المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث: أركان الوقف وشروطه - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌الذبح ليلة الإسراء والمعراج معصية

- ‌إذا قامت البينة في أثناء النهار فمتى يصلون العيد

- ‌تناول طعام العيد في الأسواق

- ‌تجول أهل القرى بعضها على بعض وتقديم بعض أنواع الطعام

- ‌مصلى العيد

- ‌افتتاح خطبتهما بالحمد لله

- ‌التكبير في مصلى العيد أفضل

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الكسوف يدرك بالحساب

- ‌الزلزلة، والبراكين

- ‌ البراكين كأنها مواد نارية

- ‌الراجح في صلاتها

- ‌تغليط إمام اكتفى بالفجر عن الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم حضور مجلس العزاء والجلوس فيه

- ‌لا بأس باستقبال المعزين

- ‌حكم جمع أهل الميت في صف واحد حتى تتم تعزيتهم

- ‌حكم تقبيل ومعانقة المعزى

- ‌التعزية في أهل المعاصي

- ‌حكم السفر للتعزية

- ‌ليس للعزاء أيام محدودة

- ‌الكلمات المناسبة للتعزية

- ‌حكم إقامة مراسم العزاء

- ‌حكم جلوس أهل الميت ثلاثة أيام للتعزية

- ‌الاجتماع في بيت الميت للأكل والشرب وقراءة القرآن بدعة

- ‌حكم إقامة وليمة يجتمع فيها المعزون

- ‌صنع الطعام لأهل الميت

- ‌أهل الميت لا يصنعون للناس طعاما

- ‌حكم دعوة أهل الميت من يأكل معهم ما بعث لهم

- ‌حكم بعث الذبائح لأهل الميت والدعوة إليها

- ‌حكم دفع النقود لأهل الميت

- ‌حكم إقامة الولائم من تركة الميت

- ‌عادات الاحتفال بعد موت أحد من الناس

- ‌حكم البذخ والإسراف في العزاء

- ‌الأربعينات والسنوات لا أصل لها في الشرع

- ‌من بدع العزاء

- ‌حكم النعي في الجرائد

- ‌ حكم قولهم في التعزية: " انتقل إلى مثواه الأخير

- ‌ حكم لبس اللون الأحمر بالنسبة للنساء

- ‌ الأحق بإمامة المصلين

- ‌ حكم البيع بالتقسيط

- ‌ حكم القرض من المصرف للقيام بمشروع تجاري

- ‌ حكم الاستماع إلى ما يسمى بالأبراج

- ‌ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ الصلاة قبل دخول وقتها

- ‌ الطهارة مقدمة لمن استيقظ من النوم وهو جنب حيث لو اغتسل طلعت الشمس

- ‌ إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة

- ‌ الترتيب بين الصلوات

- ‌ نسي فرض الظهر والعصر وأتى وقت المغرب فما الحكم

- ‌ ستر العورة واجب

- ‌ هل الفخذ عورة

- ‌ستر العورة

- ‌ عورة الرجل في الصلاة

- ‌ حكم الصلاة بالسراويل

- ‌ ستر رأس الرجل في الصلاة

- ‌ حكم الصلاة بدون غطاء للرأس

- ‌ حكم تغطية الرأس بالنسبة للرجال

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: تعريف الوقف

- ‌المبحث الثاني: أهمية الوقف وأدلة مشروعيته

- ‌المبحث الثالث: أركان الوقف وشروطه

- ‌المبحث الرابع: أنواع الوقف

- ‌المبحث الخامس: الطرق والأساليب الداعمة للوقف

- ‌المبحث السادس: حاجة البشرية إلى نور القرآن وهدايته

- ‌المبحث السابع: مشروعية الوقف في خدمة القرآن

- ‌المبحث الثامن: مقاصد الواقفين على القرآن

- ‌المطلب الثاني: الوقف على القراء

- ‌المطلب الثالث: الوقف على تعليم القرآن وتحفيظه

- ‌الخاتمة:

- ‌وسطية أهل السنة والجماعة وأثرها في علاج الغلو

- ‌توطئة:

- ‌الخاتمة:

- ‌تطبيق الشريعة الإسلامية ومعوقاتها

- ‌حماية المجتمع المسلممن الانحراف الفكري

- ‌المقدمة:

- ‌الفصل الأول: منهج القرآن الكريم والسنة النبوية في حماية المجتمع المسلم من الانحراف الفكري

