الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ».
(996)
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ الْكِنَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ:«كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ، فَدَخَلَ فَقَالَ: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ» .
بَابُ الِابْتِدَاءِ فِي النَّفَقَةِ بِالنَّفْسِ، ثُمَّ أَهْلِهِ، ثُمَّ الْقَرَابَةِ
(997)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ، فَقَالَ: لَا فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ، فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ، فَهَكَذَا، وَهَكَذَا، يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ.»
(000)
وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ، » وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ.
بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ، وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقْرَبِينَ وَالزَّوْجِ، وَالْأَوْلَادِ، وَالْوَالِدَيْنِ، وَلَوْ كَانُوا مُشْرِكِينَ
(998)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا، وَكَانَ أَحَبُّ
40 - قوله: (قهرمان) بفتح فسكون ففتح، هو الخازن القائم بحوائج الإنسان، وهي كلمة فارسية بمعنى الوكيل (عمن يملك) من الإنسان والحيوان (قوته) أي رزقه وطعامه، منصوب على أنه مفعول يحبس، ويجوز أن يكون مفعول يملك على سبيل تنازع الفعلين.
41 -
قوله: (عن دبر) أي بعد موته. يعني قال له إذا مت فأنت حر، وثبت بهذا الحديث جواز بيع المدبر إذا لم يكن لمالكه مال غيره، لأن التدبير بمنزلة الوصية في المال، ولا تصح الوصية في أكثر من ثلث المال.
42 -
قوله: (بيرحاء) وفي نسخة (بيرحى) بالقصر وفي عامة الروايات بيرحاء بالمد، وهو على الأفصح بفتح الباء الموحدة وسكون الياء وفتح الراء. وفي ضبطه اضطراب كثير، ففي النهاية: بيرحا بفتح الباء وكسرها، وبفتح الراء وضمها، والمد فيهما، وبفتحهما والقصر. اهـ فهذه خمس لغات. وفي الرواية الآتية "بريحا" بفتح أوله وكسر الراء وتقديمها على التحتانية، اسم حائط لأبي طلحة كانت فيه نخيل وبئر تعرف بهذا الاسم (وكانت مستقبلة المسجد) النبوي، ومعناه أن المسجد كان في جهة قبلتها، فكانت هذه الأرض في شمال المسجد النبوي. وقد بقيت البئر موجودة إلى زمن قريب، ثم دخلت في المسجد النبوي في التوسعة الجديدة الكبيرة، ويقع موضعها الآن داخل المسجد قريبًا من البوابة الشمالية الرئيسية المعروفة بالباب المجيدي إلى الجنوب الشرقي منها (قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) زاد في رواية عند ابن عبد البر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر (أرجو برها وذخرها) أي خيرها وأجرها (عند الله) وذلك بأن أقدمها في سبيله فأدخرها لأجدها عنده، والذخر بضم فسكون: ما يدخر ويجمع (فضعها) صيغة أمر من وضع يضع، أي اصرفها (بخ) بفتح الباء وإسكان الخاء وتنوينها مكسورة، وبضم الخاء مع التنوين، =
أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَى وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَى وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلهِ، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ شِئْتَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ».
(000)
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:«لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}. قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أُرَى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا، فَأُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بَرِيحَا لِلهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ قَالَ: فَجَعَلَهَا فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ» .
(999)
حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ «أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً
فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ».
(1000)
حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي، وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ، قَالَتْ: فَقَالَ لِي: عَبْدُ اللهِ بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ، قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَاجَتِي حَاجَتُهَا قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، قَالَتْ:
= وبالتشديد مع كسر وضم، كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء، أو الفخر والمدح (ذلك مال رابح) بالموحدة، أي ذو ربح وفائدة كلابن وتامر، أي يربح صاحبه في الآخرة. ويروى رايح بالياء من الرواح، أي رايح عليك أجره ونفعه في الآخرة (في أقاربه وبني عمه) منهم أبي بن كعب وحسان بن ثابت كما في الرواية الآتية. وجاء في رواية مرسلة اسم شداد بن أوس ونبيط بن جابر أيضًا.
44 -
قوله: (كان أعظم لأجرك) لكونه صدقة وصلة رحم، وفيه أن صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب أفضل من العتق.
45 -
قوله: (ولو من حليكن) بفتح الحاء وسكون اللام مفردًا، وبضم الحاء وكسرها مع كسر اللام وتشديد الياء جمعًا، وهي ما يزين به من مصوغ الذهب والفضة والجواهر الثمينة (خفيف ذات اليد) أي قليل المال (فإن كان ذلك) أي صرف الصدقة عليك (يجزىء عني) أي يكفي (فإذا امرأة من الأنصار) قيل: اسمها أيضا زينب امرأة أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري (حاجتي حاجتها) أي جاءت لتسأل عما جئت لأسأل عنه (المهابة) أي الهيبة التي تنشأها عظمة الرجل ووقاره. (في حجورهما) جمع حجر، بالفتح والكسر: الحضن. يقال: فلان في حجر فلان أي في كنفه وحمايته أو تحت تربيته ورعايته. وفي الحديث صحة صدقة المرأة على زوجها وعلى أيتام تربيهم وتعولهم، وأن لها =
فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ: ائْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ: أَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا، وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا، وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ؟ قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ هُمَا؟ فَقَالَ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَهُمَا أَجْرَانِ، أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.»
(000)
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: فَذَكَرْتُ لِإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً قَالَ: قَالَتْ: «كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَرَآنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، » وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ.
(1001)
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي
سَلَمَةَ أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ، هَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ فَقَالَ نَعَمْ لَكِ فِيهِمْ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ.»
(000)
وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، (ح) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، - جَمِيعًا - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.
(1002)
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ - وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ -، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً» .
(000)
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، (ح)
= بذلك أجرين، أجر الصدقة، وأجر صلة الرحم. أما إخبار بلال رضي الله عنه عنهما مع نهيهما عن ذلك فلأن جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب محتم لا يجوز التأخير فيه ولا يقدم عليه غيره.
46 -
قوله: (فذكرت لإبراهيم
…
إلخ) قائله الأعمش، ومقصوده أنه رواه عن شيخين عن عمرو بن الحارث وهما شقيق وأبو عبيدة.
47 -
قولها: (في بني أبي سلمة) أبو سلمة هو زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها من أبي سلمة أولاد: سلمة، وعمر، ومحمد، وزينب، ودرة (ولست بتاركتهم هكذا وهكذا) أي يتخبطون يمينًا وشمالًا ويضيعون (إنما هم بني) أي أولادي وأبنائي، فلا يمكن لي تركهم بحيث يضيعون.
48 -
قوله: (يحتسبها) أي يريد بها وجه الله تعالى، ويقصد الأجر والثواب بأن ينفق بنية أداء ما أمر به (كانت) =