الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:«كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: الْأَقِطِ، وَالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرِ» .
(000)
وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ الصَّاعِ مِنَ الْحِنْطَةِ عَدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، أَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ: لَا أُخْرِجُ فِيهَا إِلَّا الَّذِي كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ» .
بَابُ الْأَمْرِ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
(986)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» .
(000)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» .
بَابُ إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ
(987)
وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، - يَعْنِي: ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيَّ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ، وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ، وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ
= لقلته، ولكونهم لا يخرجون منه زكاة الفطر إلا نادرًا.
22 -
ذهب الجمهور إلى أن الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة في هذا الحديث للاستحباب، ويجوز تأخيرها إلى الغروب مع الكراهة. وقال ابن حزم: الأمر فيه للوجوب فيحرم تأخيرها عن ذلك الوقت. قلت: ويؤيده ما رواه اْبو داود عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويؤكده ما روى ابن عدي والدارقطني وغيرهما من حديث ابن عمر: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. اهـ فإنه لا يحصل للفقراء في هذا اليوم الغناء والاستراحة عن الطواف إلا بإعطائهم صدقة الفطر أول اليوم. فالحق أن الأمر في الحديث للوجوب، وليس للاستحباب.
24 -
قوله: (لا يؤدي منها) ضمير المؤنث راجع إلى معنى الذهب والفضة، لأن كل واحد منهما جملة وافية ودنانير ودراهم، ويحتمل أن يراد بها الأموال، ويحتمل أن يراد بها الفضة، واكتفى بذكرها عن الذهب، وبمثل هذا ورد التنزيل. قال تعالى:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} الآية [التوبة: 34].
(صفحت) بالبناء للمفعول من التصفيح أي جعلت (صفائح) أي كأمثال الألواح، جمع صفيحة، وهي ما طبع عريضا (من نار) أي كأنها نار لفرط إحمائها وشدة حرارتها (فأحمي عليها) بصيغة المجهول، والجار والمجرور نائب الفاعل، أي أوقد عليها في نار ذات حمى وحر شديد (كلما بردت) هكذا في بعض النسخ من البرد ضد الحر، وفي بعضها ردت من الرد، والمعنى على الأول كلما ذهب حرها تعاد إلى النار ليحمي عليها، ليعذب بها مانع الزكاة، والمعنى على الثاني: كلما ردت تلك الصفائح إلى النار لإحمائها أعيدت بعد إحمائها إلى مانع الزكاة، أو المعنى=
مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ: فَالْإِبِلُ؟ قَالَ: وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا، رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ
الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ: فَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلَا جَلْحَاءُ، وَلَا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْخَيْلُ؟ قَالَ: الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ، هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي
