الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: ما
حكم البيع بالتقسيط
لا سيما وأن من يشتري بالتقسيط يزاد عليه الثمن فهل هذا البيع جائز أو لا أفتونا أثابكم الله؟
ج: لا مانع منه إن كان الثمن معلوما قبل العقد، بأن يقال مثلا هذه السلعة بألف نقدا، وبألف وخمسمائة مؤجلة لمدة سنتين بالتقسيط، فهذا البيع لا بأس به وليس من الربا المحرم؛ لأن الربا أصله قرض فإذا حل الأجل قيل له: إما أن تقضي أو تربي، وهكذا فتكون الفائدة مركبة مضاعفة، وليس البيع المؤجل منها؛ لأن المشتري في البيع المؤجل له غرض من التأجيل، فيستفيد منه والبائع مقابل هذه المدة يأخذ الثمن، وأصل البيع إلى أجل جائز، فالذي يظهر لنا أن بيع التقسيط جائز والله أعلم.
س: ما
حكم القرض من المصرف للقيام بمشروع تجاري
أي ليس قرضا للاستهلاك أفتونا مأجورين؟
ج: إذا كان القرض بفائدة فهذا محرم وهو من الربا الذي حرم الله في كتابه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (1)، ولا فرق في ذلك بين القرض الإنتاجي والاستهلاكي فما دام القرض بفائدة فهو ربا والربا محرم بنص الكتاب والسنة. عافانا الله وإياكم منه وكفانا بحلاله عن حرامه.
(1) سورة البقرة الآية 275