المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌اللَّاحِم: بكسر الحاء.   أسرة صغيرة من أهل بريدة متفرعة من (اللاحم) أهل - معجم أسر بريدة - جـ ١٨

[محمد بن ناصر العبودي]

فهرس الكتاب

- ‌باب القاف

- ‌القَاسم:

- ‌القاسم:

- ‌القاسم:

- ‌القَبَّاع:

- ‌القبلان:

- ‌القُبْلان:

- ‌القْبَيشي:

- ‌القحطاني:

- ‌القحطاني:

- ‌القِدْماني:

- ‌القِرْبان:

- ‌القَرْزِعِي:

- ‌القرَعاوي:

- ‌الشيخ صالح القرعاوي في ذمة الله:

- ‌الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن عثمان القرعاوي:

- ‌ عبد الله بن صالح القرعاوي

- ‌القِرْعيط:

- ‌القِرْعيط:

- ‌القْرَيَّاني:

- ‌القريشي:

- ‌القريعان:

- ‌القْرَيري:

- ‌القُسُومي:

- ‌خط عبد الرحمن بن حمد القسومي:

- ‌القْصَيِّر:

- ‌وثائق للقصيِّر:

- ‌أسرة الحميدي بن حمد:

- ‌ القصيِّر

- ‌القصيمي:

- ‌والد القصيمي:

- ‌من الصعيدي إلى القصيمي:

- ‌ابن يابس والقصيمي:

- ‌مقابلة القصيمي:

- ‌مات القصيمي فيلسوف العبث المتمرد:

- ‌أبرز مؤلفات القصيمي:

- ‌أسرار المفكر الغامض:

- ‌فكر القصيمي وكيفية تطوره:

- ‌أطوار حياته الفكرية:

- ‌الطور الأول طور الثقافة الأزهرية والعقيدة الوهابية:

- ‌ الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم:

- ‌ البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية:

- ‌ نقد كتاب (حياة محمد):

- ‌ الصراع بين الإسلام والوثنية:

- ‌أسلوبه التعبيري:

- ‌الطور الثاني: طور التحرر الفكري:

- ‌إيمانه بالتطور:

- ‌الإيمان بالإنسانية:

- ‌تعليم الفتاة:

- ‌رأيه في الاختلاط:

- ‌مشكلة التوكل:

- ‌الديانات وتعويق المجتمعات:

- ‌الإيمان بالآخرة وتعطيل الحياة:

- ‌الكتب الموروثة وتقديس القدماء:

- ‌معجزات النبوة بين الإيمان والإنكار:

- ‌المشكلة التي لم تحل:

- ‌أسلوبه التعبيري:

- ‌الطور الثالث: طور الانفجار:

- ‌الثورة على العقيدة:

- ‌من القول بالتطور إلى القول بالطاقة:

- ‌العرب بين الطاقة والظروف:

- ‌ملامح وسمات وتأثرات:

- ‌الجدل والحجاج المفحم:

- ‌القلق والإقلاق:

- ‌اللاهدفية:

- ‌أسلوبه التعبيري:

- ‌مؤلفات القصيمي:

- ‌كتب المرحلة الأولى:

- ‌كتب المرحلة الثانية:

- ‌كتب المرحلة الثالثة:

- ‌دراسات صدرت عن القصيمي:

- ‌أقوال عن القصيمي:

- ‌شبه القصيمي:

- ‌القضيبي:

- ‌تعليق على الوثيقة:

- ‌القِطن:

- ‌القْطَيشي:

- ‌القِعَّدي:

- ‌القْعَيِّد:

- ‌القْعَير:

- ‌القْعَيِّمي:

- ‌القِفَاري:

- ‌القْفَيْدي:

- ‌ القفيدي

- ‌القُلُوص:

- ‌القِلَّيش:

- ‌القَنَّاص:

- ‌القناعي:

- ‌القنبر:

- ‌القْنَيْصي:

- ‌القنيعان:

- ‌القْنَيْ:

- ‌القَوْم:

- ‌القُوسي:

- ‌القُوطي:

- ‌القويع:

- ‌القويفل:

- ‌القْهَيْدان:

- ‌القْهَيْلي:

- ‌القَيْظي:

- ‌القيعاني:

- ‌باب الكاف

- ‌الكبريت

- ‌الكبريش:

- ‌الكْبَيِّر:

- ‌الكَرْدا:

- ‌الكريديس:

- ‌خط الشيخ ابن كريديس:

- ‌العلامة الشيخ صالح الإبراهيم بن سالم بن كريديس:

- ‌الشيخ صالح بن إبراهيم بن سالم بن كريديس (1292 هـ - 1360 ه

- ‌الكْرَيْديس:

- ‌الكْرَيدا:

- ‌الكْلَيَّه:

- ‌الكليفيخ:

- ‌الكنعان:

- ‌الكويري:

- ‌الكوَيْس:

- ‌الكْوَيك:

- ‌باب اللام

- ‌اللَّاحِم:

- ‌اللَّافي:

- ‌اللَّافي:

- ‌اللبيدان:

- ‌اللحيدان:

- ‌اللمَيْع:

- ‌اللُّويث:

- ‌اللويحان:

- ‌اللَّهَيْب:

- ‌حمد بن محمد بن سليمان اللهيب (1305 - 1410 ه

- ‌أحمد اللهيب يقدم الشعر بردًا وسلامًا:

- ‌عزف كلاسيكي على نبع حزين:

- ‌اللهيمي:

- ‌اللِّيفة:

- ‌الليلي:

الفصل: ‌ ‌اللَّاحِم: بكسر الحاء.   أسرة صغيرة من أهل بريدة متفرعة من (اللاحم) أهل

‌اللَّاحِم:

بكسر الحاء.

أسرة صغيرة من أهل بريدة متفرعة من (اللاحم) أهل الشماسية.

جاء بهم جدهم إلى بريدة وبقوا في بريدة، كنت أعرف منهم عبد الله بن عبد الرحمن اللاحم كان يبيع العيش كما يسمى وهو القمح، ويشمل ذلك أيضًا أنواع القمح والحبوب الأخرى، وهو ثقة صدوق معروف بذلك لاسيما أنه طالب علم يلازم حلق الذكر في المساجد.

ثم ترك بيع العيش وفتح له دكانًا آخر، وأخيرا تفرغ لطلب العلم.

كتب لي ابنة الدكتور صالح بن عبد الله اللاحم بما يلي عن أسرته وبخاصة حياة والده الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن اللاحم.

فقال:

بسم الله الرحمن الرحيم

عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد اللاحم، ولد في الشماسية في سنة 1328 هـ، وارتحل به والده مع أخويه محمد وعلي إلى بريدة، واستقروا بها، وقد عمل في صغره بعد وفاة أبيه مع أخيه محمد في تجارة الحبوب، وقد اشتهرا في الصدق في المعاملة، حتى صارا محل ثقة القادمين من خارج بريدة للتبضع، واستمرا في ذلك مدة، حتى توفي محمد بعد قدومه من الحج ولم يجاوز الأربعين، انتقل عبد الله إلى الرياض بعد وفاة أخيه لطلب الرزق، وترك أبناءه في بريدة، وكان مدة بقائه في الرياض يحضر كثيرًا لاستماع دروس الشيخ محمد بن إبراهيم، وإن لم تكن له ملازمة بحيث يعد من الطلاب، ثم رجع إلى بريدة بمحبة للعلم وأهله، فكانت له رغبة في الحصول على الكتب واقتنائها، فكان من أوائل من اقتني المغني، وتفسير

ص: 339

ابن كثير وتاريخه، وفتح الباري، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام، وكانت أجزاؤها تأتي تباعًا بعد خروج كل جزء من المطبعة، ومع حبه لاقتناء الكتب كان عنده نهم للقراءة والاطلاع، وتحصّل له من ذلك حصيلة علمية جيدة ساعده في ذلك رفقته الخاصة مع الشيخ عبد الله بن سليمان الحميد، وكذا رفقة الشيخ محمد بن رشيد الربيش إمام جامع أبابطين، وكانت هذه الرفقه تجتمع بعد صلاة المغرب من كل يوم في بيت الشيخ عبد الله بن سليمان الحميد، والحديث في المجلس غالبًا ما يكون في المسائل العلمية، انقطع في العشر الأواخر من عمره للعبادة وتلاوة القرآن، وتوفي في 12 شعبان من سنة 1418 هـ.