= كلما وصل كي أعضائه من أولها إلى آخرها أعيد الكي إلى أولها حتى يصل إلى آخرها، والمراد منه استمرار هذا العذاب (فيرى سبيله) قال النووي: ضبطناه بضم ياء "يرى" وفتحها، وبرفع لام "سبيله" ونصبها (إما إلى الجنة) إن لم يكن له ذنب سواه، وكان هذا العذاب تكفيرًا له (وإما إلى النار) إن كان على خلاف ذلك (ومن حقها) أي المندوب (حلبها) بفتح اللام وحكي إسكانها (يوم وردها) بكسر الواو، أي يوم إتيانها إلى الماء، والإبل تأتي الماء في كل ثلاثة أو أربعة أيام، وربما تأتي في ثمانية، خص الحلب بيوم ورودها لأنه حالة كثرة لبنها، ولأن الفقراء يحضرون هناك طلبًا للبن. فهذا مثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن الجذاذ بالليل، ليصرم بالنهار فيحضرها الفقراء. قال ابن بطال: وكانت عادة العرب التصدق باللبن علي الماء، فكان الضعفاء يرصدون ذلك منهم. اهـ وهو حق الكرم والمواساة وشرف الأخلاق لا أن ذلك فرض. فلا عقاب بتركه، وإنما ذكره استطرادًا لما ذكر حقها بين الكمال فيه (بطح) أي طرح وألقي صاحب الإبل على وجهه أو على ظهره (بقاع) أي في أرض واسعة مستوية (قرقر) بقاف وراء مكررتين مع فتح القاف وسكون الراء، وهو المكان المستوي الواسع من الأرض، فهو بمعنى القاع، وتأكيد له (أوفر ما كانت) أي أكثر عددًا، وأعظم سمنًا، وأقوى قوة. أي تأتي على أكمل حالاتها ليكون ذلك أنكى له لشدة ثقلها، وأوفر منصوب على الحال (فصيلًا) هو ولد الناقة (تطؤه) أي تدوسه الإبل (بأخفافها) جمع خف البعير. أي بأرجلها، والخف للإبل بمنزلة الظلف للغنم والبقر والظباء والقدم للآدمي، والحافر للحمار والبغل والفرس (تعضه) بفتح العين أي تقطعه (بأفواهها) أي بأسنانها (كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها) قيل: هذا قلب وتغيير من بعض الرواة، وصوابه ما في الرواية الآتية "كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها" وقيل: بل هذا أيضًا صحيح. والمقصود أن الأولى حينما تمر تلاحقته الأخرى، ثم إذا أرادت الأولى الرجوع بدأت الأخرى بالرجوع فجاءت الأخرى أول حتى تنتهي إلى آخر الأولى، فيكون الابتداء في المرة الثانية من الأخرى، والحاصل أنه يحصل الوطؤ والعض مرة بعد أخرى بالاستمرار (ليس فيها عقصاء) بفتح العين وسكون القاف، أي ملتوية القرنين (ولا جلحاء) بفتح فسكون، هي التي لا قرن لها (ولا عضباء) أيضًا بفتح فسكون، هي مكسورة القرن. وقال النووي: التي انكسر قرنها الداخل (تنطحه) بكسر الطاء، ويجوز فتحها، أي تضربه وتطعنه بقرونها (بأظلافها) جمع ظلف بكسر الظاء، وهو المنشق من القوائم، وهو للبقر والغنم والظباء (الخيل ثلاثة) أي ربطها على ثلاثة أنحاء (وزر) أي إثم وثقل (وهي لرجل ستر) بكسر السين، أي ستر لحاله في معيشته، لحفظه عن الاحتياج إلى الخلق، وصيانته عن السؤال (وهي لرجل أجر) أي ثواب عظيم (ونواء) بكسر النون أي مناوأة ومعاداة (وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله) قال الطيبي: لم يرد به الجهاد، بل النية الصالحة، إذ يلزم التكرار. قال: ويعضده رواية غيره "ورجل ربطها تغنيًا وتعففًا" أي استغناء بها وتعففًا عن السؤال، أو هو أن يطلب بنتاجها العفة والغنى، أو يتردد عليها متاجرة ومزارعة، فتكون سترًا له يحجبه عن الفاقة (ثم لم ينس حق الله في=
سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورِهَا، وَلَا رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ، فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ، أَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ، وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا، وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ، وَلَا تَقْطَعُ طِوَلَهَا، فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهَرٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْحُمُرُ؟ قَالَ: مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} ».
(000)
وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَى آخِرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:«مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا حَقَّهَا، وَذَكَرَ فِيهِ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، وَقَالَ: يُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ، وَجَبْهَتُهُ، وَظَهْرُهُ» .
