الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يوشك من فر من منيته
…
في بعض غراته يوافقها
10 -
تلبس حصول الفعل بوقت من الأوقات، نحو (يمسى العامل متعبا ويصبح مستريحا).
11 -
الدلالة على الدخلول في زمن معين، وذلك نحو قوله تعالى:{فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون} [الروم: 17 - 18]، فمعنى (تصبحون) تدخلون في وقت الصبح ومعنى (تظهرون) تدخلون في وقت الظهر.
12 -
تقليل حصول الفعل، وذلك إذا سبق الفعل المضارع بما يدل على التقليل وذلك نحو قولك (قد يصدق الكذوب) ونحو (قلما أراه).
استعمالاته:
1 -
يستعمل الفعل المضارع للدلالة على معناه، وهو وقوع الحدث في الحال، أو في الاستقبال، وهذا هو الأصل نحو:(ادرس كل يوم) و (أنا أقوم بواجبي).
2 -
قد يخرج إلى الإنشاء وذلك كما في الدعاء، نحو {يغفر الله لكم} [يوسف: 92]، ويرحمك الله
والأمر، نحو {والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] أي ليتربص: {الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: 233]، أي ليرضعن، وقد أخرج الأمر مخرج الخبر للدلالة على أنهن يفعلن ذلك امتثالا لأمر الله، وهذا شأنهن، وهو أبلغ من صريح الأمر، ونظير هذا قولنا (تذهب إلى فلان وتخبره كذا وكذا) على معنى أذهب إليه، وهو ألطف من الأمر الصريح، إذ لا يراد أحيانا المواجهة بالأمر بل يخرج مخرج الخبر تلطفا بالسامع أو إكراما له جاء في شرح شذور الذهب: في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن} [البقرة: 228]، وقوله:{والوالدات يرضعن} [البقرة: 233]، وهذان الفعلان خبريان لفظا، طلبيان معنى، ومثلهما يرحمك الله
وفائدة العدول بهما عن صيغة الأمر التوكيد، والأشعار بأنهما جديران بأن يتلقيا بالمسارعة فكأنهن امتثلن فهما مخبر عنهما بموجودين (1).
والنهي: نحو قوله تعالى: {وإذ أخذنا ميثاقكم لاتسفكون دماءكم} [البقرة: 84]، بمعنى لا تسفكوا، ونحو (لا يكره المرء في الدين) بالرفع، ومعناه النهي أي لا تكرهوا، وقد أخرج مخرج الخبر للدلالة على أن هذا هو الوضع الطبيعي، وإن هذا هو الذي يحصل، جاء في الكشاف في قوله تعالى:{وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله} [البقرة: 83]، " لا تعبدون أخبار في معنى النهي كما تقول: تذهب إلى فلان تقول له كذا، تريد الأمر وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي لأنه كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو يخبر عنه (2).
جاء في البرهان: وقال النووي في شرح مسلم في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، هكذا هي في جميع النسخ (ولا يسوم) بالواو (ولا يخطب) بالرفع وكلاهما لفظ الخبر والمراد به النهي، وهو أبلغ في النهي، لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه، والنهي قد يقع مخالفته، فكأن المعنى: عاملوا هذا النهي معاملة خبر الحتم (3).
3 -
يستعمل للدلالة على مشارفة وقوع الفعل، كما مر في الماضي نحو قوله تعالى:{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم} [البقرة: 240]، أي والذين يشارفون الموت، وترك الأزواج يوصون وصية (4).
4 -
إرادة الفعل نحو (متى تقم إلى الصلاة فتوضأ) والمعنى متى أردت القيام إلى الصلاة وإلا كان الوضوء بعد القيام إلى الصلاة، ونحو (متى تقرأ القرآن فاستعذ بالله) أي إذا أردت ذلك.
(1) شرح شذور الذهب 69، وانظر البرهان 2/ 320
(2)
الكشاف 1/ 224
(3)
البرهان 3/ 352
(4)
المغني 2/ 688