وقد خَلَّف ستة من الأبناء نالوا تعليمًا عاليًا، متنوعًا أكبرهم محمد خريج الزراعة ثم إبراهيم الذي حصل على الدكتوراه من قسم السنة وعلومها، ويرأس حاليا قسم السنة في جامعة القصيم، ويعد متخصصًا في السنة، ودراسة الأسانيد، وتخرج على طريقته في ذلك عدد من النابهين وحملة الدكتوراه، ثم صالح الذي حصل على الدكتوراه في الفقه من كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود، أستاذًا في جامعة القصيم في قسم الفقه، ثم عبد اللطيف خريج الاقتصاد، ثم لاحم خريج اللغة، ثم سليمان خريج الهندسة.

للدكتور إبراهيم مجموعة من المؤلفات منها:

- الجرح والتعديل.

- الاتصال والانقطاع.

- مقارنة المرويات وهي في علوم السنة ودراسة الإسناد.

كما للدكتور صالح مجموعة من المؤلفات في الفقه منها:

- أحكام الغائب في الفقه.

ص: 340

- إثبات القتل.

- الجناية على مادون النفس.

- الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس.

- مناسك الصبيان.

- سجود التلاوة.

- الهبة للأولاد والأقارب.

- الزكاة في الديون.

- زكاة العقار.

ومنهم المحامي القدير عبد الرحمن بن محمد اللاحم، ولد في مدينة بريدة وترقى في التعليم إلى أن اشتغل بالمحاماة، وقد اشتهر أكثر عند الناس بتبينه قضية التفريق بين رجل وزوجته بحكم قاض زعم أن الزوج نسبه دون نسب الزوجة مع أن الذي زوجها والدها سليمان العزاز من زوجها منصور بن عطية التيماني.

وبعد أن رزقا أطفالًا تقدم أخوة لها كبار يطالبون بفسخ النكاح والتفريق بين الزوجين بحجة أن الزوجة أعلى نسبة من الزوج نسبًا، وقد حكم قاض بالتفريق بينهما فحكمت محكمة التمييز مؤيدة ذلك، وفرقت بينهما، ولكن الزوجين لم يعترفا بحكم القاضي بالتفريق فسجنت الشرطة الزوجة لئلا تتصل بزوجها، وبحثت عن الزوج لتسجنه في سجن آخر فاختفى، وبقي الأولاد لا راعي لهم، وهم صغار فعطفت إحدى الجمعيات الخيرية عليهم بإيوائهم وقد حصلت تشوشات فكرية ونزاعات من أجل هذا الحكم، وبخاصة أن محكمة التمييز أيدت حكم القاضي في التفريق بين الزوجين المسلمين.

وهذه مرافعة المحامي عبد الرحمن بن محمد اللاحم آثرت نقلها هنا، لأنها معللة مدللة، وهي تبين مقدرة المحامي عبد الرحمن اللاحم قال:

ص: 341

مرافعة اللاحم عن منصور التيمائي

صاحب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة التمييز بالرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى الحكم القضائي رقم (3178) وتاريخ (16/ 7/ 1426 هـ) الصادر من مكتب فضيلة الشيخ إبراهيم بن فراج الفراج القاضي بالمحكمة العامة بالجوف.

واستنادًا لنظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

وحيث أن موكلي لم يحضر جلسة النطق بالحكم، ولم يقرر القناعة بالمحكمة من عدمها، وحيث إن هناك جملة من المسائل الجوهرية لم ترد أثناء المرافعة ولها تأثير على سير الدعوى، لذا فإنني أتقدم بهذه اللائحة الاعتراضية ملتمسًا إعادة النظر بالحكم المذكور، وذلك بالوكالة عن السيدة/ فاطمة بنت سليمان العزاز (رقم الوكالة: 9 وتاريخ 28/ 8/ 1427 هـ مرفق صورة منها) والسيد/ منصور بن عطيه التيماني (رقم الوكالة: 22526 وتاريخ 9/ 8/ 1427 هـ مرفق صورة منها).