(000)
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ، إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ، وَجَبِينُهُ، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كُلَّمَا
= ظهورها) بالعارية للركوب (ولا رقابها) تأكيد وتتمة للظهور، وقيل بالقيام بعلفها وسائر مؤنها. وقيل: لم ينس شكر الله لأجل إباحة ظهورها وتمليك رقابها، وذلك بالعارية وبأن يحمل عليها منقطعا (ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام) فيه إشارة إلى أن المراد به الجهاد، فإن نفعه متعد إلى أهل الإسلام (في مرج) بفتح الميم وسكون الراء آخره جيم، أي مرعى. وفي النهاية: هو الأرض الواسعة ذات نبات كثير، يمرح فيها الدواب أي تسرح، والجار متعلق بـ "ربط"(أو روضة) عطف تفسير، أو الروضة أخص من المرعى، فهي الموضع الذي يكثر فيه الماء، فيكون فيه صنوف النبات من رياحين البادية وغيرها، فالمرج معد لرعي الدواب، والروضة للتنزه (وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات) لأن بها بقاء حياتها، ولأن أصلها قبل الاستحالة غالبًا من مال مالكها (طولها) بكسر الطاء وفتح الواو، وهو حبلها الطويل الذي شد أحد طرفيه في يد الفرس، والآخر في وتد أو غيره لتدور فيه وترعى من جوانبها، ولا تذهب لوجهها (فاستنت) بتشديد النون أي جرت بقوة، وعدت ومرجت ونشطت لمراحها (شرفًا) بفتحتين، هو العالي من الأرض، وقيل: المراد هنا طلقا أو طلقين. وقال الجزري: الشرف: الشوط والمدي (عدد آثارها) أي بعدد خطاها (وأرواثها) أي في تلك الحالة (إلَّا كتب الله له عدد ما شربت حسنات) قال الطيبي: فيه مبالغة في اعتداد الثواب، لأنه إذا اعتبر ما تستقذره النفوس وتنفر عنه الطباع فكيف بغيرها، وكذا إذا احتسب ما لا نية له فيه - وقد ورد "وإنما لكل امريء ما نوى" - فما بال ما إذا قصد الاحتساب فيه. قال ابن الملك: فالحاصل أنه يجعل لمالكها بجميع حركاتها وسكناتها وفضلاتها حسنات. قال الحافظ: وفيه أن الإنسان يؤجر على التفاصيل التي تقع في فعل الطاعة إذا قصد أصلها، وإن لم يقصد تلك التفاصيل (فالحمر) بضمتين جمع حمار، أي ما حكمها (الفاذة) بتشديد الذال، أي المنفردة في معناها. وقيل: القليلة النظير. وقيل: النادرة الواحدة (الجامعة) أي العامة التي تتناول كل خير ومعروف.
26 -
قوله: (ما من صاحب كنز) الكنز المال المجموع. وقيل: المدفون، والمراد بالكنز المذكور هنا وفي القرآن والأحاديث الأخرى كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته، وأما ما أخرجت زكاته فليس بكنز (تستن عليه) =
مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ، فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلَا جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، قَالَ: سُهَيْلٌ فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ الْبَقَرَ أَمْ لَا؟ قَالُوا: فَالْخَيْلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا، (أَوْ قَالَ): الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا، (قَالَ سُهَيْلٌ: أَنَا أَشُكُّ) الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ، فَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَلِرَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ وَيُعِدُّهَا لَهُ، فَلَا تُغَيِّبُ شَيْئًا فِي بُطُونِهَا إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرًا، وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجٍ مَا أَكَلَتْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا أَجْرًا، وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهَرٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ (حَتَّى ذَكَرَ الْأَجْرَ فِي أَبْوَالِهَا، وَأَرْوَاثِهَا) وَلَوِ اسْتَنَّتْ شَرَفًا، أَوْ شَرَفَيْنِ، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا أَجْرٌ، وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ، فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلًا، وَلَا يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا، وَبُطُونِهَا فِي عُسْرِهَا، وَيُسْرِهَا، وَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ وِزْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا وَرِيَاءَ النَّاسِ، فَذَاكَ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، قَالُوا: فَالْحُمُرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْجَامِعَةَ
الْفَاذَّةَ {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} ».
(000)
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
(000)
وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ بَدَلَ عَقْصَاءُ عَضْبَاءُ، وَقَالَ: فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ، وَظَهْرُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ: جَبِينُهُ.
