الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فإذا (1) هاجت رِخَصا) أي: رخصت ونقصت قيمتها.
(وإن جدعت ثندوته) بمثلثة ثمّ نون، قال في النهاية: أراد بها هنا رؤبة الأنف، وهي طرفه ومقدّمه.
(أنَّ عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلّا ما فَضَلَ عن ورثتها) قال الخطابي: يريد العقل الذي يجب بسبب جنايتها على عاقلتها، يقول إن العصبة يتحمّلون عقلها عن الرّجل وإنّها ليست كالعبد الذي لا تحمل العاقلة جنايته، وقوله (وإن قتلت فعقلها بين ورثتها) يريد أنّ الدية موروثة كسائر الأموال التي كانت تملكها أيّام حياتها، يرثها زوجها.
***
[باب دية الجَنين]
(1) في سنن أبي داود المطبوع: "وإذا".
(في إملاص المرأة) بالصّاد المهملة، أي: إسقاطها الولد.
(وورثها ولدها ومن معهم) قال الخطابي: يريد الدية.
(ولا استهلّ) أي: صاح.
(فمثل ذلك بطل)(1) قال الخطابي: يروي هذا الحرف على وجهين؛ أحدهما: بطل فعل ماض من البطلان، والآخر: يُطل فعل مضارع من طل دمه إذا أهدر.
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّما هذا من إخوان الكهان"، من أجل سجعه الذي سجع) قال الخطابي: لم يعبه بمجرّد السجع بل بما تضمنه سجعه من الباطل، وإنّما ضرب المثل بالكهّان لانهم كانوا يروّجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين فيستميلون القلوب بها، ويستضعفون الأسماع إليها، فأمّا إذا وضع السجع في موضع حق فإنّه ليس بمكروه، وقد تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسجع في مواضع من كلامه كقوله للأنصار:"إنّكم تقلّون عند الطمع وتكثرون عند الفزع"، وقوله:"خير المال سكة مأبوره أو مهرة مأمورة"، وقوله:"يا أبا عمير، ما فعل النغير" وذلك كثير.
(1) في سنن أبي داود المطبوع: "يطل".