الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سُفْيَانُ، - كِلَاهُمَا - عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرَا فِي الْحَدِيثِ الشُّغْلُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
(000)
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ:«إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ» .
بَابُ قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ
(1147)
وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» .
(1148)
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَقَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ».
(000)
وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ
= وإليه ذهب الجمهور، ويؤخذ من حرص عائشة على القضاء في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر، فإن دخل فالقضاء واجب أيضًا، فلا يسقط، وقد ذهب الجمهور إلى وجوب الإطعام مع القضاء في هذا التأخير، ومال البخاري إلى أنه يقضي ولا كفارة عليه. وبه يقول الحنفية. وهو الحق، فإنه لم يوجد دليل على إيجاب الكفارة.
153 -
قوله: (وعليه صيام) كلمة "على" للوجوب، وهي تشمل صيام رمضان وصيام النذر (صام عنه وليه) خبر بمعنى الأمر، فهو أبلغ في إفادة الوجوب، وتقديره فليصم عنه وليه، والأقرب أن المراد بالولي كل قريب سواء كان وارثًا أو عصبة أو غيرهما، واختلفوا في مشروعية الصوم عن الميت، فذهبت طائفة إلى مشروعيته مطلقًا، يعني سواء كان عن رمضان أو عن النذر، لعموم هذا الحديث، وهو الحق، وذهبت طائفة إلى مشروعيته عن النذر دون رمضان، واستدلوا بالحديث الآتي، ولا دليل فيه على تخصيصه بالنذر، وذهبت طائفة إلى عدم مشروعيته مطلقًا، واستدلوا ببعض الآثار المروية عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. وفيه أنها آثار موقوفة، وقد روي عنهم خلاف ذلك، والنقل عن ابن عباس مضطرب، وعن عائشة صريح في جواز الأمرين: الصوم والفدية، ثم اختلف القائلون بمشروعية قضاء الصوم أن هذا القضاء يختص بالولي، أو يصح استقلال الأجنبي بذلك، وأن ذكر الولي إنما جاء لكونه الغالب، وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير. ومال الشوكاني إلى الأول. والله أعلم.
154 -
قوله: (وعليها صوم شهر) سيأتي في رواية عن ابن عباس أنها قالت: وعليها صوم نذر، والسياق واضح في كون القصتين واحدة، فالظاهر أن صوم شهر هذا كان صوم النذر، ومن هنا استدل القائلون بجواز الصيام عن الميت في النذر دون غيره بأن حديث عائشة مطلق، وحديث ابن عباس هذا مقيد بالنذر، فيحمل حديث عائشة عليه، ويكون المراد بالصيام فيه صيام النذر، ورد عليهم بأنه ليس في الحديثين تعارض حتى يجمع بينهما. فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره: فدين الله أحق أن يقضي. اهـ من قول الحافظ.
155 -
قوله: (جاء رجل) وفي الحديث السابق "امرأة" فيمكن أن يكون ذكر الرجل وهما، ويمكن أن تكون =
سُلَيْمَانَ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقَالَ: الْحَكَمُ، وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ - جَمِيعًا - وَنَحْنُ جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَا: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
(000)
وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ.
(000)
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، - جَمِيعًا - عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ عَدِيٍّ، قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:«جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ» .
(1149)
وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَبُو الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ:«بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ: فَقَالَ: وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: صُومِي عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: حُجِّي عَنْهَا» .
= هذه قصة أخرى غير القصة المذكورة في الحديث السابق، لكن سياق الحديثين ومخرجهما ومعظم إسناديهما واحد، وهو يرجح جانب الوهم على جانب تعدد القصة.
156 -
قوله: (فقضيتيه) بصيغة المؤنث الحاضر مع إشباع كسرة التاء لوصله بضمير الغائب المنصوب، وقول المرأة:"أفأصوم عنها؟ " وجوابه صلى الله عليه وسلم بعد التمثيل بقضاء الدين، بقوله:"فصومي عن أمك" يبطل تأويل من ذهب إلى عدم إجزاء الصوم، وقال إن المراد بصيام الولي عن الميت، في حديث عائشة، إطعامه عنه. وذلك لأن المرأة إنما سألت عن إجزاء الصوم عن أمهما، لا عن الإطعام، وهذا يعني أنها كانت مترددة في إجزاء الصوم أو عدم إجزائه، فلو لم يكن الصوم مجزئًا لأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أطعمي عن أمك ولا تصومي عنها، أو بمثله. أما أن يقول:"صومي عن أمك" ويريد "لا تصومي عن أمك" فإنَّه من العجائب التي لا تصدر عن عاقل فضلًا عن أعظم البشر عقلًا وحكمة صلى الله عليه وسلم. قال النووي، ولنعم ما قال: وهذا تأويل ضعيف بل باطل، وأي ضرورة إليه وأي مانع يمنع من العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث مع عدم المعارض لها. اهـ.
157 -
في الحديث دليل - زيادة على صحة الصوم عن الميت - على أن من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له أخذه والتصرف فيه، وهذا بخلاف ما إذا أراد شراءه، فإنه مكروه، لحديث فرس عمر رضي الله عنه. وفيه صحة =