الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِكُبْرِ الْهِلَالِ وَصِغَرِهِ، وَأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ غُمَّ فَلْيُكْمَلْ ثَلَاثُونَ
(1088)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ:«خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ، فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ قَالَ: تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ، فَقَالَ: بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ: بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، قَالَ: فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا: إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلَالَ، فَقَالَ: بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ: بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، فَقَالَ: أَيُّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ، قَالَ: فَقُلْنَا: لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِلَيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ» .
(000)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: «أَهْلَلْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ، فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَسْأَلُهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ» .
بَابُ بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ
.
(1089)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ، وَذُو الْحِجَّةِ» .
= أو وجوده، بل لمانع من غيم أو غبار أو جبل أو نحوه. أما في الشرق فيمكن أن يكون الهلال كان قد تكوَّن عند غروب الشمس فيه، ولم ير لأجل مانع خارجي من غيم ونحوه، ويمكن أن لا يكون قد تكوَّن فلم يمكن رؤيته فيه. وحاصل هذا أن الهلال إذا رئي في مكان ما يجب الاعتبار به لجميع من هو في غربه، أما أهل الشرق فلا يمكن تعيين حد الاعتبار لهم إلا بتعيين درجة الهلال في الأفق وتعيين حد رؤيته في الشرق بآلات الرصد، وهو أمر صعب جدًّا، ولا بأس أن يعتبر به من هو قريب من موضع الرؤية. ولكن من هو بعيد على نحو ألف كيلومتر فلا أرى له ذلك. والله أعلم.
29 -
قوله: (ببطن نخلة) قال ابن حجر: قرية مشهورة شرقية مكة تسمى الآن بالمضيق. انتهى. قلت: تدل الرواية الآتية أفهم رأوا الهلال بذات عرق، فهي النخلة الشامية، وليست بالنخلة اليمانية (تراءينا الهلال) أي اجتمعنا لرؤيته. وقال النووي: أي تكلفنا النظر إلى جهته لنراه. وقيل: أرى بعضنا بعضًا (إن الله مده للرؤية) أي أطال مدة رمضان إلى رؤية الهلال، فتعد بداية رمضان من رؤية الهلال. والحديث يدل على أنه لا عبرة بصغر الهلال وكبره، وهو كذلك حسب علم الهيئة أيضًا، فإن هلال أول يوم يمكن أن يرى بعد الاقتران بما بين ست عشرة ساعة إلى نحو تسع وثلاثين ساعة، ولا يخفى كم يكون التفاوت بين الهلالين في الصغر والكبر.
30 -
قوله: (أهللنا رمضان) أي رأينا هلال رمضانه (بذات عرق) على مرحلتين من مكة في طريق القادم إلى مكة من العراق، وهي ميقات أهل العرأق (أمده لرؤيته) أي أطال مدته إلى الرؤية، أي أطال مدة شعبان إلى رؤية هلال رمضان.
31 -
قوله: (شهرا عيدٍ لا ينقصان) اختلف في معناه على أقوال أشهرها أنهما لا ينقصان في الفضيلة والثواب، وإن وجدا ناقصين في عدد الحساب، فثواب تسع وعشرين كثواب ثلاثين منهما. وفائدة الحديث رفع ما يقع في القلوب من شك لمن صام تسعًا وعشرين أو وقف في غير يوم عرفة. وقيل: معناه لا ينقصان معًا في سنة =
(000)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، وَخَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ فِي حَدِيثِ خَالِدٍ شَهْرَا عِيدٍ
رَمَضَانُ، وَذُو الْحِجَّةِ».
بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدُّخُولَ فِي الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَأَنَّ لَهُ الْأَكْلَ، وَغَيْرَهُ، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، وَبَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ مِنَ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ، وَدُخُولِ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ
(1090)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ:«لَمَّا نَزَلَتْ {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} قَالَ لَهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِي عِقَالَيْنِ: عِقَالًا أَبْيَضَ، وَعِقَالًا أَسْوَدَ، أَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ، إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ» .
