الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحرب، إذ قد يجوز أن يطرأ عليهم مَن معه (1) العذر الذي أبيح لهم الانصراف عن (2) قتاله إلى فئة المسلمين، وقوله:"أن ينحجزوا" معناه يكفوا عن القود، وتفسيره أن يقتل رجل وله ورثة رجال ونساء، فأيهم عفا - وإن كانت امرأة - سقط القَوَد وصار دية، وقوله:"الأولى فالأولى" يريد الأقرب فالأقرب.
وقال في النهاية: قوله: "أن ينحجزوا" أي: يكفوا، وكل من ترك شيئًا فقد انحجز عنه، والانحجاز مطاوع حجزه إذا منعه.
***
[باب من قتل في عمّيًا بين القوم]
(من قتل في عمّيًّا) قال الخطابي: وزنه فعيلى من العمى، كما يقال بينهم رميا من رمي، ومعناه: أن يترامى القوم فيوجد بينهم قتيل لا يُدرى قاتله، ويعمى أمره فلا يتبيّن، ففيه الدية.
(1) في ج: "منعه".
(2)
في أ: "في".