الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الدّيات
[باب الإمام يأمر بالعفو في الدم]
(نسعة) بكسر النون، سير مضفور يجعل زمامًا للبعير وغيره.
(يبوء بإثمه وإثم صاحبه) قال الخطّابي: معناه أنَّه يتحمّل إثمه في قتل صاحبه، فأضاف الإثم إلى صاحبه إذ صار بكونه محلًّا للقتل سببًا لإثمه، وهذا كقوله تعالى:{قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ} فأضاف الرسول إليهم، وإنّما هو في الحقيقة رسول الله أرسله إليهم، وأمّا الإثم المذكور ثانيًا فهو إثمه فيما قارفه من الذنوب التي بينه وبين الله سوى الإثم الذي قارفه من القتل، فهو يبوء به إذا عفا عن القتل ولو قتل لكان (1) كفّارة له.
(أمّا إنَّه إن قتله كان مثله) قال الخطّابي: يحتمل وجهين؛ أحدهما: أنّه لم ير لصاحب الدم أن يقتله، لأنَّه ادّعى أن قتله كان خطا أو شبه العمد فأورث ذلك شبهة في وجوب القتل، والآخر: أن يكون معناه أنَّه إذا قتله
(1) في معالم السنن: "لكان القتل".
كان مثله في حكم البواء فصارا متساويين لا فضل للمقتصّ إذا استوفى حقّه على المقتصّ منه.
(الغِيَر) بكسر الغين المعجمة وفتح المثناة التحتيّة وراء، الدية، قيل هي جمع غيرة، وقيل مفرد وجمعها أغيار، كضلع وأضلاع، وأصلها من المغايرة لأنَّها بدل من القتل (1).
(شكة) بكسر الشّين المعجمة، أي: سلاح.
(إنّي لم أجد لما فعل هذا في غرّة الإسلام) أي: أوّله (مثلًا إلّا غنمًا وردت فرمي أوّلها فنفر آخرها اسنن اليوم وغيّر غدًا) قال الخطّابي: هذا مثل، يقول إن لم يقتص منه اليوم لم تثبت سنتك غدًا، ولم ينفد حكمك بعدك، وإن لم تفعل ذلك وجد القائل سبيلًا إلى أن يقول مثل هذا القول، أعني قوله:"اسنن اليوم وغير غدًا" فتتغيّر لذلك سنّتك وتتبدّل أحكامها.
وقال في النهاية: معناه أنّ مَثَل مُحلِّم في قتله الرّجل وطلبه أن لا يقتصّ منه وتؤخذ منه الدية والوقت أوّل الإسلام وصدره، كمثل هذه الغنم النافرة، يعني إن جرى الأمر مع أولياء هذا القتيل على ما يريد مُحلِّم، ثبّط الناس عن الدخول في الإسلام معرفتهم أنّ القود يغيّر بالديّة والعرب خصوصًا وهم الحرّاص فعلى درك الأوتار (2) فيهم الأنفة من قبول الديات، ثمَّ حثّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإقادة منه بقوله:"اسنن اليوم وغيّر غدًا"،
(1) في ب: "القتيل".
(2)
في ب: الأوثار.