الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(000)
حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ. وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ: «قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ» .
بَابٌ: إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
(1504)
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» .
(000)
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، «أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا، فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ابْتَاعِي، فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ» .
(000)
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: «جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَيَّ، فَقَالَتْ: يَا عَائِشَةُ، إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ، وَزَادَ: فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ مِنْهَا، ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي.
وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى
= والأصل عدم الإدراج حتى يقوم عليه دليل ناهض. انتهى.
5 -
قوله: (ولاءها لنا) الولاء بالفتح ممدودًا، هي النسبة التي تنشأ بين المعتق والمعتق لأجل العتق، وتسبب الإرث بينهما إذا لم تكن أقاربهما موجودين (لا يمنعك ذلك) أي لا يمنعك شرطهم عن الشراء، فإنه شرط باطل، والولاء ليس إلا للمعتق. فإذا اشتريتها وأعتقتها فإنما الولاء يكون لك لا لهم.
6 -
قولها: (أن بريرة) قيل: إنها نبطية بالنون، وقيل: قبطية بالقاف، وقيل: إن اسم أبيها صفوان، وأن له صحبة (تستعينها في كتابتها) الكتابة مقدار من المال اتفق عليه المالك والمملوك، إذا أداه المملوك لمالكه يصير حرًّا، فهذا الاتفاق يسمى مكاتبة، والمملوك مكاتبًا، والمال الذي اتفقا عليه كتابة (إن شاءت أن تحتسب عليك) أي إن أرادت الأجر والثواب عند الله بأداء كتابتك، ولا يكون لها ولاؤك، فلتفعل (ابتاعي فأعتقي) أي اشتري، وهذا يفيد جواز بيع المكاتب وشراءه عند تعسر الإيفاء بمال الكتابة، وهو قول أحمد ومالك، وقال بعض العلماء: يجوز بيعه وشراؤه للعتق لا للاستخدام، ولعل هذا أعدل الأقوال. والذين ذهبوا إلى إبطال بيعه قالوا: إن بريرة عجزت ففسخ، مواليها الكتابة. وهو رجم بالغيب لا دليل عليه. (يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله) أي ليست في شرعه الذي كتبه على العباد، سواء ثبت بالقرآن أو بالسنة. أو المعنى ليست على موجب قضاء كتاب الله، لأن كتاب الله أمر بطاعة الرسول، وأخبر أن سنته بيان له، وقد جعل الرسول الولاء لمن أعتق. وليس المراد أن هذا مذكور في نص القرآن (أوثق) أي أقوى وأشد استحكامًا.
7 -
قولها: (كاتبت أهلي) أي موالي وسادتي، وهم أناس من الأنصار وقيل: من آل هلال (أواق) جمع أوقية، اسم لأربعين درهما (في كل عام أوقية) على سبيل التنجيم. وهذا جائز، وليس بشرط.
عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ».
(000)
وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقُلْتُ لَهَا: إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، وَأُعْتِقَكِ وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي، فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا، فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَأَتَتْنِي، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: فَانْتَهَرْتُهَا، فَقَالَتْ: لَا هَا اللهِ إِذَا، قَالَتْ: فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَنِي، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: اشْتَرِيهَا، وَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، فَفَعَلْتُ. قَالَتْ: ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشِيَّةً، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عز وجل فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ فُلَانًا، وَالْوَلَاءُ لِي، إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» .
