الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشهادتان في الأذان ثماني جمل كل شهادة أربع جمل وبهذا تكون جمل الأذان في أذان أبي محذورة تسع عشرة جملة كما قال في الحديث السابق.
أما الإقامة - أعني إقامة أبي محذورة - فلا ترجيع للشهادتين فيها، فتكون الجمل سبع عشرة جملة وهى جمل الأذان بلا ترجيع مع قول " قد قامت الصلاة " مرتين.
وعليه فمن فعل هذا فقد عمل بالسنة، ومن فعل الآخر فقد عمل بالسنة، وأئمة المذاهب بناء على الحديثين اختلفوا في الأذان والإقامة والكل خير وسنة والله أعلم.
والحلاف فيها يسير لا يقتضي النزاع والاختلاف.
س: من
الأحق بإمامة المصلين
وما هي شروط الإمامة أفتونا أثابكم الله؟
ج: هذا الأمر قد حددته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وواجبنا التقيد بالسنة واتباعها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه (1)» أخرجه مسلم من
(1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (673)، سنن الترمذي الصلاة (235)، سنن النسائي الإمامة (780)، سنن أبي داود الصلاة (582)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (980)، مسند أحمد (5/ 272).
حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وقال الأشج في روايته مكان " سلما "" سنا ".
وينبغي ألا يولى الإمامة كل من يطلبها، بل يختار لها الأصلح فالأصلح كما مر من حديث أبي مسعود رضي الله عنه والله أعلم.
س: والدي لا يحفظ شيئا من القرآن وقد تاب بعد أن تقدمت فيه السن والآن ليس بإمكانه أن يتعلم في هذه الحال ماذا يقرأ عندما يصلي نرجو البيان ولكم من الله الأجر والثواب؟
ج: الواجب عليه الآن أن يتعلم ما يصحح به صلاته وهي سورة الفاتحة؛ لأنها ركن في الصلاة، فإن عجز فإنه يسبح ويحمد ويهلل ويكبر، ففي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال:«جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه، قال: " قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم "، قال يا رسول الله: هذا لله عز وجل فما لي قال: " قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني " فلما قام قال: هكذا بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما هذا فقد ملأ يده من الخير " (1)» أخرجه أبو داود وغيره.
(1) سنن أبي داود الصلاة (832)، مسند أحمد (4/ 353).