أولا:

إنه من الناحية الإجرائية فإنه من الثابت في الإجراءات القضائية (أن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر) كما هو ثابت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن المدعي هو من يلزم بتقديم البينة على دعواه، ومتى ما عجز عنها فإنه ينتقل إلى المدعى عليه لتقديم اليمين كما هو متعارف عليه قضائيًا، وعليه فإنه كان يجب أن يلزم المدعون في هذه القضية تقديم البينة على دعواهم، وإحضار ما يثبت نسب المدعى عليه الذي يزعمون في دعواهم أنه لا ينتسب إلى قبيلة، وأنه ينتسب إلى الصناع على حد

ص: 342

قولهم إلا أن الذي عمله فضيلة القاضي أن يقلب المعادلة القضائية وألزم المدعى عليه بإحضار البينة وهذه مخالفة صريحة لمبدأ مستقر عليه وثابت بحديث نبوي صحيح، ولاسيما وأن المدعين يَّدعون خلاف الأصل كما سيأتي بيانه.

ثانيًا:

أما عن النواحي الموضوعية في الحكم محل هذه اللائحة فقد خالف الحكم مبادئ شرعية راسخة في ديننا الإسلامي اتفقت عليها كافة المذاهب الإسلامية المعتبرة حيث جاءت الشريعة بالمساواة بين الناس بعد أن كانت العنصرية المقيتة ضاربة بأطنابها زمن الجاهلية، وفيما يلي نذكر ببعض النصوص الشرعية في هذا الباب مع ما تيسر من بعض النقولات من أهل العلم.

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} ، ففي هذه الآية تقرير أن الناس متساوون في الخلق، وفي القيمة الإنسانية، وأنه لا أحد أكرم من أحد إلا من حيث تقوى الله عز وجل بأداء حق الله وحق الناس.

وروى الترمذي بإسناد حسن عن أبي حاتم المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير .. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه، قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات).

ففي هذا الحديث توجيه الخطاب إلى الأولياء أن يزوجوا مولياتهم من يخطبهن من ذوي الدين والأمانة والخلق، وإن لم يفعلوا ذلك بعدم تزويج صاحب الخلق الحسن، ورغبوا في الحسب، والنسب، والجاه، والمال - كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له.

ص: 343

وروى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه"(وكان حجامًا) قال في معالم السنن: "في هذا الحديث حجة لمالك ومن ذهب مذهبه في الكفاءة بالدين وحده دون غيره .. وأبو هند مولى بني بياضة، ليس من أنفسهم. والبياضة قبيلة من الأنصار.

وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة، فامتنعت، وامتنع أخوها عبد الله، لنسبها في قريش، وأنها كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم أمها أميمة بنت عبد المطلب - وأن زيدا كان عبدًا، فنزل قول الله عز وجل:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} ، فقال أخوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بما شئت، فزوجها من زيد.

وزوج أبو حذيفة سالمًا مولاه من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة.

وتزويج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف.

وسئل الإمام علي رضي الله عنه عن حكم زواج الأكفاء، فقال الناس بعضهم أكفاء لبعض، عريهم وعجميهم، قرشيهم وهاشميهم إذا أسلموا وآمنوا.

وقد ورد في هذا الباب حديث بالغ الأهمية إذ روي عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: (إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء)، رواه ابن ماجه، ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة.

فكل ما سبق نصوص شرعية صريحة صحيحة في هذا الباب لا يمكن أن تسند ما ذهب إليه فضيلة القاضي حيث أن مؤدى الحكم محل اللائحة يؤكد على أن

ص: 344

هناك طبقات متفاوتة في مجتمعنا المسلم وأن المسلم ليس كفأ للمسلم إلا باعتبار أمور أخرى لم يأت بها الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام مع أن القاضي أشار في معرض نقله عن صاحب الإقناع قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تكافأ دماؤهم) فإذا كانت دماؤهم تتكافأ فمن باب أولى أن تكون أنسابهم متكافئة.

