الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ
(1223)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ: «كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ بِهَا، فَقَالَ عُثْمَانُ، لِعَلِيٍّ كَلِمَةً، ثُمَّ قَالَ: عَلِيٌّ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ» .
(000)
وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ -، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
(000)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:«اجْتَمَعَ عَلِيٌّ، وَعُثْمَانُ رضي الله عنهما بِعُسْفَانَ، فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ أَوِ الْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَنْهَى عَنْهُ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: دَعْنَا مِنْكَ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ، فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ، أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا» .
(1224)
وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ:«كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً» .
= يخرجون له إلى منى حال كونهم (تقطر رؤسهم) من مياه غسل الجنابة، يشير إلى قرب عهد الجماع بإحرام الحج، مع أن الحج يقتضي البعد عن متع الدنيا وشهواتها. والحديث دليل واضح على أنه لم ينه عن التمتع على سبيل التشريع، وإنما نهى عنه على سبيل التدبير والأخذ بمزيد التورع والاحتياط.
158 -
قوله: (كان عثمان ينهى عن المتعة) أي عن التمتع بالعمرة إلى الحج (فقال عثمان لعلي كلمة) ليكفه عن فتواه بجواز التمتع (فقال: أجل) أي نعم (ولكنا كنا خائفين) لم يتبين لي وجه الاستدلال بهذا الخوف، فإنه إن أراد عمرة الحديبية أو عمرة القضاء، فإنهما لم يكن معهما حج حتى تسمى بالتمتع، وإن أراد العمرة التي كانت مع حجة الوداع وتحلل منها كثير من الصحابة، فإن حجة الوداع لم تقع في حالة الخوف، فقد وقعت سنة عشر من الهجرة بعد فتح مكة وأطرافها، وسيطرة المسلمين عليها، ودخول أهلها في الإسلام. وكان المسلمون إذ ذاك في غاية الأمن. يدل له ما رواه الترمذي والنسائي وأحمد عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين، فصلى ركعتين. ويشهد له أيضًا ما رواه الشيخان عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه، بمنى ركعتين.
159 -
قوله: (ينهى عن المتعة) أي التمتع بالعمرة إلى الحج (أو العمرة) أي المنفردة التي يحل الحاج بعد الفراغ منها ثم يحرم للحج فيما بعد (دعنا منك) أي اتركنا ولا تعترض علينا (فلما رأى علي ذلك) أي تأكد عثمان على النهي عن التمتع. (أهل بهما جميعًا) خروجًا عن التفرق والاختلاف.
160 -
قوله: (عن إبراهيم التيمي عن أبيه) أبوه هو يزيد بن شريك بن طارق التيمي، يقال إنه أدرك الجاهلية، مات في زمن عبد الملك، والحديث إن حملناه على ظاهره فهو فهم صحابي خالفه حديث مرفوع فلا حجة فيه. وإن قلنا بتأويله ففيه تأويلان: الأول أن وجوب فسخ الحج إلى العمرة كان لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وجوازه باق إلى يوم القيامة، وهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم في جواب سراقة بن مالك بن جعشم حين سأله: ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لأبد. وهذا التأويل اختاره الإمام أحمد ومن وافقه، والتأويل الثاني أن جواز فسخ الحج إلى العمرة كان مختصًّا =
(000)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ:«كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً، يَعْنِي الْمُتْعَةَ فِي الْحَجِّ» .
(000)
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ رضي الله عنه: «لَا تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إِلَّا لَنَا خَاصَّةً، يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ، وَمُتْعَةَ الْحَجِّ» .
(000)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ:«أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ، وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَهُمُّ أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ الْعَامَ. فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بِذَلِكَ. قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه بِالرَّبَذَةِ، فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً دُونَكُمْ» .
(1225)
وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا، عَنِ الْفَزَارِيِّ. قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:«سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: فَعَلْنَاهَا، وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ» ، يَعْنِي: بُيُوتَ مَكَّةَ.
(000)
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ: يَعْنِي مُعَاوِيَةَ.
(000)
وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. (ح)، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِهِمَا، وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ.
= بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جواز العمرة في أشهر الحج باق إلى يوم القيامة. وهذا التأويل اختاره الجمهور.
162 -
قوله: (يعني متعة النساء) وهي أن يتفق الرجل مع المرأة على الاستمتاع بها إلى أجل معلوم بأجر معلوم. وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس، فصارت حرامًا إلى يوم القيامة (ومتعة الحج) وهي التمتع بالعمرة إلى الحج، وتخصيصها بالصحابة على الإطلاق غير صحيح، وإنما يصح حسب أحد التأويلين المذكورين.
163 -
قوله: (إني أهم) أي أريد وأقصد، بضم الهاء من باب نصر، وكذلك قوله:"لم يكن ليهم" أي ليقصد ويريد.
164 -
قوله: (سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة) أي التمتع بالعمرة إلى الحج كما في ثاني الأحاديث التالية (وهذا) أي معاوية بن أبي سفيان كما في الحديث الذي بعد هذا (يومئذ كافر) فيه شيء من المجاز، أي كان قريب العهد بالكفر، لأنه أسلم يوم فتح مكة (بالعرش) بضم العين والراء، واحدها عريش مثل قلب وقليب. ويروى عروش بزيادة الواو، وواحدها عرش مثل فلس وفلوس، والعريش معروف، سميت به بيوت مكة لأنها كانت عيدانا تنصب وتظلّل. وكأن معاوية كان ينهى عن التمتع فقال ذلك فيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
(1226)
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ:«قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: إِنِّي لَأُحَدِّثُكَ بِالْحَدِيثِ الْيَوْمَ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ، وَاعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ، فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ، ارْتَأَى كُلُّ امْرِئٍ بَعْدُ مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَئِيَ» .
(000)
وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كِلَاهُمَا، عَنْ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي رِوَايَتِهِ:«ارْتَأَى رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ، يَعْنِي عُمَرَ.»
(000)
وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: «قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا، عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، » وَقَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ حَتَّى اكْتَوَيْتُ فَتُرِكْتُ، ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَيَّ، فَعَادَ.
(000)
حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ.
(000)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ:«بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ مُحَدِّثَكَ بِأَحَادِيثَ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي، فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَنِّي، وَإِنْ مُتُّ فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ، إِنَّهُ قَدْ سُلِّمَ عَلَيَّ، وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابُ اللهِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ رَجُلٌ فِيهَا بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ» .
(000)
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رضي الله عنه قَالَ:
165 - قوله: (قد أعمر طائفة من أهله) أي أمر عددًا من أزواجه بالعمرة المفردة المستقلة عن الحج، وأباحها لهن (في العشر) أي في أيام العشر الأول من ذي الحجة (ارتأى) افتعال من الرأى أي قال برأيه، أو اختار بما شاء من رأيه (بعد) مبني على الضم لكونه مقطوعًا عن الإضافة مع نية المضاف إليه، أي بعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإباحته المذكورة. يشير بذلك إلى ما رآه عمر من منع التمتع بالعمرة إلى الحج.
167 -
قوله: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة) أي في سفر واحد، جمع بينهما لنفسه ولمن معه الهدي على سبيل القران، وأمر من لم يكن معه الهدي بالجمع بينهما على سبيل التمتع (وكان يسلّم علي) بالبناء للمجهول من التسليم، يعني كانت الملائكة يسلمون عليه (حتى اكتويت) من الكي، وهو اللدغ بحديدة محماة بطريق خاص، وكانوا يعالجون به من بعض الأمراض العويصة. قيل: كانت بعمران بواسير، فصبر على ألمها زمانا، فلما اشتدت اكتوى (فتركت) أي انقطع سلام الملائكة عليه (ثم تركت الكي فعاد) أي سلامهم عليه.
168 -
قوله: (فإن عشت فاكتم عني) أراد به كتمان حديث خاص، وهو أنه يسلم عليه، وأراد بكتمانه أن لا يقع في غرور وإعجاب نفس (قال رجل برأيه فيها ما شاء) يشير إلى نهي عمر عن التمتع، وذكر ذلك هنا في أسلوب الإنكار عليه.