- ‌المبحث الأول: تثبيت العقيدة الصحيحة في النفوس بالدلائل والبراهين

- ‌المبحث الثاني: دفع الشبهات

- ‌المبحث الثالث: بيان فساد العقائد الباطلة وأسباب ذلك

- ‌المبحث الرابع: بيان الأمور المفسدة للاعتقاد والنهي عنها

- ‌المطلب الأول: القول على الله بغير علم:

- ‌المطلب الثاني: الغلو

- ‌المطلب الرابع: الخوض في آيات الله

- ‌المطلب الخامس: اتباع المتشابه

- ‌المطلب السادس: الاطلاع على كتب أهل الضلال ثقة بما فيها أو ثقة بأهلها:

- ‌المطلب السابع: الشكوك والشبه

- ‌المطلب الثامن: مجالسة أهل الأهواء والبدع

- ‌المطلب التاسع: الإنكار والتكذيب

- ‌المطلب العاشر: الاستكبار

- ‌المبحث الخامس: العقوبات الرادعة في الدنيا والآخرة

- ‌تمهيد: عن العقوبات الإلهية في الدنيا والآخرة لأهل الضلال

- ‌الفصل الثاني: التطبيقات العملية للوقاية من الانحراف الفكري في تاريخ المسلمين

- ‌المبحث الأول: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الثاني: في عهد الخلافة الراشدة

- ‌المبحث الثالث: نماذج من التطبيقات العملية من قبل الأئمة المجددين من السلف

- ‌الفصل الثالث: سبل حماية المجتمع من الانحراف الفكري في العصر الحاضر

- ‌تمهيد في الأسس المنهجية للوقاية:

- ‌المبحث الأول: الأساليب العملية لعلاج الانحراف الفكري

- ‌المطلب الأول: الحكم بما أنزل الله في جميع جوانب الحياة:

- ‌المطلب الثاني: بناء المساجد وإقامة شعائر الله

- ‌المطلب الثالث: إزالة مشاهد الشرك والبدع

- ‌المطلب الرابع: منع الاحتفالات المبتدعة

- ‌المطلب الخامس: حماية المجتمع من المؤثرات الداخلية والخارجية

- ‌المطلب السادس: القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

- ‌المبحث الثاني: الأساليب الوقائية للوقاية من الانحراف

- ‌المطلب الأول: العناية بتأصيل ونشر العقيدة الصحيحة في مختلف مجالات التوجيه

- ‌المطلب الثاني: منع المبطلين من نشر مذاهبهم الضالة وعقائدهم المنحرفة والتحذير منها والرد على أصحابها:

- ‌المطلب الثالث: بيان وكشف العقائد والمذاهب الباطلة والأساليب المسببة للانحراف الفكري والتصدي لها:

- ‌المطلب الرابع: التصدي لوسائل التأثير الفكري النظرية والعملية:

- ‌الخاتمة:

- ‌عمل المرأة والاختلاطوأثره في انتشار الطلاق

- ‌نظرة الإسلام إلى المرأة:

- ‌الأسرة ضرورة فطرية نفسية واجتماعية:

- ‌الواقعية والمثالية في نظام الأسرة:

- ‌خطوات في رأب الصدع:

- ‌الطلاق صمام أمان للأسرة:

- ‌كلمة في هذه المعاني للدهلوي:

- ‌كلمة أخرى لفيلسوف قانوني:

- ‌الطلاق ظاهرة اجتماعه قديمة:

- ‌ازدياد نسبة الطلاق:

- ‌العوامل المؤثرة في انتشار الطلاق:

- ‌ظاهرة متميزة بين الظواهر الاجتماعية:

- ‌قبل الدراسة:

- ‌قضايا منهجية:

- ‌المقصود بعنوان الدراسة، وموضوعها:

- ‌ عمل المرأة قسمان:

- ‌أثر هذا العمل في الطلاق:

- ‌الدراسات الميدانية حول الموضوع:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الثالث: أركان الوقف وشروطه

