الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ أُرَاهُ عَنْ أَبِيهِ (الشَّكُّ مِنْ أَبِي خَيْثَمَةَ) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
(000)
(ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
(000)
(ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، - جَمِيعًا - عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ،
عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي سِنَانٍ.
بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ
(978)
حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ الْكُوفِيُّ، أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:«أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ» .
كِتَابُ الزَّكَاةِ
.
(979)
وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، فَأَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.» ،
= التقرب أيام عيد الأضحى، والمعنى كنت نهيتكم عن ادخار لحومها (فوق ثلاث) ليال بأيامها (فأمسكوا) لحومها مطلقًا (ونهيتكم عن النبيذ) أي عن إلقاء التمر والزبيب ونحوهما في الماء (إلا في سقاء) بكسر السين أي قربة. وذلك أن السقاء يبرد الماء فلا يصير ما يلقى فيه مسكرًا عن قريب، بخلاف سائر الظروف والأواني، فإنها تجعل الماء حارًا، فيصير النبيذ مسكرًا عن قريب (فاشربوا في الأسقية كلها) أي في جميع أنواع الأواني والظروف قربة كانت أو غيرها (ولا تشربوا مسكرًا) وحاصله أن المنهي عنه هو المسكر لا الظروف بعينها.
107 -
قوله: (بمشاقص) هي سهام عراض وأحدها مشقص بكسر الميم وفتح القاف. وفي هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يصلى على قاتل نفسه. وذهب الجمهور إلى الصلاة عليه، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه زجرًا للناس عن مثل فعله، كما كان لا يصلي في أول الأمر على من مات وعليه دين. ولعل أحسن القول ما قاله الإمام مالك وغيره إن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرًا لهم.
(الزكاة) هي لغة: النماء والتطهير. وفي الشرع أداء جزء من المال على وجه مخصوص معتبر في الشرع. وتطلق على المال المؤدى. سميت بالزكاة لأنها موجبة لنماء المال وطيبه وطهارته، ونماء أجر صاحبه، وطهارته من الذنوب.
1 -
الحديث مسوق لبيان أقل مقدار يجب فيه الزكاة، فإذا كان الشيء أقل منه لا يجب فيه الزكاة. وهو (ليس فيما دون خمسة أوسق) من حب ولا تمر كما سيأتي (صدقة) أي زكاة. وهي العشر أو نصف العشر. والوسق، بفتح الواو وكسرها، ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث رطل، فالصاع خمسة أرطال وثلث رطل، والرطل أربعمائة وستون غرامًا يخف عنه قليلًا أو يزيد عليه قليلًا حسب ثقل الموزون وخفته، فيكون الصاع كيلو غرامين وأربعمائة وخمسين غراما تقريبًا. فيساوى خمسة أوسق - وهو ثلاثمائة صاع - لسبعمائة وخمسة وثلاثين كيلو غرامًا. يزيد عليه قليلًا أو ينقص عنه قليلًا. فهذا هو نصاب الحب والتمر وأمثالهما، وبهذا الحديث تمسك الجمهور في تعيين نصاب الزكاة فيما يخرج من الأرض. فقالوا: لا تجب الزكاة في أقل من خمسة أوسق. وقال=
(000)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، (ح) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، كِلَاهُمَا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
(000)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: وَأَشَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَفِّهِ بِخَمْسِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
(000)
وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي: ابْنَ مُفَضَّلٍ - حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» .
(000)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ» .
= الحنفية بوجوب الزكاة في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره. واستدلوا عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، العشر. وما سقي بالنضح نصف العشر. أخرجه البخاري من حديث ابن عمر. قالوا: إن كلمة "ما" في قوله: "فيما سقت السماء" عام يشمل ما يكون قدر خمسة أوسق أو أقل أو أكثر. ورد عليهم بأن حديث الأوساق ورد لبيان القدر الذي تجب فيه الزكاة، كما ورد حديث مائتي درهم لبيان ذلك، مع ورود "في الرقة ربع العشر" ولم يقل أحد أنه يجب في قليل الفضة وكثيرها الزكاة، وذلك لأنه لم يرد حديثًا في الرقة ربع العشر" إلا لبيان أن هذا الجنس تجب فيه هذه الزكاة، وأما القدر الذي تجب فيه الزكاة فموكول إلى حديث التبيين له بمائتي درهم. فكذا هنا قوله: "فيما سقت السماء العشر" معناه في هذا الجنس يجب العشر، أما بيان القدر الذي يجب فيه العشر فموكول إلى حديث الأوساق. قاله الأمير اليماني - مع التصرف - وقال الإمام ابن القيم في الاعلام: لا تعارض بين الحديثين بوجه من الوجوه. فإن قوله: "فيما سقت السماء العشر" إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر وبين ما يجب فيه نصفه فذكر النوعين مفرقًا بينهما في مقدار الواجب. وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث. وبينه نصًّا في الحديث الآخر، فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما دل عليه البتة إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصد. وبيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات بما يخصها من النصوص. انتهى. (خمس ذود) بفتح الذال ثم واو ساكنة. هي الإبل (خمس أواقي) بتخفيف الياء وتشديدها، جمع أوقية، بضم الهمزة وتشديد الياء. هي أربعون درهما من الفضة سواء كان مضروبًا أو غير مضروب، فخمس أواق تكون مائتي درهم. وهو يساوي سبعمائة وخمسة وثلاثين غرامًا، وأخطأ في الحساب من جعله أقل من هذا.
4 -
قوله: (خمسة أوساق) جمع وسق بكسر الواو مثل حمل وأحمال، وقد تقدم أن الوسق يجوز فيه فتح الواو وكسرها (من حب ولا تمر) ذكر لأشهر ما يجب فيه العشر وليس بحصر له. واختلف الأئمة في تعيين ما يجب فيه العشر، فذهب الإمام أحمد إلى أن الزكاة - العشر - يجب فيما جمع هذه الأوصاف: الكيل والبقاء واليبس من الحبوب والثمار مما ينبته الآدميون، سواء كان قوتًا كالحنطة والشعير، والسلت والأرز، والذرة والدخن، أو من القطنيات، كالفول والعدس والماش والحمص، أو من الأبازير، أي التوابل، كالكمون والكراويا، أو البزور، كبزر =