الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَقُولَ، وَلَمْ أَدَعْ أَحَدًا لَقِيتُهُ إِلَّا دَعَوْتُهُ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَخَرَجُوا، وَبَقِيَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَطَالُوا عَلَيْهِ الْحَدِيثَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَحْيِي مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ شَيْئًا، فَخَرَجَ وَتَرَكَهُمْ فِي الْبَيْتِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} . قَالَ قَتَادَةُ: غَيْرَ مُتَحَيِّنِينَ طَعَامًا، {وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا}. حَتَّى بَلَغَ:{ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} ».
بَابُ الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ
(1429)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا» .
(000)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيُجِبْ» . قَالَ خَالِدٌ: فَإِذَا عُبَيْدُ اللهِ يُنَزِّلُهُ عَلَى الْعُرْسِ.
(000)
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ» .
(000)
حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. (ح)، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ» .
(000)
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ» .
= مدعوًّا على الطعام، فيصل قبل الوقت ويجل ينتظر طبخ الطعام، فإن هذا أيضًا يحرج صاحب البيت. ويعيقه عن القيام ببعض ما يريده.
96 -
قوله: (إلى الوليمة) هو طعام العرس عند عامة أهل اللغة، مأخوذة من الولم، وهو الجمع وزنًا ومعنى، لأنَّ الزوجين يجتمعان، وقيل: تقع الوليمة على كلّ دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أو ختان وغيرهما، لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النِّكَاح، وتقيد في غيره فيقال: وليمة الختان ونحو ذلك (فليأتها) قيل: وجوبًا، وقيل: ندبًا، وقيل: وجوبًا في وليمة العرس وندبًا في غيرها، قال بالأول الظاهرية، وبالثاني المالكية والحنابلة والحنفية، وبالثالث الشافعية. وقال النووي: نقل القاضي اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس، قال: واختلفوا فيما سواها، فقال مالك والجمهور: لا تجب الإجابة إليها، وقال أهل الظاهر: تجب الإجابة إلى كلّ دعوة من عرس وغيره، وبه قال بعض السلف. اهـ وتسقط إجابة الدعوة إذا كان فيها منكر ومخالفات شرعية.
97 -
قوله: (فليجب) أي فليحضر الدعوة (ينزله على العرس) أي ينزل هذا الحديث على العرس، فيجعل وجوب الإجابة - وهي حضور الدعوة - متعلقًا بطعام العرس، وذلك لكون الوليمة لا تستعمل إلَّا لطعام العرس لغة أو عرفًا. كما تقدم.
98 -
قوله: (إلى وليمة عرس) احتج به من خص وجوب الإجابة بوليمة العرس. لكن يعكر عليه أن في الحديث الآتي برقم 100 "عرسًا كان أو نحوه" وكذا في الحديث الذي بعده، فيحمل ما جاء في هذا الحديث من قوله:"إلى وليمة عرس" أنه خرج مخرج الغالب، ولم يخرج مخرج القيد والشرط. فإن حمل الأمر بالإجابة على الوجوب =
(000)
وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ» .
(000)
حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ» .
(000)
وَحَدَّثَنِي
هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ، إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ، وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ» .
(000)
وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا» .
(1430)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. (ح)، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» . وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنَّى إِلَى طَعَامٍ.
(000)
وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.
(1431)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا
= فليحمل في الجميع، وإن حمل على الندب فليحمل في الجميع.
99 -
قوله: (ائتوا الدعوة) بفتح الدال هي دعوة الطعام، وقد تكسر الدال فتكون بمعنى دعوة النسب، ولا مجال له هنا.
103 -
قوله: (ويأتيها وهو صائم) لما سيأتي من أمر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث أبي هريرة برقم 106.
104 -
قوله: (كراع) بضم الكاف، هو المستدق من الساق، وأشار به إلى الشيء التافه، أي أجيبوا الدعوة ولو كان إلى شيء تافه. وإنما أمر بهذا تأليفًا لقلب الداعي، ومراعاة لحسن المعاشرة فيما بين الناس.
105 -
قوله: (فإن شاء طعم كان شاء ترك) يدلُّ على أنَّ المهم قبول الدعوة وحضورها، لا أكل الطعام، فإن رأى في ترك الأكل مفسدة يتعين الأكل دفعًا للمفسدة.
106 -
قوله: (فإن كان صائمًا فليصل) أي فليدع لأهل الطعام بالبركة، لما في حديث ابن مسعود عند الطبراني:"وإن كان صائمًا فليدع بالبركة". وقد روي أن أبي بن كعب لما حضر الوليمة وهو صائم أثنى ودعا. وعند أبي عوانة عن نافع، كان ابن عمر إذا دعي أجاب، فإن كان مفطرًا أكل، وإن كان صائمًا دعا لهم وبرك ثم انصرف. وقيل: معنى قوله: "فليصل" أي ركعتين صلاة شرعية لتحصل بركتها أهل المكان والحاضرين. قالوا: وإذا كان الصَّوم نَفْلًا، =