للوقف دورا فاعلا في مجال الرعاية الاجتماعية، يتمثل ذلك في المدارس والمحاضن التي أنشئت خصيصا للأيتام، يوفر لهم فيها المأكل والأدوات المدرسية، كما يتمثل دور الوقف في مجال الرعاية الاجتماعية في الأربطة بالإضافة إلى الأسبلة التي يقصد بها توفير ماء الشرب للمسافرين وعابري السبيل وجموع الناس، سواء داخل المدن أو خارجها، وقد أدت دورها الاجتماعي باقتدار رغم صعوبة استمرار مثل هذه المؤسسات الاجتماعية وبقائها فترات طويلة وعلى مدى أجيال متوالية، ويعود ذلك إلى حاجتها الكبيرة إلى موارد مالية دائمة لا تتوقف ولا تنضب، وقد تحقق لها ذلك بفضل من الله ثم بفضل نظام الوقف الذي ازدهر في تصاعد مع ازدهار الحضارة الإسلامية، ذلك أن الملاحظ في كثير من حلقات التاريخ وفي العديد من بلاد العالم توقف مؤسسات خيرية ضخمة عن أداء رسالتها بعد فترة من الزمن، بسبب نضوب مواردها المالية وإفلاسها، مما اضطرها إلى طلب مساعدة الخيرين بين حين وآخر، أما في الحضارة الإسلامية فإنه قل أن تجد مثيلا لهذه الظاهرة.

ص: 125

‌المبحث الثالث: أركان الوقف وشروطه

للوقف أركان لا يتم إلا بها، إلا أن العلماء اختلفوا في هذه الأركان، ومذهب الجمهور أن للوقف أربعة أركان: الواقف والموقوف والموقوف عليه والصيغة.

ص: 125

فالركن الأول: الواقف، وهو المكلف الرشيد الحر الذي صدر منه الإيجاب بإنشاء عقد الوقف.

والركن الثاني: الموقوف، وهو كل عين مملوكة يصح بيعها.

والركن الثالث: الموقوف عليه، وهو الذي يخصص الوقف أو ريعه عليه، سواء كان معينا كشخص أو جماعة، أو غير معين كجهة من الجهات.

والركن الرابع: الصيغة، وهو القول الذي دل على إنشاء عقد الوقف، وكذا الفعل الدال عليه، كما لو بنى مسجدا وخلى بينه وبين الناس، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها.

وقد اتفق الفقهاء على أن المعتبر في الصيغة إيجاب الواقف، فيكون الوقف من العقود التي تنعقد من طرف واحد، ولا يعد قبول الموقوف عليه من أركان الوقف، لكن هل هو من شرطه؟؟

إن كان الموقوف عليه غير معين كالفقراء وطلبة العلم وما أشبه ذلك لم يعتبر قبولهم باتفاق أهل العلم، وإن كان معينا كشخص أو جماعة فجمهور العلماء على أنه لا يشترط قبولهم أيضا، هذا مذهب الحنفية والحنابلة وأحد الوجهين عند الشافعية، وذهبت المالكية وهو الوجه الآخر عند الشافعية ورواية عند الحنابلة إلى أنه يعتبر قبول الموقوف عليه المعين أو وليه إذا كان صغيرا ما وقف عليه (1).

(1) ينظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 5/ 88، روضة الطالبين 5/ 322، المغني 6/ 187.

ص: 126

أما شروط الوقف فهي مرتبطة بالأركان السابقة، وهي كالتالي:

أولا: الشروط المعتبرة في الواقف.

يشترط في الواقف كي يصح منه عقد الوقف أن يكون أهلا للتبرع، والأهلية تعني: أن يكون حرا مكلفا رشيدا، فلا يصح الوقف من العبد لأنه لا يملك، وإن ملك فملكه قاصر؛ لأنه يؤول إلى سيده، ولا يصح من صغير مميزا كان أم غير مميز، ولا من المجنون، ولا من السفيه، لعدم أهليتهم للتبرع، وذلك لأن الوقف تبرع وإسقاط للملك بلا عوض فلم يصح من هؤلاء.

ثانيا: الشروط المعتبرة في الموقوف عليه.

الموقوف عليه إما أن يكون معينا كشخص أو جماعة، أو يكون جهة، فإن كان الموقوف عليه معينا فقد اشترط بعض الفقهاء أن يمكن تمليكهم، فخرج بذلك الوقف على المجنون والجني والملك، وألا يكون على معصية كما لو وقف على نائحة أو مغنية.

واشترط المالكية والشافعية قبول المعين للوقف، لكن ليس هذا شرطا في صحة الوقف، بل شرط في اختصاصه به، فلو لم يقبل فإنه لا يعود مطلقا، بل يكون للمصرف الذي بعده إن عين مصرفا، وإلا فيعود للفقراء والمساكين.

ومن الشروط أيضا أن يكون الوقف على بر وطاعة؛ لأن

ص: 127

الوقف صدقة وطاعة فلا بد أن تصادف محلا تظهر فيه القربة والطاعة، ومذهب المالكية ألا يكون على معصية محضة.