(1091)
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ:«لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ} قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ خَيْطًا أَبْيَضَ وَخَيْطًا أَسْوَدَ، فَيَأْكُلُ حَتَّى يَسْتَبِينَهُمَا حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عز وجل {مِنَ الْفَجْرِ} فَبَيَّنَ ذَلِكَ» .
(000)
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ:«لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ} قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَالْخَيْطَ الْأَبْيَضَ فَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رِئْيُهُمَا فَأَنْزَلَ اللهُ بَعْدَ ذَلِكَ {مِنَ الْفَجْرِ} فَعَلِمُوا أَنَّمَا - يَعْنِي: بِذَلِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ» -.
= واحدة على طريق الأكثر الأغلب، وإن ندر وقوع ذلك. فإن كان أحدهما ناقصًا كان الآخر وافيًا، وقيل: لا ينقصان في الأحكام. وقيل: ثواب العمل في أحدهما لا ينقص عن ثواب العمل في الآخر، وقيل: لا ينقص أجرهما إذا وقعا في الشتاء عن أجرهما إذا وقعا في الصيف. والمعتمد القول الأول ثم الثاني، ولا يخفى بعد بقية الأقوال.
33 -
قوله: (لما نزلت {حَتَّى يَتَبَيَّنَ} الآية أي لما نزل قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا} في ليالي رمضان {حَتَّى يَتَبَيَّنَ}
…
إلخ (عقالين) أي خيطين (أعرف الليل من النهار) يعني إذا تبين أحدهما مميزًا عن الآخر في الرؤية عرفت أن الليل انقضى وأن النهار قد بدأ (إن وِسَادَك) وفي نسخة (وسادتك) أي مخدتك وهي التي تجعل تحت الرأس عند النوم (لعريض) كذا بالتذكير على أنه يعود على معنى الوسادة وهو الوساد، يعني لو ضمت وسادتك الخيطين المذكورين في قوله تعالى. ووقعا تحتها، فإن وسادتك عريضة جدًّا، لأن المراد بالخيطين بياض الصبح وسواد الليل.
34 -
قوله: (حتى يستبينهما) أي يرى أحدهما بينًا واضحًا من الآخر (حتى أنزل الله عز وجل: {مِنَ الْفَجْرِ}) أي في آخر قوله المذكور.
35 -
قوله: (حتى يتبين له رئيهما) براء مكسورة ثم همزة ساكنة ثم ياء. ومعناه منظرهما. ومنه قوله تعالى: {أَحْسَنُ أَثَاثًا} [مريم: 74].
(1092)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى، تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» .
(000)
حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ
، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ».
(000)
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:«كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ، ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا» .
(000)
وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ
(000)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، - كُلُّهُمْ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِالْإِسْنَادَيْنِ كِلَيْهِمَا نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.
(1093)
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ - أَوْ قَالَ: نِدَاءُ بِلَالٍ - مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ: يُنَادِي - بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَيُوقِظَ
36 - في الحديث جواز أذان قبل الفجر لبيان وقت السحور، وللتنبيه على قرب وقت الفجر. ويؤخذ منه جواز أذان قبل الوقت للتنبيه على قربه إذا مست الحاجة إليه، كما فعل عثمان رضي الله عنه بزيادة أذان على الزوراء، للتنبيه على قرب وقت الجمعة لمن هو حاضر في السوق، أما نقل هذا الأذان إلى داخل المسجد، وقبل الخطبة بدقائق، وفي مثل هذا الزمان الذي عمت فيه الساعات اليدوية فلا علاقة له بأذان عثمان رضي الله عنه إطلاقًا.
