الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحسن، فإذا اعتقدنا أن المباح حسن استقام الكلام لأنّ المباح لا يجازيهم عليه (1).
***
[باب في حقّ المملوك]
(كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم "الصّلاة الصّلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم") قال في النهاية: يريد الإحسان إلى الرقيق والتخفيف عنهم، وقيل أراد حقوق الزكاة وإخراجها من الأموال التي تملكها الأيدي، كأنه علم بما يكون من أهل الردّة وإنكارهم وجوب الزكاة وامتناعهم من أدائها إلى القائم، فقطع حجّتهم بأن جعل آخر كلامه الوصية بالصلاة والزكاة، فعقل أبو بكر رضي الله عنه هذا المعنى حتى قال:"لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة".
قال المظهري: وإنّما أراد به الزّكاة لأنّ القرآن والحديث إذا ذكر فيهما الصّلاة فالغالب ذكر الزكاة بعده.
وقال التوربشتي: الأظهر أنَّه أراد المماليك، وإنّما قرنه بالصّلاة ليعلم أنّ القيام بمقدار حاجتهم من النفقة والكسوة واجب على من ملكهم وجوب الصلاة التي لا سعة (2) في تركها. وأدخل بعض العلماء البهائم المستملكة في هذا الحكم.
(1) في أ: "عليهم".
(2)
في أ: "لا توسعه".
(للفعتك النار) أي: شملتك من نواحيك.
(من لايمكم (1) من مملوكيكم) قال في النهاية: أي وافقكم وساعدكم، وأصله الهمز ويخفّف فيصير ياء، وهو في الحديث ياء منقلبة عن الهمزة.
(حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم) قال البيضاوي: أي يوجب اليمن، إذ الغالب أنّهم إذا رأف السيد بهم وأحسن إليهم، كانوا أشفق عليه
(1) في سنن أبي داود المطبوع: "لاءمكم".