الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ويجزي من ذلك كلّه ركعتان من الضّحى) قال النووي: ضبطناه بفتح أوّله وضمّه، فالضمّ من الإجزاء، والفتح من جزى يجزي أي كفي، ومنه قوله تعالى:{لَا تَجْزِي نَفْسٌ} ، وفي الحديث:"لا يجزي عن أحد بعدك".
(قالوا: يا رسول الله، (أحدنا يقضي شهوته)(1) وتكون له صدقة؟ قال: (أرأيت لو وضعها في غير محلّها (2) ألم يكن يأثم) (3) زاد مسلم: "فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر"، قال النووي: فيه جواز القياس وهو مذهب العلماء كافّة، ولم يخالف فيه إلَّا أهل الظاهر، ولا يعتدّ به، وأمّا المنقول عن التابعين ونحوهم من ذمّ القياس، فليس المراد به القياس الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون، وهذا القياس المذكور في الحديث هو من قياس العكس، واختلف الأصوليون في العمل به، وهذا الحديث دليل لمن عمل به، وهو الأصحّ.
***
[باب في قتل الحيّات]
(من هذه الجنّان (4) بكسر (الجيم)(5) وتشديد النون جمع حبان (يعني
(1) في سنن أبي داود المطبوع: "يأتي شهوته".
(2)
في ب: "حلّها".
(3)
في سنن أبي داود المطبوع: "أرأيت لو وضعها في غير حقّها أكان يأثم؟ ".
(4)
في ب: "الجنّات".
(5)
في ب: "الجنّات".
الحيّات الصغار) وقيل: هي الدقيقة الخفيفة، وقيل: الدقيقة البيضاء.
(اقتلوا الحيّات) قال القوطبي: الأمر فِي ذلك للإرشاد، نعم ما كان منها محقّق الضّرر وجب دفعه.
(وذا الطّفيتين) تثنية طفية بضمّ المهملة وسكون الفاء وبالتحتية، وهي خوصة المقل، شبّه الخطّين اللّذين على ظهره بخوصتين من خوص المقل. قال ابن عبد البرّ: يقال: إنّه جنس من الحيات يكون على ظهره خطّان أبيضان.
(والأبتر) هو القصير الذنب من الحيّات، وقال النضر بن شميل: الأبتر صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب، لا تنظر إليه حامل إلَّا ألقت ما في لطنها.
(فإنّهما يلتمسان البصر) أي: يخطفانه ويطمسانه لخاصية في طباعهما إذا وقع بصرهما على بصر الإنسان، وقيل معناه أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش.
(ويسقطان الحبل) بفتح المهملة والموحّدة: الجين.
(فأبصره أبو لبابة) بضمّ اللّام وموحّدتين الأولى خفيفة، صحابي مشهور اسمه بشير بموحّدة ومعجمة مكبّر، وقيل مصغّر، وقيل:"يسير" بتحتيّة ومهملة مصغّرة، وقيل رفاعة، وقيل بل اسمه كنيته، وأبوه عبد المنذر، وليس له في الصحيحين سوى هذا الحديث، وله عند المصنف حديث ثان وهو:"ليس منا من لم يتغن بالقرآن".