أما ما نقل عن العلماء في هذا الباب فنسوق منه ما يلي:

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله، في كلام له في هذا الباب "تزويج القرشية والفاطمية من غير الفاطميين والقرشيين، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العرب بعضهم أكفاء بعض .. الخ) فيه فوائد: أحدها - أن العرب بعضهم لبعض أكفاء من جهة النسب، فلا فرق بين القرشي، بل الفاطمي وغيره، وبهذا يعرف ما وقع فيه كثير أو كلهم إلا من شاء الله من هو متمسك بنسبه وأنه فاطمي، وهذا وقع به من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد، وكم تأيمت فاطمية فذهب شبابها وربما يسبب فسادها.

ثم منهم من يفاوت بين بطون من الفاطمية هذا أزيد من الأول، ثم في هذه الأزمان الأخيرة أعظمهم لم يزوجوا بعضهم بعضًا بالفعل، ولاسيما أرحامهم الأدنيين من أجل الأوقاف لا يزوجها غير فاطمي أبدًا، ولا يزوجها من كثير من الفاطميين مخافة أن يشاركه في الوقف فينازعه، وهذا كله من العدوان.

والشعوب في غير العرب لا أنساب لهم، ومن الناس من فضلهم على العرب وهو مذهب الشعوبية، وهو غلط، العرب أفضل، إلا أن الفضل الحقيقي بالتقوى".

ويقول في موضع آخر عليه رحمة الله: "مسألة الكفاءة فيها خلاف، والشيء المجزوم به أنها بالدين، وفي الآية:(لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن).

ثم أيضًا فساد الأخلاق خبيث المسعى من المسلمين ليس كفوءًا للعفيفة، لما تقدم، (الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله).

ص: 345

ويقول بن القيم رحمه الله:

"فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح:

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13]، وقال تعالى:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: 10]، وقال:{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: 71]، وقال تعالى:{فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [آل عمران: 195].

وقال صلى الله عليه وسلم (لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا الأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب) وقال صلى الله عليه وسلم: (إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا) وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قالوا يا رسول الله وإن كان فيه فقال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبني بياضة أنكحوا أبا هند وأنحكوا إليه وكان حجامًا، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة ابنه وتزوج بلال بن رباح باخت عبد الرحمن بن عوف، وقد قال الله تعالى (والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات) (النور: 26)، وقد قال تعالى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3].

فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلًا وكمالًا فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر، ولم يعتبر القرآن لا السنة في الكفاءة أمرًا وراء ذلك فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث ولم يعتبر

ص: 346

نسبًا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفًا مسلمًا وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات وللفقراء نكاح الموسرات (انظر زاد المعاد، ج 5، ص 158).

ويقول صديق حسن خان صاحب كتاب الروضة الندية رحمه الله:

"بيان اعتبار الكفاءة في النكاح:

أقول استدل على اعتبار الكفاءة في النسب بما أخرجه ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن فتاة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال فجعل الأمر إليها فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس إلى الآباء من أمر النساء شيء وأخرجه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة ومحل الحجة منه قولها ليرفع بي خسيسته فإن ذلك مشعر بأنه غير كفؤ لها ولا يخفى أن هذا إنما هو من كلامها وإنما جعل كفؤًا أو غير كفؤ أيضًا هو زوجها بابن أخيه وابن عم المرأة كفؤ لها واستدل على اعتبار الكفاءة في النسب بما أخرجه أحمد والنسائي - وصححه - وابن حبان والحاكم من حديث بريدة مرفوعًا إن أحساب أهل الدنيا الذين يهبون إليه المال وبما أخرجه أحمد والترمذي - وصححه هو والحاكم - من حديث سمرة مرفوعًا الحسب المال والكرم التقوى، ويحتمل أن يكون المراد أن هذا هو الذي يعتبره أهل الدنيا - كما صرح به في حديث بريدة - وأن هذا حكاية عن صنيعهم واغترارهم بالمال وعدم اعتدادهم بالدين فيكون في حكم التوبيخ لهم والتقريع وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم زوج مولاه زيد بن حارثة بزينب بنت جحش القرشية وزوج أسامة بن زيد بفاطمة بت قيس القرشية وزوج عبد الرحمن بن عوف بلال بأخته وأخرج أبو داود أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني بياضة

ص: 347

أنحكوا أبا هند وانكحوا إليه أخرجه أيضًا الحاكم وحسنه ابن حجر في التلخيص وأخرج البخاري والنسائي وأبو داود عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس - وكان ممن شهد بدرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالمًا وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى امرأة من الأنصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة "الروضة الندية ج 2 ص 142 وما بعدها".