(000)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. (ح)، وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. (ح)، وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ: «وَكَانَ
8 - قولها: (أن أعدها لهم عدة واحدة) المراد أعطيهم تسع أواق كلها مرة واحدة، جملة دون أن تتفرق في تسع سنين (فانتهرتها) أي زجرتها، كأنها أنكرت عليهم بصوت مرتفع، فسمته انتهارًا لها، والا فلا موضع لانتهارها (لا هاالله إذًا) قالوا: الهمزة في إذا ليست بصواب، والصواب بغير همزة، أي لا والله، ذا، فذا اسم إشارة بمعنى هذا، أي هذا ما أقسم به، هكذا قالوا في تفسير هذه الكلمة، والذي أراه أنه "إذا" بالتنوين، أي إذن، يعني لا والله إنهم إذن لا يرضون. وهذا كما جاء في قصة أبي قتادة في غزوة حنين، وكان قد قتل مشركا، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه" طلب أبو قتادة مرتين أن يشهد له أحد حتى يستحق سلبه، فقال رجل:"صدق، وسلبه عندي، فأرضه مني". فقال أبو بكر: "لا ها الله، إذًا، لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه"
…
إلخ ففي قوله: "لاها الله إذًا" دليل على أن كلمة "إذن" تأتي عقب هذا القسم. (واشترطي لهم الولاء) قيل: محمول على ظاهره، أي اقبلي ما يشترطون من الولاء لأنفسهم، لأن هذا الشرط لا يقدم ولا يؤخر ولا يؤثر، بل يصير لغوًا، ويكون الولاء لك، لأنه شرط يخالف شرع الله. وقيل: اللام في "لهم" بمعنى على، كما في قوله تعالى:{وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: 7] والمعنى: واشترطي عليهم الولاء لنفسك. ولكن هذا المعنى لا يناسب الواقع، لأنها كانت أولا اشترطت عليهم الولاء لنفسها فأبوا ورفضوا، فأي فائدة من إعادة الشرط الذي رفضوه. ثم إن عائشة فعلت ما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترتها، فلو كانت اشترطت عليهم الولاء لنفسها، وقبلوه، فإن ذلك يوافق شرع الله، فما بال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ينكر عليهم بعد تمام هذا البيع، ويصفهم بأنهم يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله بل يصرح في الأخير أنهم اشترطوا الولاء لأنفسهم حيث يقول:"ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق فلانا والولاء لي".
9 -
قوله: (وكان زوجها عبدًا) يوم عتقت بريرة، واسمه مغيث، وكان مولى لآل أبي أحمد بن جحش، وقيل: =
زَوْجُهَا عَبْدًا، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ: أَمَّا بَعْدُ».
(000)
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ: أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا، وَيَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: اشْتَرِيهَا، وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، قَالَتْ: وَعَتَقَتْ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، قَالَتْ: وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدِي
لَنَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ، فَكُلُوهُ».
(000)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ، وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، وَأَهْدَتْ لِعَائِشَةَ لَحْمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ. فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ» .
(000)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، فَاشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: اشْتَرِيهَا، وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَأُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَحْمٌ، فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: هَذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ، وَخُيِّرَتْ» ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ سَأَلْتُهُ
= لغيرهم (فخيرها رسول الله - صلي الله عليه وسلم -) في أن تقر - أي تدوم - تحت زوجها أو تفارقه (فاختارت نفسها) وفارقت زوجها، وأخرج ابن ماجه بسند على شرط الشيخين عن عائشة:"أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض" وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود: "وأمرها أن تعتد عدة الحرة".
10 -
قولها: (كان في بريرة ثلاث قضيات) من القضايا المقصودة، أما المسائل والفوائد التي وقعت في قصتها ضمنًا فهي كثيرة جدًّا. قال الحافظ في الإصابة في ترجمة بريرة:"وقد جمع بعض الأئمة فوائد هذا الحديث فزادت على ثلاثمائة". وقال في الفتح (9/ 316): "وإن بعضهم أوصلها إلى أربعمائة فائدة".
11 -
قوله: (لمن ولي النعمة) أي نعمة العتق، يعني أن الذي أعتق هو الذي يكون له الولاء.
12 -
قوله: (فقال عبد الرحمن) هو ابن القاسم (وكان زوجها حرًّا) لكن عبد الرحمن لم يثبت على قوله هذا، وقد تقدم من طريقه [حديث رقم 11] ومن طريق هشام عن عروة عن عائشة [حديث رقم 9] ويأتي من طريق يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة [حديث رقم 13] أنه كان عبدًا. ومن هنا قال الجمهور: مالك والشافعي وأحمد وآخرون: إن الأمة تخير في زوجها إذا عتقت، إن كان زوجها عبدًا، أما إذا كان حرًّا فلا خيار لها. وذهب الكوفيون إلى إثبات الخيار لمن عتقت، سواء كانت تحت حر أم عبد، وتمسكوا بحديث الأسود بن يزيد عن عائشة أن زوج بريرة كان حرًّا، وقد اختلف فيه على راويه هل هو من قول الأسود أو رواه عن عائشة، أو هو قول غيره قال إبراهيم بن أبي طالب - أحد حفاظ الحديث، وهو من أقران مسلم - فيما أخرجه البيهقي عنه: خالف الأسود الناس في زوج بريرة. وقال الإمام أحمد: إنما يصح أنه كان حرًّا عن الأسود وحده، وما جاء عن غيره فليس بذاك، وصح عن ابن عباس=