح مسلم الصلاة (378)، سنن الترمذي الصلاة (193)، سنن أبي داود الصلاة (508)، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (729)، سنن الدارمي الصلاة (1195).
(2)
سنن الترمذي الصلاة (192)، سنن النسائي الأذان (630)، سنن أبي داود الصلاة (502)، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (709)، مسند أحمد (6/ 401)، سنن الدارمي الصلاة (1197).