الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
44 - (باب عرض الكتاب على من أمر به)
690 -
عَنْ عُمَرَ قَالَ: كُتِبَ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كتَابٌ فَقَالَ لِعَبْدِ الله بْنِ الأَرْقَمِ: "أَجِبْ هؤُلَاءِ". فَأَخَذَهُ عَبْدُ الله بْنُ الَأرْقَم فَكَتَبَهُ. ثُمَّ جَاءَ بِالْكِتَابِ فَعَرَضَهُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقَالَ: "أَحْسَنْتَ". فَمَا زَالَ ذلِكَ في نَفْسِي حَتَّى وَليتُ (1)، فَجَعَلْتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ.
رواه البزار (2)، وفيه محمد بن صدقة الْفَدَكِيّ (3)، قال في الميزان: حديثه منكر.
= حبان في الثقات 4/ 315، وقال الحافظ في التقريب:"مقبول".
وانطر الحديث (4787) عند الطبراني في الكبير 5/ 115.
(1)
وَليَ الشيءَ -وَوَليَ على الشيء: ملك أمره وقام به. وَوَلِيَ البلد: تسلط عليه فهو والٍ.
(2)
في كشف الأستار 1/ 104 برقم (185) من طريق عمر بن الخطاب السجستاني، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن صدقة الفدكي، حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عَن أبيه، عن عمر قال:
…
وهذا إسناد جيد إبراهيم بن المنذر هو الحزامي، ومحمد بن صدقة ترجمه البخاري في الكبير 1/ 117 - 118 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن حبان في الثقات 9/ 67: "يعتبر حديثه إذا بين السماع في روايته
…
". وقال الدارقطني في (العلل): "ليس بالمشهور، ولكن ليس به بأس". وانظر لسان الميزان 5/ 205 - 206.
وقال الطبراني: "لا نعلم رواه هكذا إلا مالك".
(3)
الفدكي -بفتح الفاء، والدال المهملة، بعدها كاف-: هذه النسبة إلى فَدَكَ وهي بلدة عامرة كثيرة النخل والزرع والسكان، تقع بين خيبر =