الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خَالَتِهَا، أَوْ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا؛ فَإِنَّ اللهَ عز وجل رَازِقُهَا».
(000)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى، وَابْنِ نَافِعٍ - قَالُوا: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَخَالَتِهَا» .
(000)
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ
(1409)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، يَحْضُرُ ذَلِكَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ، فَقَالَ أَبَانُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ» .
(000)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، حَدَّثَنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ:«بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ، وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ، فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ، فَقَالَ: أَلَا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا. إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ، وَلَا يُنْكِحُ» ، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ
عُثْمَانُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
(000)
وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى. ح، وَحَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ» .
(000)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ» .
41 - قوله: (لا يَنكح المُحرم ولا يُنكح) الأول من النِّكَاح والثاني من الإنكاح، أي لا يتزوج لنفسه ولا يزوج غيره، ولا يزوجه غيره امرأة بولاية ولا وكالة (وَلَا يخطب) أي لا يطلب امرأة للتزوج، ووقع في صحيح ابن حبان زيادة "ولا يخطب عليه" وهذا الحديث قولي، وفيه تقعيد قاعدة عامة للأمة، فلا يجوز لها العدول عنها بشبهة مخالفة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لها في قصة ميمونة، فإن فعله صلى الله عليه وسلم واقعة عين يحتمل أنواعًا من الاحتمالات. وقد ذهب إلى هذا الحديث الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وقالوا: لا يصح نكاح المحرم ولا تزويجه. وذهب الكوفيون إلى صحة نكاحه لحديث قصة ميمونة، وسيأتي.
42 -
قوله: (وهو على الموسم) أي أمير الحجّ، كما في الحديث السابق (ألا أراه أعرابيا) الأعرابي هو ساكن البادية، والجهل من صفات الأعراب العامة، أي إنه مثلهم في الجهل بهذا الأمر من الدين.
(000)
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ طَلْحَةَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْحَجِّ وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ، فَأُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ أَبَانُ: أَلَا أُرَاكَ عِرَاقِيًّا جَافِيًا، إِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ» .
(1410)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» ، زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ أَنَّهُ نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.
(000)
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:«تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» .
(1411)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ
بِنْتُ الْحَارِثِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ، قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ» .
45 - قوله: (عراقيا جافيا) من الجفاء وهو الشدة في الخلق مع الجهل. قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا "عراقيًا" وذكر القاضي أنه وقع في بعض الروايات "عراقيًا" وفي بعضها "أعرابيًّا" قال: وهو الصواب، أي جاهلًا بالسنة، والأعرابي هو ساكن البادية. قال:"وعراقيًا" هنا خطأ، إلَّا أن يكون قد عرف من مذهب أهل الكوفة حينئذ جواز نكاح المحرم فيصح عراقيًا، أي آخذًا بمذهبهم في هذا، جاهلًا بالسنة. والله أعلم.
46 -
قوله: (تزوج ميمونة وهو محرم) يعارضه ما في آخر هذا الحديث، وهو رواية الزهري عن يزيد بن الأصم "أنه نكحها وهو حلال" وكانت ميمونة خالة يزيد بن الأصم كما كانت خالة ابن عباس، وابن عباس كان إذ ذاك صغيرًا، ابن سبع سنين أو نحوه، فلم يكن أولى بعلم حالها من يزيد بن الأصم. ثم يعارض قول ابن عباس هذا ما روته ميمونه نفسها - وهي صاحبة القصة - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، ويعارضه أيضًا ما رواه أبو رافع - وكان سفيرًا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة في هذه القصة - أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما. رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. قال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد، لكن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى الجماعة، فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا، فتطلب الحجة من غيرهما، وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم، فهو المعتمد. اهـ قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول بأي شيء يدفع حديث ابن عباس - أي مع صحته - قال فقال: الله المستعان، ابن المسيب يقول: وهم ابن عباس، وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال. اهـ وقيل: يجمع بين حديث عثمان وحديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على أنَّه من خصائص النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. وقيل: المراد بقوله: "تزوج ميمونة وهو محرم" أي داخل الحرم أو في الشهر الحرام. قال الأعشى: "قتلوا كسرى بليل محرما" أي في الشهر الحرام. وقال آخر: "قتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا" أي في البلد =