الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَجَلَّ فِي ذَلِكَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} ».
(1278)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:«كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى نَزَلَتْ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}» .
بَابُ بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ لَا يُكَرَّرُ
(1279)
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ:«لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا» .
(000)
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الْأَوَّلَ.
بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدَامَةِ الْحَاجِّ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَشْرَعَ فِي رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ
(1280)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. (ح)، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم الشِّعْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ، فَبَالَ، ثُمَّ جَاءَ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا، ثُمَّ قُلْتُ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَمَامَكَ،
265 - قوله: (لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه) أي الذين جمعوا بين الحج والعمرة، وصاروا قارنين لم يسعوا إلا سعيًا واحدًا. وأما الذين حلوا بعد العمرة فإنهم سعوا سعيًا للعمرة، ثم سعوا سعيًا آخر للحج بعد طواف الزيارة. وفي الحديث دليل واضح على أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد، وأن ذلك السعي الواحد يكفي عن حجه وعمرته، وإليه ذهب الجمهور، وخالفهم الحنفجة، وقالوا: عليه سعيان، سعي للحج وسعي للعمرة، وليس لهم دليل يشفي، وحديث الباب حجة عليهم، وكذا حديث عائشة:"وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا" متفق عليه.
266 -
قوله: (الشعب الأيسر) الشعب بكسر فسكون: الطريق في الجبل، أو ما انفرج بين جبلين، يريد الشعب الذي على يسار الطريق (دون المزدلفة) أي قبلها قريبًا منها (أناخ) أي أبرك ناقته (فصببت عليه الوضوء) أي فسكبت عليه ماء يتوضأ به، فالوضوء هنا بفتح الواو، وهو الماء الذي يتوضأ به (غداة جمع) أي صبح المزدلفة حينما دفع منها إلى منى، والجمع بفتح فسكون، اسم للمزدلفة (حتى بلغ الجمرة) أي الجمرة الكبرى، وهي جمرة العقبة، وهي التي ترمى وحدها في ذلك اليوم. يعني فلما بلغها قطع التلبية. ثم هذا مبهم لا يبين متى قطع التلبية بالضبط. وفي الرواية التالية:"لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة" وهذا أيضًا مبهم لم يبين فيه أنه قطع التلبية مع بداية الرمي أو بعد الفراغ من الرمي. وقد روى البيهقي عن عبد الله [أي ابن مسعود] قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى العقبة بأول حصاة. وهذا يدل على أنه قطع التلبية مع بداية الرمي. وبه قال الجمهور. وروى ابن خزيمة عن الفضل بن عباس قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يكبر مع حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. وهذا يدل على أنه قطع التلبية بعد الفراغ من الرمي. وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي، وهو قول لأحمد.=
فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى، ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ جَمْعٍ».
(1281)
قَالَ كُرَيْبٌ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ» .
(000)
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، كِلَاهُمَا، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ. قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنْ جَمْعٍ» ، قَالَ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.
(1282)
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. (ح)، وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، «أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا - وَهُوَ مِنْ مِنًى - قَالَ: عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ، وَقَالَ: لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ».
(000)
وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ: وَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ، وَزَادَ فِي حَدِيثِهِ: وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الْإِنْسَانُ.
= وأجاب الجمهور عن هذا الذي رواه ابن خزيمة بأن الزيادة التي فيه من قطع التلبية مع آخر حصاة، زيادة غريبة ليست في الروايات المشهورة عن الفضل. ومن القرائن الدالة على ذلك ما ثبت في الروايات الصحيحة من التكبير مع حصاة، ومعلوم أن ظرف الرمي لا يستغرق غير التكبير مع الحصاة لتتابع رمي الحصيات.
268 -
قوله: (في عشية عرفة) أي حين دفع منها إلى المزدلفة (وغداة جمع) أي صباح المزدلفة حين دفع منها إلى منى (عليكم بالسكينة) أي الطمأنينة دون السرعة والعجلة (وهو كاف ناقته) بتشديد الفاء، أي كان يكفها ويمنعها من الإسراع حين الزحام (حتى دخل محسرًا) بتشديد السين المكسورة يعني فحرك دابته فيه وأسرع قليلًا (وهو من منى) فيه أن وادي محسر من منى، وقيل: هو من المزدلفة. والتحقيق أنه كالبرزخ بين المزدلفة ومنى، وليس من هذا ولا من ذاك (عليكم بحصى الخذف) بفتح الخاء وسكون الذال، وهو الرمي بطرفي الإبهام والسبابة، والمراد الحصى الصغار نحو الباقلاء. وظاهر الحديث أنه يرفعها من الطريق بعد المزدلفة. وجاء في بعض الروايات رفعها من المزدلفة. والمختار أنه يرفعها من أي مكان شاء، إلا الجمرات التي رُمي بها فالأفضل أن لا يرمي بها. وقد روى أحمد في مسنده (1/ 427) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنت مع عبد الله [بن مسعود] حتى انتهى إلى جمرة العقبة، فقال: ناولني أحجارًا، قال: فناولته سبعة أحجار، فقال لي: خذ بزمام الناقة، قال: ثم عاد إليها فرمى بها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب، يكبر مع كل حصاة، وقال: اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، ثم قال: ههنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة. اهـ ففي هذا الحديث جواز التقاط الحصى من موضع يلي جمرة العقبة.
(
…
) قوله: (يشير بيده كما يخذف الإنسان) هذا للإيضاح وزيادة البيان لمقدار حصى الخذف. وليس المراد أن الرمي يكون على هيئة الخذف.