(000)
وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَرْءُ حَقَّ اللهِ، أَوِ
= أي تمر عليه يعني من فوق جسده. (قال: الخيل في نواصيها - أو قال
…
إلخ) يعني شك سهيل بن أبي صالح الراوي لهذا الحديث عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: الخيل في نواصيها الخير. أو قال: الخيل معقود في نواصيها الخير. والخير على الأول مبتدأ مؤخر، وعلى الثاني نائب الفاعل لقوله: معقود، والمراد بالخير هنا الجهاد وما فيه من الأجر والغنيمة، فإن الخيل أحد أهم أسباب الجهاد، ولا يزال كذلك إلى هذا الزمان، وسيبقى إلى يوم القيامة كذلك (ولو استنت) أي جرت بقوة وعدت وتعلت (أشرًا وبطرًا وبذخًا) الأشر: المرح واللجاج، والبطر: الطغيان عند الحق. والبذخ: الأشر والبطر، وكلها بفتحتين. وقال الراغب: الأشر شدة البطر، والبطر دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة، وقلة القيام بحقها، وصرفها إلى غير وجهها. وقال ابن الأثير: البذخ هو الفخر والتطاول.
الصَّدَقَةَ فِي إِبِلِهِ» وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ.
(988)
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا، وَأَخْفَافِهَا، وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا، وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا، وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيهِ خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ، » قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: هَذَا الْقَوْلَ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ
قَالَ: حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا وَمَنِيحَتُهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ. [
(000)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي
27 - قوله: (تستن عليه) أي تطؤه، وتمر عليه مع العدو والجري بقوة (جماء) بتشديد الميم، هي الشاة التي لا قرن لها، ومذكره أجم (شجاعًا أقرع) الشجاع بضم الشين ويكسر، هو الحية الذكر، وقيل: هو الحية مطلقًا، وقيل: الذي يقوم على ذنبه ويواثب الفارس والراجل، وربما بلغ رأس الفارس، ويكون في الصحارى. والأقرع، قال في النهاية: هو الذي لا شعر له على رأسه، يريد حية قد تمعط وذهب جلد رأسه لكثرة سمه وطول عمره. وقيل: هو الأبيض الرأس من كثرة السم. وكلما كثر سمه ابيض رأسه. وقيل: نوع من الحيات أقبح منظرًا (فيناديه) أي ينادي الشجاع صاحب الكنز (أن لابد له منه) أي لا سبيل لفراره من الشجاع (سلك يده) أي أدخلها (في فيه) أي في فم الشجاع (فيقضمها) بفتح الضاد من القضم وهو الأكل والمضغ بشدة وقوة (الفحل) الذكر من الإبل، ومضغ الإبل أشد من مضغ غيره من الحيوان فشبه به لبيان الشدة في المضغ (حلبها على الماء) أي بعد ورودها على الماء، وقد تقدم أنها ترد الماء بعد ثلاثة أيام وأربعة وربما بعد ثمانية، وأن حلبها يوم ورودها الماء فيه رفق بالمساكين (وإعارة دلوها) أي إعطاؤ دلوها الذي يسقى بها الماء لمن يحتاج إليه لإخراج الماء من البئر، ولا دلو معه (وإعارة فحلها) أي إعطاء الذكر من الإبل لتلقيح الناقة (ومنيحتها) المنيحة ضربان: أحدهما أن يعطي الإنسان شيئا على سبيل الهبة بحيث لا يعود ذلك الشيء إلى المعطي، والثاني أن يعطي ناقة أو بقرة أو شاة لأحد، لينتفع بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها زمانًا ثم يردها إلى المعطي، وأكثر ما تستعمل في حيوان أنثى تعطى للانتفاع بلبنها ثم ترد إلى مالكها (في سبيل الله) أي في الجهاد أو في طلب رضاه مطلقًا.
28 -
قوله: (إطراق فحلها) أي إعارة الذكر من هذه الأنعام لضراب الأنثى وتلقيحها إذا احتاج إلى ذلك أحد. (ولا صاحب مال) المراد بالمال هنا الذهب والفضة وما يقوم مقامهما.