الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك؟ وإذا وصى الميت بإقامة مثل هذه الولائم بعد موته هل يلزم الشرع الورثة بإنفاذ هذه الوصية؟
ج: الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة ومن عمل الجاهلية، وهكذا عمل أهل الميت للولائم المذكورة ولو بدون وصية منكر لا يجوز؛ لما ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال:" كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة "(1)، خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن، ولأن ذلك خلاف ما شرعه الله من إسعاف أهل الميت بصنعة الطعام لهم لكونهم مشغولين بالمصيبة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغه استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة قال لأهله:«اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم (2)» .
(1) سبق تخريجه.
(2)
سنن الترمذي الجنائز (998)، سنن أبي داود الجنائز (3132)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610)، مسند أحمد (1/ 205).
عادات الاحتفال بعد موت أحد من الناس
س: هناك في اليمن عادات يفعلها بعض الناس بعد موت
أحد أقاربهم، فهم يضطرون إلى أن يستدينوا من أجل الاحتفالات والأكل والشرب وما أشبه ذلك، حتى وإن كان المتوفى فقيرا لم يخلف شيئا، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ (1)
ج: لا يجوز الاحتفال عند موت أحد من الناس، وليس لأهل الميت أن يقيموا احتفالا ولا يذبحوا ذبائح ويصنعوا طعاما للناس، كل هذا من البدع ومن أعمال الجاهلية، فالواجب تركه. وقد ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال:(كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة)(2) رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. فالمشروع للمسلمين إذا مات الميت المسلم أن يسألوا الله له المغفرة والرحمة، وأن يتركوا هذه الاحتفالات الجاهلية، لكن يشرع لجيرانهم وأقاربهم أن يصنعوا لهم طعاما، لأنهم مشغولون بالمصيبة، لما ثبت من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم «لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل في غزوة مؤتة في أرض الشام - إلى المدينة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أهله أن يصنعوا لآل جعفر طعاما قال: لأنه أتاهم ما يشغلهم (3)». أما أهل
(1) سبق نشره في الجزء السابع من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته.
(2)
سبق تخريجه.
(3)
رواه الإمام أحمد في مسند أهل البيت برقم (1754) والترمذي في الجنائز برقم (998) وأبو داود في الجنائز برقم (3132) وابن ماجه في الجنائز برقم (1610).