أما إذا كان الموقوف عليه جهة كالمساجد والمدارس والأربطة والمستشفيات وغيرها فيشترط أن تكون جهة بر وطاعة وقربة، فلا يصح الوقف على جهة معصية، كالوقف على قطاع الطرق أو على المبتدعة أو على المغنين ونحوهم، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1)، ولأن في الوقف على المعصية إشاعة لها وتقوية لجانبها، وهذا مناف لمقاصد الشرع في الأوقاف، ولأن الوقف قربة وطاعة فكيف يتقرب إلى الله تعالى بالمعصية؟. ثالثا: الشروط المعتبرة في محل الوقف، وهو الذي يرد عليه عقد الوقف ومن تلك الشروط:

1 -

أن يكون الوقف مالا، مباح النفع مطلقا، فخرج ما لا نفع فيه، وما نفعه محرم كالخمر والخنزير، وما منفعته مقيدة بالضرورة كالميتة.

2 -

أن يكون مملوكا؛ لأن التبرع تصرف ينقل الملك، فلا يجوز لإنسان أن يتصرف فيما لا يملكه ولا ولاية له عليه.

3 -

أن يكون معلوما حين الوقف فلا يصح وقف المجهول

(1) سورة المائدة الآية 2

ص: 128

كالحصة والشيء.

4 -

اشترط جمهور العلماء دوام الانتفاع بالعين، فلا يصح وقف طعام لأكل، ولا ريحان لشم، لعدم دوام الانتفاع بهذه الأمور.

رابعا: الشروط المعتبرة في صيغة الوقف:

يشترط في صيغة الوقف شروط أهمها:

1 -

أن تكون دالة على الجزم بالعقد، فلا ينعقد الوقف بالوعد به، كما لو قال: سأقف على ذريتي، وما أشبه ذلك.

2 -

أن تكون الصيغة لفظا، فلا ينعقد بالصيغة الفعلية، وهذا الشرط قال به الحنفية والشافعية، وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الصيغة الفعلية تكفي للدلالة على الوقف وينعقد بها.

ومن المعلوم أن شرط الواقف إذا لم يكن إصلاحا أو كان إثما فلا يجوز اعتباره ولا حرمة له، كما لو شرط التعزب في الموقوف عليه أو الترهب.

بل لو شرط ما هو مكروه، أو تضمن شرط ترك ما هو أحب إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا حرمة لشرطه، ولا إثم على من غير شرطه.

قال ابن القيم رحمه الله: (ولا يحل لأحد أن يجعل هذا الشرط المخالف لكتاب الله عز وجل بمنزلة نص الشارع، ولم يقل هذا أحد من أئمة الإسلام. . . فإذا شرط الواقف القراءة على القبر كانت

ص: 129

القراءة في المسجد أولى وأحب إلى الله ورسوله وأنفع للميت. . . ومن ذلك: أن يشرط عليه إيقاد قنديل على قبر، أو بناء مسجد عليه، فإنه لا يحل تنفيذ هذا الشرط ولا العمل به، فكيف ينفذ شرط لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله؟) (1).

ومن هنا تتبين أهمية الألفاظ في الوقف، وأن الصيغة الفعلية لا تكفي للدلالة عليه ما لم يقترن بها اللفظ، أو قرينة قوية دالة عليه.

3 -

أن تكون الصيغة دالة على التنجيز، فلا يصح الوقف المعلق، ولا المضاف إلى شرط مستقبل؛ لأن الوقف فيه معنى تمليك المنافع والغلة، والتمليكات يبطلها التعليق.

4 -

أن يقع الوقف لازما، فلا يصح شرط الخيار فيه، كأن يقول: داري وقف على أني بالخيار شهرا، فإذا علقه بشرط الخيار بطل، والعلة فيه ما سبق في شرط التنجيز، ولأن الخيار شرع للتروي والتفكير في عاقبة الأمر، وهذا إنما يكون في الأمر المتردد بين المصلحة والمضرة.

والوقف مصلحة محضة للواقف في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فصلة الأقارب وبر الأحباب إن كان الموقوف عليه معينا، ونفع عموم المسلمين وتحقيق مصالحهم إن كان الوقف على جهة.

وما كان هذا شأنه فلا حاجة إلى التروي فيه، ومن هنا فلا

(1) إعلام الموقعين 3/ 96، 97.

ص: 130