الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشَّنِّي (1)، ضعفه النسائي ويحيى القطان.
670 -
وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: لَقِيتُ سَلَمَةَ بْنَ عَلْقَمَةَ فَحَدَّثَنِي بِهِ فَرَجَعَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ: إذَا أَرَدْتَ أَنْ تُكَذِّبَ صَاحِبَكَ، فَلَقِّنْهُ.
رواه أبو يعلى (2)، ورجاله ثقات.
39 - (باب الإمساك عن بعض الحديث)
671 -
عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيِّ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ: مَا هذَا الْحَدِيثُ الَّذِي تُكْثِرُونَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟.
= واثنين؟. قال: (وجبت). ولأن أكون قلت: واحداً، أحب إليّ من حمر النعم.
قال: فقيل لعمر: هذا شيء تقوله برأيك، أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. قال: لا. بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم".
نقول: لكن أصل الحديث صحيح، فقد أورده أحمد 1/ 22 - 23، 31، 46 - 47 من طرق عن داود بن أبي الفرات، عن عبد الله بن بريدة، عن أبي الأسود الديلي، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
وهذا إسناد صحيح.
(1)
الشني -بفتح الشين المعجمة، وكسر النون المشددة-: هذه النسبة إلى "شَنّ" وهو بطن من عبد القيس. وانظر الأنساب 7/ 399 - 400، واللباب 2، 212.
(2)
في المسند 5/ 55 برقم (2645). وهو أثر رجاله ثقات، ولتمام تخريجه انظر مسند الموصلي.
فَحَبَسَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى اسْتُشْهِدَ.
[رواه الطبراني (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) في الأوسط -مجمع البحرين ص (9) -، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" ص (553) برقم (745) من طريق معن بن عيسى، حدثنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن إدريس. عن شعبة بن الحجاج، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف
…
وهذا إسناد صحيح إن كان إبراهيم بن عبد الرحمن سمعه من عمر. فقد قال البيهقي في سننه: "لم يثبت له سماع من عمر".
وقال ابن سعد في الطبقات 5/ 40: "قال محمد بن عمر. ولا نعلم أحداً من ولد عبد الرحمن بن عوف روى عن عمر سماعاً غيره". وانظر "تهذيب التهذيب" 1/ 139 - 140.
نقول: إن الذي نميل إليه أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف لم يسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد أجع من ترجموا إبراهيم أنه توفي سنة (95) أو (96) للهجرة عن عمر بلغ (75) عامًا. وبعملية حسابية بسيطة نخلص إلى أن ميلاده كان سنة (20) أو (21) للهجرة، وإذا علمنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشهد في ذي الحجة سنة (23) للهجرة، أدركنا أن عمره كان عند وفاة عمر سنتين أو ثلاث سنوات، وهذا عمر لا يمكن معه السماع، والله أعلم.
وأخرجه ابن حزم في "الإحكام في أصول الأحكام" 2/ 316 فصل: في فضل الإكثار من الرواية للسنن، من طريق غندر، حدثنا شعبة، بالإسناد السابق.
وقال ابن حزم: "هذا مرسل، ومشكوك فيه من شعبة فلا يصح، ولا يجوز الاحتجاج به: ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد، لأنه لا يخلو عمر من أن يكون اتهم الصحابة وفي هذا ما فيه، أو أن يكون نهى =
في الأوسط، (1).
= عن نفس الحديث، وعن تبليغ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين، وألزمهم كتمانها وجحدها وأن لا يذكروها لأحد، فهذا خروج عن الإسلام، وقد أعاذ الله أمير المؤمنين من كل ذلك. ولئن كان سائر الصحابة متهمين بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فما عمر إلا واحداً منهم، وهذا قول لا يقوله مسلم أصلاً.
وإن كان حبسهم وهم غير متهمين -محرفة في الأصل- فلقد ظلمهم.
فليختر المحتج لمذهبه الفاسد بمثل هذه الروايات الملعونة أي الطريقين الخبيثين شاء، ولا بد له من أحدهما.
وإنما معنى نهي عمر رضي الله عنه عن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صح، فهو بين في الحديث الذي أوردناه من طريق قرظة -انظر الإحكام 2/ 315 - ، وإنما نهى عن الحديث بالإخبار عمن سلف من الأمم وعما أشبه.
وأما بالسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن النهي عن ذلك هو مجرد. وهذا ما يحل لمسلم أن يظنه بمن دون عمر من عامة المسلمين. فكيف بعمر رضي الله عنه؟
…
". وانظر بقية كلامه هناك.
وقال أبو عبد الله بن البري: "يعني: منعهم الحديث، ولم يكن لعمر حبس".
وقال ابن كثير في البداية 8/ 106: "وهذا محمول من عمر على أنه خشي من الأحاديث التي قد يضعها الناس على غير مواضعها، وأنهم يتكلمون على ما فيها من أحاديث الرخص، وأن الرجل إذا أكثر من الحديث ربما وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطا فيحملها الناس عنه
…
". وانظر بقية كلامه هناك.
(1)
ما بين حاصرتين ساقط من (م).