الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من الفتوى رقم 7501
السؤال الأول: معلوم عندنا هنا في مصر أن أذان الفجر يؤذن قبل موعده بحوالي 20 دقيقة، فإذا أقيمت الصلاة قبل دخول وقت الفجر الصادق، ودخل الإمام في الصلاة وأثناء الصلاة دخل وقت الفجر الصادق، فهل يجوز لي أن أدخل في الصلاة خلف الإمام الذي صلى وبدأ
الصلاة قبل دخول وقتها
؟
ج: إذا ثبت أن الإمام دخل في صلاة الفجر قبل طلوع الفجر الصادق فلا يجوز الدخول معه لا في أول الصلاة ولا في آخرها الذي وقع منه بعد طلوع الفجر الصادق، لكونها والحال ما ذكر باطلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من الفتوى رقم 8502
السؤال الرابع: رجل قام من نومه وهو جنب ولم يبق على شروق الشمس إلا القليل أي لا يكفيه الوقت للاغتسال وصلاة الفجر فماذا عليه أن يفعل؟
ج: يغتسل من الجنابة ولو طلعت الشمس، ثم يصلي الفجر؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، ولأنه مأمور بذلك عند استيقاظه من النوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (1)» . وأمره صلى الله عليه وسلم لمن استيقظ من النوم وتذكر بعد النسيان بالصلاة، أمر بها وبما يلزم لها من الطهارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684)، سنن الترمذي الصلاة (178)، سنن النسائي المواقيت (614)، سنن أبي داود الصلاة (442)، سنن ابن ماجه الصلاة (696)، مسند أحمد (3/ 282)، سنن الدارمي الصلاة (1229).
من الفتوى رقم 8823
السؤال الثامن: إذا جامع الرجل أهله ونام وعند الصباح