ونختم بقول نفيس للإمام الشوكاني رحمه الله إذ يقول:

وأخرج البخاري وغيره عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرًا مع النبي تبنى سالمًا وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى امرأة من الأنصار وإذا تقرر لك هذا عرفت أن المعتبر هو الكفاءة في الدين والخلق لا في النسب لكن لما أخبر بأن حسب أهل الدنيا المال وأخبر كما ثبت في الصحيح عنه أن في أمته ثلاثًا من أهل الجاهلية الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، كان تزويج غير كفء في النسب والمال من أصعب ما ينزل بمن لا يؤمن بالله واليوم الآخر ومن هذا القبيل استثناء الفاطمية من قوله ويغتفر برضا الأعلى والولي وجعل بنات فاطمة رضي الله عنها أعظم شرفًا وأرفع قدرًا من بنات النبي صلى الله عليه وسلم الصلبه فيا عجبًا كل العجب من هذه التعصبات الغريبة والتصلبات على أمر الجاهلية وأعجب من هذا كله ما وقع للجلال من نقل الأكاذيب المفتراة في شرحه لهذا الموضع وهو مصداق ما أخبر به رسول الله من أن تلك الخصال المذكورة في الحديث السابق كائنة في أمته وإنها لا تدعها أمته في جاهلية ولا إسلام كما وقع في الصحيح وإذا لم يتركها من عرف أنها من أمور الجاهلية من أهل العلم

ص: 348

فكيف يتركها من لم يعرف ذلك والخير كل الخير في الإنصاف والانقياد لما جاء به الشرع ولهذا أخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن رسول الله أنه قال أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس "انظر السيل الجرار ج 2، ص 295.

ثالثًا:

إن الحكم محل هذه اللائحة قد اعتمد في تسبيبه على (العرف) وأن هناك عرفًا بعدم التزاوج بين المتفاوتين نسبًا دون ذكر: هل هذا العرف؛ عرف صحيح معتبر أم أنه عرف فاسد لا يعتد به؟ فكما هو مقرر في مدونات الأصول بأن العرف ينقسم من حيث الصحة والفساد إلى صحيح وفاسد، فالعرف الصحيح هو (ما تعارفه الناس وليست فيه مخالفة لنص ولا تفويت مصلحة ولا جلب مفسدة، كتعارفهم إطلاق لفظ على معني عرفي له غير معناه اللغوي، وتعارفهم وقف بعض المنقولات، وتعارفهم تقديم بعض المهر وتأجيل بعضه، وتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب إلى خطيبته من ثياب وحلوى ونحوها يعتبر هدية وليس من المهر والعرف الفاسد هو (الذي يتعارف بين قسم من الناس، وفيه مخالفة للشرع كتعارفهم بعض العقود الربوية أو ارتياد الملاهي، وغيرها مما علم من الشارع المقدس الردع منه) ويتبين مما سبق أن سقناه من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بأن ذلك العرف يخالف قواطع الشريعة ومقاصدها العظيمة وبالتالي فإنه عرف فاسد لا يلتفت إليه شرعًا لأننا متى ما التزمنا به وأقره القضاء الشرعي المعتمد على الشريعة فإنا بذلك نُشر عن عرفًا فاسدًا مخالفًا لقواطع الشريعة الإسلامية السمحة، فلو افترضنا أن قومًا من الناس في بلد ما قد تعارفوا على أمر قد يعد مخالفًا للشريعة لدى البعض مثل اختلاط الرجال بالنساء أو بعض المعاملات الربوية أو كشف النساء لأبناء أعمامهن - كما هو شائع في بعض مناطق المملكة - فهل يقال بأن ذلك يعد أمرًا شرعيًّا - في نظر من يرى حرمته -

ص: 349

ما دام قد تعارف عليه الناس وبالتالي يصبغ القضاء عليه الشرعية؟

رابعًا:

