الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأَمْلَاهُ عَلَيْنَا إِمْلَاءً، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مُكْثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثٌ» .
(000)
وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
بَابُ تَحْرِيمِ مَكَّةَ، وَصَيْدِهَا وَخَلَاهَا، وَشَجَرِهَا، وَلُقَطَتِهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ عَلَى الدَّوَامِ
(1353)
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ: لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، وَقَالَ: يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ: إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ، فَقَالَ: إِلَّا الْإِذْخِرَ» .
(000)
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، وَالْأَرْضَ، وَقَالَ بَدَلَ الْقِتَالِ: الْقَتْلَ، وَقَالَ: لَا
= ثلاثًا.
445 -
قوله: (لا هجرة) أي بعد الفتح، وقد أفصح بذلك في بعض الروايات، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة مفروضة بعد الفتح كما كانت قبله، وذلك لأنها صارت بعد الفتح دار إسلام، ولا هجرة من دار الإسلام (ولكن جهاد ونية) ولكن بقي عليكم الجهاد، ولكم أجره وفضله، وبقيت عليكم نية الخير في كل شيء، أو نية جهاد العدو إذا توقف لعارض، ولكم أجر هذه النية وفضلها (وإذا استنفرتم) بصيغة المجهول، أي إذا طلب منكم النفر، وهو الخروج للجهاد (فانفروا) بكسر الفاء أي فاخرجوا، والمعنى إذا دعاكم السلطان إلى غزو العدو فاذهبوا (وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي) زاد في بعض طرق البخاري:"ولا يحل لأحد بعدي" ومثله في طريق أبي هريرة الآتي (ولم يحل لي إلا ساعة من نهار) أي مقدارًا من الزمان، وهو ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر. وقد ورد عند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "لما فتحت مكة قال: كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى صلى العصر، ثم قال: كفوا السلاح" الحديث (لا يعضد شوكه) بضم الياء وفتح الضاد بالبناء للمفعول، أي لا يقطع شوكه (ولا ينفر صيده) أيضًا مبني للمفعول من التنفير، أي لا يصاح عليه، ولا يزعج عن موضعه ولا يطرد (ولا يلتقط) بصيغة المعلوم، أي لا يأخذ الشيء الساقط (إلا من عرفها) من التعريف، أي أشهرها ثم يحفظها لمالكها ولا يتملكها، أي عرفها ليعرف مالكها فيردها إليه، وهذا بخلاف لقطة غير الحرم فإنه يجوز تملكها بشرطه (ولا يختلى) بصيغة المجهول، أي لا يجزّ ولا يقطع (خلاها) بفتح الخاء مقصورًا، الرطب من الكلأ، فإذا يبس فهو حشيش وهيم (إلا الإذخر) أي قل إلا الإذخر. ورخص في قطعه، والإذخر، بكسر الهمزة والخاء، بينهما ذال ساكنة. نبت في شكل المسد، طيب الرائحة، وكان أهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب، يعني يجعلونه تحت الطين وفوق الخشب ليسد الخلل، فلا يسقط الطين، وكذا يجعلونه في القبور، يعني يسدون به الخلل بين اللبنات في القبور (فإنه لقينهم) بفتح القاف وسكون الياء، وهو الحداد، وحاجته له ليوقد به النار (ولبيوتهم) وحاجة البيوت هي ما تقدم.
(. . .) قوله: (لقطته) بضم اللام وفتح القاف، والعامة تسكنها، وهو الشيء الذي يوجد ساقطًا على الأرض، =
يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا.
(1354)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ،
(1355)
حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا، عَنِ الْوَلِيدِ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَمَّا فَتَحَ اللهُ عز وجل عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ
= والالتقاط: أخذه.
446 -
قوله: (عن أبي شريح العدوي) صحابي مشهور، أسلم قبل الفتح، سكن المدينة، وكان من عقلائها، توفي سنة ثمان وستين (قال لعمرو بن سعيد) أي ابن أبي العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي المعروف بالأشدق، وذلك أنه صعد المنبر فبالغ في شتم علي رضي الله عنه فأصابته لَقْوة، وكان واليًّا على المدينة من قبل يزيد (وهو يبعث البعوث) أي يرسل الجيوش إلى مكة لقتال ابن الزبير فيها. وذلك لأن عبد الله بن الزبير امتنع عن مبايعة يزيد، واعتصم بمكة، وكان يسمى عائذ البيت، وغلب على أمرها، فكان يزيد يأمر أمراءه على المدينة أن يجهزوا إليه الجيوش، فلما أخذ عمرو بن سعيد في تجهيز الجيوش نصحه أبو شريح (الغد من يوم الفتح) أي ثاني يوم الفتح (ووعاه قلبي) أي حفظه (وأبصرته عيناي حين تكلم به) أراد بهذا وما تقدمه المبالغة في تحقيق حفظه إياه بتثبت زمانه ومكانه ولفظه (فإن أحد ترخص) أي أبدى الرخصة وتكلف لها مستدلا بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. (كحرمتها بالأمس) أي قبل الفتح، وقبل حل القتال لرسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الحرم) أي حرم مكة (لا يعيذ) أي لا يجير ولا يعصم (عاصيًا) خرج من طاعة الأمير، وأشار به إلى ابن الزبير، لأنه كان يعتقد أن ابن الزبير عاص بامتناعه من امتثال أمر يزيد (ولا فارًّا بدم) أي الذي وجب قتله بسبب من الأسباب الشرعية ففر والتجأ بالحرم (ولا فارا بخربة) بفتح الخاء وسكون الراء. وقيل: بضم الخاء. هو الفساد في الدين أو في المجتمع. وقيل: بالضم: الفساد، وبالفتح السرقة.
447 -
قوله: (حبس عن مكة الفيل) أي منعه عنها حين جاء به أبرهة لهدم الكعبة (وسلط) من التسليط أي أعطى الغلبة والسيطرة (ساقطتها) الشيء الذي سقط فيها ولم يشعر به مالكه (إلا لمنشد) اسم فاعل من الإنشاد أي معرف، وهو الذي يعرف اللقطة ويحتفظ بها إلى أن يحضر صاحبها فيردها إليه (فهو بخير النظرين) أي صاحب القتيل ووليه بالخيار بين أمرين ورأيين أيهما اختار فهو له وهما (إما أن يفدى) أي يعطى له فداء القتيل، وهو الدية (وإما أن يقتل) القاتل على سبيل القصاص.