الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
59 - (باب سبب النهي عن كثرة السؤال)
728 -
عَنْ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُون (1) عَنِ الشَّيْءِ مِنْ أَمْرِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُونَ (2) رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ حَلَالٌ فَلَا يَزَالُونَ يَسْأَلُونَ فِيهِ حَتَّى يُحَرَّمَ عَلَيْهِمْ.
رواه البزار (3)، وفيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة، وسفيان، وضعفه أحمد، ويحيى بن معين، وغيرهما.
= شيبة، حدثنا فضالة بن الفضل، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن قال: قال عبد الله:
…
وهذا إسناد ضعيف، سليمان بن مهران الأعمش لم يذكر فيمن سمعوا عطاء قبل الاختلاط. وقد فصلنا القول في أن أبا عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب سمع عبد الله بن مسعود في مسند الموصلي 8/ 411 - 412 في تعليقنا على الحديث (4994).
وهذا الحديث بكامله ساقط من (ش).
(1)
في (ش، ظ): "يسألون".
(2)
عند البزار: "أو يسألون".
(3)
في كشف الأستار 1/ 110 برقم (198) من طريق علي بن المثنى الطُّهَوِيّ، حدثنا الوضاح بن يحيى، حدثنا قيس، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن سعد
…
وهذا إسناد ضعيف لضعف قيس بن الربيع الأسدي، ولضعف الوضاح بن يحيى أيضاً. وباقي رجاله ثقات، علي بن المثنى روى عنه جمع، وما رأيت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان.
وقال الطبراني: "تفرد به قيس، عن المقدام".
729 -
وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَا نَزَلَتْ آيَةُ التَّلَاعُنِ إلَاّ لِكَثْرَةِ السُّؤَالَ.
رواه البزار (1)، ورجاله ثقات.
730 -
وَعَنِ الْمُغِيَرَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ مِنْ شَيْءٍ (2) فأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتهُوا".
رواه الطبراني (3) في الأوسط، وفيه من لم أعرفه.
(1) في كشف الأستار 1/ 110 برقم (199) من طريقين: حدثنا أبو أسامة، حدثنا مجالد، عن الشعبي، عن جابر
…
وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد بن سعيد. وأبو أسامة هو حماد بن أسامة.
(2)
في (ش): "ما أمرتكم بشيء".
(3)
في الأوسط -مجمع البحرين ص (26) - من طريق محمد بن الحسين بن مكرم، حدثنا الحسين بن منصور الزبيدي، حدثنا أبو الجواب، حدثنا عمار بن رزيق، عن منصور، عن الشعبي، عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة
…
وهذا إسناد جيد، محمد بن الحسن بن مكرم قال السَّهمي: وسألته -يعني: الدارقطني- عن محمد بن الحسن بن مكرم أبي بكر البغدادي بالبصرة؟ فقال: ثقة". سؤالات السهمي للدارقطني برقم (27).
وقال إبراهيم بن فهد: "ما قدم علينا من بغداد أحد أعلم بالحديث من ابن مكرم".
وحسين بن منصور هو الرقي، وما رأيت من قال فيه "الزبيدي" غير =
731 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم "ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإنَّمَا هَلَكَ (1) مَنْ كَانَ قَبْلَكمْ اخْتِلَافُهمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإذَا أَمَرْتُكمْ بِشَيْءٍ فأتُوهُ، وإذا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ".
قلت: هو في الصحيح (2) بعكس هذا. رواه الطبراني (3) في الأوسط، ورجاله ثقات.
= الطبراني. وأبو الجواب هو أحوص بن جواب.
وقال الطبراني: "لم يروه عن منصور إلا عمار، تفرد به أبو الجواب".
نقول: تفرد أبي الجواب به لا يضره، لأن أبا الجواب وثقه ابن معين في رواية، وأبو حاتم، وابن حبان، وهو من رجال مسلم.
ونسبه المتقي الهندي في الكنز 1/ 192 برقم (973) إلى الطبراني في الأوسط.
(1)
في (ظ، م): "أهلك". ويقال: هلكه -من باب. ضرب- بمعنى أهلكه، وذلك في لغة تميم.
(2)
عند البخاري في الاعتصام (7288) باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند مسلم في الحج (1337) باب: فرض الحج مرة واحدة. ولفظ البخاري: "دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء، فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم". وقد استوفينا تخريجه، وعلقنا عليه بما يفيد إن شاء الله في مسند الموصلي 11/ 195 برقم (6305). وانظر فتح الباري 13/ 262 أيضاً.
(3)
في الأوسط -مجمع البحرين ص (26) من طريق إبراهيم هو ابن
…
، =