جاء الضرر كأحد الحيثيات التي اعتمد عليه فضيلته في إصدار حكمه محل هذا الاعتراض حيث قال في نص الحكم: "ولأن فسخ نكاحهما ضرر عليهما إلا أنه أقل من الضرر الحاصل للمدعيين ومولياتهم إذ الفسخ ضرر على اثنين وعدمه ضرر على كثر وغير محصور" فهو أعتمد على زعم المدعيين بالضرر دون الالتفات إلى الضرر الواقع على أسرة بكاملها مع أن الضرر المزعوم من الأولياء ضررٌ مظنون والضرر الواقع على الأسرة ضررٌ محقق نظر العين فكيف يتمسك فضيلته بالضرر مظنون الذي لا يمكن إثباته وطرح الضرر المحقق أمام فضيلته ولاسيما وأن القاضي قد سأل الزوجة عن رغبتها في إمضاء عقد نكاحها وأجابته بأنهه متمسكة بزوجها وهو ثابت بضبط القضية.

كما أن الضرر العام الذي ذكره فضيلته في تسبب الحكم والذي بيّن بأنه يلحق الأولياء واستشهد بالقاعدة الأصولية التي تنص على أن دفع المفاسد أولى من تحصيل المصالح ولأن الواجب دفع المفسدة والأعلى والأعظم بالأدنى والأقل مع عدم إمكان دفعهما مع أننا إذا أعملنا تلك القاعدتين فإن فسخ النكاح بهذه الصفة وتلك الحيثيات يعود بالضرر على الوطن بأكمله وعلى تلاحم المجتمع الذي أسس على الوحدة وقام الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله بصهر كل القبائل في هذا الكيان العظيم (المملكة العربية السعودية) وجعل المواطنين على قدم المساواة فلا فرق بين أحد منهم بأي صفة وبالتالي فإن أحياء نعرات اندثرت بعد ضررًا لا يقل وجاهة عن الضرر المزعوم الذي يدعيه الأولياء فلماذا أخذ القاضي بأحدهما وطرح الآخر مع أن كليهما يُعد ضررًا بالمفهوم المتعارف عليه شرعًا.

ص: 350

خامسًا:

مع أن المدعى عليه غير ملزم بتقديم البينة كما أسلفنا إلا أنه وبعد طلب فضيلة القاضي منه بينة تثبت نسبه قدم شاهدين هما (هزاع بن خلف بن هزاع السويدي الشمري) و (علي رشيد بن زايد الخمسان) وضبطت شهادتهما التي أكدا فيها إنتساب المدعى عليه إلى قبيلة شمر إلا أن القاضي ضرب صفحًا عن تلك البينة ولم يفندها أو يذكر سب الأعراض عنها في الحكم مما يعد قصورًا في التسبيب ويخل في الحكم محل هذه اللائحة.

كما أن المدعى عليه كان يستصحب الأصل وهو أنه ينتمي إلى قبيلة، والتي بناء عليه تم القبول به من قبل ولي الزوجة ومع هذا فإن المدعى عليه أحضر بينة تؤكد استصحاب ذلك الأصل ومع هذا عدل صاحب الفضيلة عن تلك البينة وحكم بخلافها ولم يورد لها ذكرًا في حكمه مع أن المدعي وكما أشرنا كان يفترض أن يلزم - وهو يدعي خلاف الأصل - أن يحضر البينة القاطعة على دعواه وخصوصًا في مثل هذه القضية بالغة الحساسية والتي يتعلق بها مستقبل أسرة أمنة مستقرة وأطفال من حقهم الشرعي أن يعيشوا مع والديهم كبقية أطفال الأرض.

إضافة إلى ما سبق فإن استقرار الحياة الزوجية وديمومتها أمرٌ مطلوب شرعًا لذا سمي سبحانه وتعالى الزواج بالسكن لأنه سكن للزوجين وأولادهم وما الطلاق إلا أمر طارئ وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه أبغض الحلال عند الله إلا أننا نجد أن فضيلة القاضي قد عدل عن ذلك كله وفرّق زوجين متألفين بينهما أطفال بلا تأسيس متين يقوى على سند ذلك التوجه.

