الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1220)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ:«أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاقِفًا مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، فَقُلْتُ: وَاللهِ، إِنَّ هَذَا لَمِنَ الْحُمْسِ، فَمَا شَأْنُهُ هَاهُنَا؟ » وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُعَدُّ مِنَ الْحُمْسِ.
بَابٌ: فِي نَسْخِ التَّحَلُّلِ مِنَ الْإِحْرَامِ وَالْأَمْرِ بِالتَّمَامِ
(1221)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: «قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ لِي: أَحَجَجْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: بِمَ أَهْلَلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: فَقَدْ أَحْسَنْتَ، طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَحِلَّ. قَالَ: فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، قَالَ: فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ، حَتَّى كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ رضي الله عنه فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدَكَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فُتْيَا فَلْيَتَّئِدْ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ، فَبِهِ،
= والوقوف فيها (يقولون لا نفيض إلا من الحرم) لأننا أهل الحرم، وقطينُ اللهِ وسكان بيته.
153 -
قوله: (إن هذا لمن الحمس فما شأنه ههنا؟ ) كان هذا في حجه صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام أو قبل الهجرة، ولذلك تعجب جبير بن مطعم من وقوفه بعرفة على خلاف عادة الحمس، روى ابن خزيمة وإسحاق بن راهويه في مسنده موصولًا من طريق ابن إسحاق حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عثمان بن أبي سليمان عن عمه نافع بن جبير عن أبيه قال: كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة، ويقولون: نحن الحمس فلا نخرج من الحرم، وقد تركوا الموقف بعرفة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة، على جمل له، ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم، ويدفع إذا دفعوا. ولفظ يونس بن بكير عن ابن إسحاق في المغازي مختصرًا، وفيه:"توفيقا من الله له". وأخرجه إسحاق أيضًا عن الفضل بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء أن جبير بن مطعم قال: أضللت حمارًا لي في الجاهلية فوجدته بعرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات مع الناس. فلما أسلمت علمت أن الله وفقه. من الفتح (3/ 306) مع شيء من التصرف.
154 -
قوله: (وهو منيخ) من أنخت الإبل فاستناخ أي أبركته فبرك، يريد أنه نازل (بالبطحاء) وهي ما بين مقبرة المعلاة إلى المسجد الحرام (أحججت؟ ) أي أردت الحج (بم أهللت؟ ) أي أحرمت البيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم) فيه جواز تعليق الإحرام على إحرام غيره، وقد تقدم (وأحل) أي تحلل من إحرامك بالحلق أو التقصير، أمره بذلك لأنه لم يكن ساق معه الهدي (ثم أتيت امرأة من بني قيس) وكانت محرمًا له، أو كانت زوجته (ففلت رأسي) أي قلبت شعر رأسي للتفتيش عن القمل واستخراجه، وهو من جملة أعمال الحلال، ولا يجوز للمحرم (ثم أهللت بالحج) فصرت متمتعًا (رويدك بعض فتياك) أي تمهل وأمسك عن بعض فتواك، فلا تفت به (ما أحدث أمير المؤمنين) عمر، أي اخترع وجاء بشيء جديد، وكان هذا الاختراع هو النهي عن التمتع. ولم يكن على سبيل التشريع، وإنما كان على سبيل التدبير حتى لا يقع الناس في محظور، أو كان اجتهادًا منه، ولم يقبله الصحابة ولا الأمة (فليتئد) بلام الأمر، افتعال من التؤدة، أي فليتمهل وليتوقف عن العمل به (فبه فائتموا) أي فبه اقتدوا، واتبعوا أمره (فإن كتاب الله يأمر بالتمام) في قوله:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] وظاهره أن لا يحل حتى يتمهما جميعًا (وإن نأخذ بسنة رسول الله
…
إلخ) كأن عمر رأى أن الذين حلوا بعد العمرة عام حجة الوداع فإن حلهم كان مختصًّا بهم في ذلك العام.
فَأْتَمُّوا، قَالَ: فَقَدِمَ عُمَرُ رضي الله عنه فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّ كِتَابَ اللهِ يَأْمُرُ بِالتَّمَامِ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ».
(000)
وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا
الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.
(000)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٍّ -، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ:«قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ: بِمَ أَهْلَلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حِلَّ، فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي، وَغَسَلَتْ رَأْسِي، فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَإِمَارَةِ عُمَرَ، فَإِنِّي لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ، إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ، فَقُلْتُ: أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ فَلْيَتَّئِدْ، فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَبِهِ فَأْتَمُّوا، فَلَمَّا قَدِمَ، قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا هَذَا الَّذِي أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ؟ قَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ عز وجل قَالَ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ}، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا عليه الصلاة والسلام، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ» .
(000)
وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: فَوَافَقْتُهُ فِي الْعَامِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ، فَقَالَ: لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا أَبَا مُوسَى كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ إِهْلَالًا كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: هَلْ سُقْتَ هَدْيًا؟ فَقُلْتُ: لَا. قَالَ: فَانْطَلِقْ، فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَحِلَّ» ، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَسُفْيَانَ.
(1222)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى «أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ
فُتْيَاكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدُ، حَتَّى لَقِيَهُ بَعْدُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعَرِّسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَرَاكِ، ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي الْحَجِّ تَقْطُرُ رُؤُوسُهُمْ».
155 - قوله: (هل سقت من هدي؟ قلت: لا
…
إلخ) دليل على أن هذا هو كان سبب أمره بالحل، وبذلك اختلف إحرامه عن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دليل على أن الإحرام المعلق لو اختلف أخيرًا عن الإحرام المعلق عليه لا يضر.
157 -
قوله: (يفتي بالمتعة) أي بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وذلك بأن يعتمر عندما يقدم مكة، ثم يحل فيبقى حلالًا حتى يحرم بالحج (أن يظلوا معرسين بهن) أي يجامعونهن، من قولهم: أعرس بأهله إذا غشيها وجامعها، والضمير للنساء وإن لم يجر ذكرهن (في الأراك) بفتح الهمزة، شجر معروف يستاك به (ثم يروحون في الحج) أي =