الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ، وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ، وَالتَّمْرَتَانِ، قَالُوا: فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ، فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا» .
(000)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي
شَرِيكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَا اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الْمُتَعَفِّفُ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}.»
(000)
وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ، أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: بِمِثْلِ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ.
بَابُ كَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ لِلنَّاسِ
(1040)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ.»
(000)
وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَخِي الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مُزْعَةُ.
(000)
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ» .
= (لا يجد غنى يغنيه) عن غيره، ويكفيه لحاجته، ومعناه أن المسكين يقدر على مال أو كسب يقع موقعًا من حاجته، ولكن لا يكفيه، كثمانية من عشرة، فهو أحسن حالًا من الفقير فإنه الذي لا مال له أصلًا، أو له مال لا يقع موقعًا من حاجته كثلاثة من عشرة. واحتج لذلك بقوله تعالى:{أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ} [لكهف: 79] فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة، لكنها لا تقوم بجميع حاجاتهم (ولا يفطن له) أي لا يعلم باحتياجه. وفي الحديث أن المسكنة إنما تحمد مع العفة عن السؤال، والصبر على الحاجة، وفيه حسن الإرشاد لوضع الصدقة، وأن يتحرى وضعها فيمن صفته التعفف دون الإلحاح.
103 -
قوله: (لا تزال المسألة بأحدكم) يعني هو لا يزال يسأل (مزعة لحم) بضم الميم، وحكي كسرها، وسكون الزاي، أي قطعة من لحم أو نتفة منه، ومعنى الحديث أن السائل تناله العقوبة في وجهه فيعذب حتى يسقط لحمه، أو أنه يبعث ووجهه عظم كله، فيكون ذلك علامة له، وشعارًا يعرف به وإن لم يكن من عقوبة مسته في وجهه. وقيل: يحتمل أن يكون المعنى أنه يأتي ذليلًا ساقطًا لا جاه له ولا قدر، كما يقال: لفلان وجه عند الناس، فهو كناية. قيل: وهذا الوعيد فيمن يسأل تكثرًا وهو غني لا تحل له الصدقة. وأما من سأل وهو مضطر فذلك مباح له فلا يعاقب عليه. ولكن ظاهر الحديث يدل على ذم تكثير السؤال وقبحه، وأن كل مسألة تذهب من وجهه بقطعة لحم، حتى لا يبقى فيه شيء، لقوله:"لا تزال" و "ما يزال" في الحديث الآتي.
(1041)
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ، أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ» .
(1042)
حَدَّثَنِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ بَيَانٍ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَتَصَدَّقَ بِهِ، وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ، أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.»
(000)
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ
حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَاللهِ لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ، فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ» ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بَيَانٍ.
(000)
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ، فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا يُعْطِيهِ، أَوْ يَمْنَعُهُ» .
(1043)
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، - قَالَ سَلَمَةُ: حَدَّثَنَا وَقَالَ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الْأَمِينُ، أَمَّا هُوَ فَحَبِيبٌ إِلَيَّ، وَأَمَّا هُوَ عِنْدِي فَأَمِينٌ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ
105 - قوله: (تكثرًا) أي ليكثر ماله، لا للاحتياج (فإنما يسأل جمرًا) أي قطعة من نار جهنم، يعني ما أخذ سبب للعقاب بالنار. أو أن ما أخذه يصير جمرًا حقيقة يعذب ويكوى به، كما هو حال صاحب الكنز الذي يمنع الزكاة (فليستقل أو ليستكثر) أي فليطلب قليلًا أو كثيرًا، ولينظر في عاقبته. وهذا توبيخ وتهديد مشعر بتحريم السؤال للاستكثار.
106 -
قوله: (فيحطب على ظهره) أي فيجمع الحطب ويشده بحبل ويحمله على ظهره (فيتصدق به) يعني يبيعه وينفق ثمنه على نفسه وعياله، سمي هذا الإنفاق بالتصدق تشبيهًا به في الأجر، أو المراد التصدق حقيقة، يعني يتصدق ببعض ثمنه، وينفق بعضه لحاجته فيستغني به من الناس.
107 -
قوله: (لأن يحتزم أحدكم حزمة) الحزمة بضم الحاء، المجموعة من الحطب وأمثاله قدر ما يحمل بين العضدين والصدر أو ما يحمل على الظهر. ومعنى يحتزم يجمع ويجعل حزمة.
108 -
قوله: (عن أبي مسلم الخولاني) اسمه عبد الله بن ثوَّب مع اختلاف في اسم أبيه. أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقال: ألقاه الأسود العنسي في النار فلم يحترق فتركه، فجاء مهاجرًا، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، فوصل المدينة في عهد أبي بكر فلقيه ولقي كبار الصحابة. عاش إلى زمن يزيد بن معاوية.