سادسًا:

أن فضيلة القاضي ساق نصًّا طويلًا من كتاب كشاف القناع واعتمد عليه

ص: 351

بشكل أساسي في الحكم وبعد تتبع ذلك النص وجدنا أنه بتر جزءا مهمًا من ذلك النص وفيما يلي نورد النص المبتور الذي لم يورده فضيلة القاضي في الحكم إذا يقول رحمه الله:

" (ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها) أي الزوجة (الفسخ فقط) دون أوليائها كعتقها تحت عبد ولأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدمته"(انظر كشاف القناع ج 5، ص 67) فذلك النص تم تجاوزه في الحكم حيث ذكر ما قبله وما بعده وتم إسقاطه من النقل مع أهميته، وهو نص يؤكد أن للزوجة وحدها حق الفسخ في حالة زوال الكفاءة بعد العقد دون الأولياء وعليه فلو فرضنا أن الزوج منصور التيماني (المدعى عليه) قد زالت كفاءته لأي سبب بعد العقد فإن الفسخ يكون من حق الزوجة وحدها دون الأولياء، وعليه فإنه من باب أولى أن يكون للزوجة الحق وحدها في حالة الزوجين هذه دون الأولياء بعد هذه المدة الطويلة من إبرام عقد النكاح، وبعد إنجاب الأطفال مع أن الضرر المزعوم موجود في الحالتين كلتيهما فإذا كان صاحب الإقناع رحمه الله والذي استدل القاضي بكلامه نص على أن الاستدامة من حق الزوجة وحدها فلم يطبقه على الحالة الزوجية التي أمامه؟ وخصوصًا وأن الزوجين كليهما متمسك بالآخر وبينهما أطفال قد بلغ أكبرهم الرابعة من عمره؟ ولم تجاوز فضيلة القاضي ذلك المقطع المهم من كلام البهوتي رحمه الله؟

سابعًا:

يعتمد الحكم على مسلمة انطلق منها فضيلة القاضي لتأسيس حكمه فهو اعتمد على فكرة كانت سائدة فيما مضى وهي وجود (طبقة الرقيق) وهذه الفرضية لا تنطبق على الواقع فنحن في هذه الدولة نقف على قدم المساواة فيما يتعلق بالحرية فلا يوجد رقيق بالمفهوم المتعارف عليه في تاريخنا الإسلامي وبالتالي فلا يمكن أن نبني عليه أحكامًا، ونقسم الناس على تلك الفرضية فلا

ص: 352

يمكن الاعتماد على نقولات فقهية تعتمد على وضع اجتماعي موجود في تلك الفترة لكنه غير موجود الآن فكل النقول تتكلم عن (العتق) و (الرق) و (المبعض) و (الحرية) و (الموالي) وكلها مفردات لها أحكام محددة في الفقه لا يمكن اجتزاء بعضها أو الاعتماد على كلام الفقهاء فيها لأنهم يتحدثون من واقع اجتماعي معين لا يمكن تطبيق الكثير من أحكامها في وقتنا الحاضر.

ثامنًا:

نص القاضي في تسبب الحكم بأن المدعى عليه قد غرر بالمدعي عندما تقدم لخطبة موليتهم وقد أخذ بقول المدعين دون إلزامهم بتقديم البينة فهو ادعاءٌ مرسل لا يسنده دليل مادي قدم للمحكمة ومع هذا كله اعتمد عليه القاضي وأخذ به وساقه من ضمن حيثيات الحكم محل الطعن.

لذا وبناءً على ما سبق وحيث أن الحكم المذكور قد خالف نصوصًا شرعية راسخة ومبادئ قضائية مستقرة وحيث أن موكلي لم يحضر جلسة النطق بالحكم وبالتالي لم يقرر القناعة من عدمها بهذا الحكم فإنني أطالب إعادة النظر بالحكم رقم (3178) وتاريخ (16/ 7/ 1426 هـ).

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تقدم به إلى فضيلتكم

المحامي / عبد الرحمن بن محمد اللاحم

بالوكالة عن: فاطمة بنت سليمان العزاز

منصور بن عطيه التيماني

انتهى.

ص: 353