38 -
قوله: (ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا) يرقى أي يصعد، وهو يفيد أنهما كانا يؤذنان في مكان عال، مثل سقف البيت، لأنه أبلغ للصوت، قال النووي: قال العلماء: معناه أن بلالًا كان يؤذن قبل الفجر، ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه، ثم يرقب الفجر، فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم، فيتأهب ابن أم مكتوب بالطهارة وغيرها ثم يرقى، ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر. والله أعلم. ولا يستبعد أن يكون ابن أم مكتوم طاهرًا متوضئًا منتظرًا للإيذان، مستعدًا للأذان قبل نزول بلال رضي الله عنه. فإذا نزل بلال صعد هو، فإذا أخبر بدخول الوقت أذن.
39 -
قوله: (من سحوره) بفتح السين وضمها، فالفتح للمأكول والضم لفعل الأكل، وهو ما يأكله الصائم في السحر قبل طلوع الفجر استعدادًا للصوم (ليرجع قائمكم) أي المشتغل بصلاة الليل، فيستريح قليلًا أو يتسحر أو =
نَائِمَكُمْ، وَقَالَ: لَيْسَ أَنْ يَقُولَ: هَكَذَا وَهَكَذَا (وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا) حَتَّى يَقُولَ: هَكَذَا (وَفَرَّجَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ).»
(000)
وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، - يَعْنِي: الْأَحْمَرَ - عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا (وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ نَكَسَهَا إِلَى الْأَرْضِ) وَلَكِنِ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا (وَوَضَعَ الْمُسَبِّحَةَ عَلَى الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّ يَدَيْهِ)
(000)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَالْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، - كِلَاهُمَا - عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَانْتَهَى حَدِيثُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ: يُنَبِّهُ نَائِمَكُمْ، وَيَرْجِعُ قَائِمَكُمْ وَقَالَ إِسْحَاقُ: قَالَ جَرِيرٌ: فِي حَدِيثِهِ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَلَكِنْ يَقُولُ هَكَذَا (يَعْنِي: الْفَجْرَ هُوَ الْمُعْتَرِضُ، وَلَيْسَ بِالْمُسْتَطِيلِ).
(1094)
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيِّ، حَدَّثَنِي وَالِدِي أَنَّهُ سَمِعَ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَغُرَّنَّ أَحَدَكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ مِنَ السُّحُورِ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَسْتَطِيرَ» .
(000)
وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ (لِعَمُودِ الصُّبْحِ حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا» ).
(000)
وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ، وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ، هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا» . وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيْهِ قَالَ: - يَعْنِي: مُعْتَرِضًا -.
(000)
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَوَادَةَ قَالَ:«سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ رضي الله عنه وَهُوَ يَخْطُبُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: لَا يَغُرَّنَّكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ، وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ، حَتَّى يَبْدُوَ الْفَجْرُ (أَوْ قَالَ) حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ.»
= يقضي أي حاجة يحتاج إليها (ويوقظ نائمكم) ليتهجد قليلًا أو يتسحر أو يعمل عملًا يحتاج إليه حتى يستعد لصلاة الصبح (صوب يده) أي خفضها يعني جعل يده إلى الأسفل ثم رفعها إلى الأعلى، وبين مع هذه الإشارة أن الفجر لا يكون هكذا، يعني أن البياض الذي يرى من الأسفل إلى الأعلى مستطيلًا مثل العمود ليس هو بالفجر (حتى يقول هكذا، وفرج بين إصبعيه) وفي نسخة: (أصابعه) يعني نشر الأصابع، يريد أن البياض إذا انتشر في الأفق من اليمين إلى الشمال فهو الفجر.
(
…
) قوله: (نكسها إلى الأرض) أي أمالها إليها إشارة إلى طول البياض الممتد في صورة العمود.
40 -
قوله: (ينبه نائمكم) أي يوقظه (المعترض) الممتد في عرض الأفق من اليمين إلى الشمال.
41 -
قوله: (لا يغرن
…
إلخ) أي لا يخدعنه أذان بلال عن السحور، بأن يظنه أذان الفجر فيكف عن أكل =