الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ.
(1003)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ:«قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَوْ رَاهِبَةٌ، أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ» .
(000)
وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ:«قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدَهُمْ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ» .
بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَيْهِ
(1004)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَلَمْ تُوصِ وَأَظُنُّهَا، لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، قَالَ: نَعَمْ.»
(000)
وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، (ح) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، (ح) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ كُلُّهُمْ
عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وَلَمْ تُوصِ، كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرٍ وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ الْبَاقُونَ.
بَابُ بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ
(1005)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
= أي النفقة (له صدقة) أي كالصدقة في الأجر والثواب لا حقيقة.
49 -
قوله: (راغبة أو راهبة) شك من الراوي، وفي الرواية التاليه "راغبة" بلا شك، فهو الصحيح، والمراد أنها راغبة في حصول العطاء مني، طامعة في الصله من جهتي، واسمها قيلة - وقيل: قتيلة - بنت عبد العزى القرشية العامرية. قيل: أسلمت. والأكثرون على أنها ماتت مشركة.
50 -
قوله: (في عهد قريش) متعلق بقولها: قدمت، أي إن قدومها كان في مدة عهد قريش، يعني ما بين زمن الحديبية وفتح مكة. وفي الحديث جواز صلة الأم المشركة، ويقاس عليها الأقارب المشركون الآخرون.
51 -
قوله: (افتلتت نفسها) الفعل مبني للمفعول، ونائب فاعله إما ضمير يرجع إلى الأم، فيكون "نفسها" منصوبًا على أنه مفعول ثان، أو نائب فاعله هو "نفسها" فيكون مرفوعًا. ومعناه أنها ماتت فجاءة (ولم توص) أي لم تعهد إلينا بشيء. وفي الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصل إليه ثوابها، وقد أجمعوا عيه، وكذا أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين وقضاء النذور والحج، واختلفوا في الصوم، والصحيح جوازه عنه للأحاديث الصحيحة. أما قراءة القرآن والصلاة وسائر الطاعات فلم يثبت نفعها للميت بالنص، ولا مسرح للاجتهاد والقياس في مثل هذه المسائل.
52 -
قوله: (كل معروف صدقة) المعروف اسم لكل فعل يعرف حسنه بالشرع أو العقل، ومعنى كونه صدقة أن ثوابه كثواب الصدقة بالمال. ودل الحديث على أن كل شيء يفعله المرء أو يقوله من الخير يكتب له به صدقة.=
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، كِلَاهُمَا، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ قَالَ: قَالَ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم: وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» .
(1006)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، «أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ، إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونَ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا».
(1007)
حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - يَعْنِي: ابْنَ سَلَّامٍ - عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ فَرُّوخَ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةِ مَفْصِلٍ، فَمَنْ كَبَّرَ اللهَ، وَحَمِدَ اللهَ، وَهَلَّلَ اللهَ، وَسَبَّحَ اللهَ، وَاسْتَغْفَرَ اللهَ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ شَوْكَةً، أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ، وَالثَّلَاثِمِائَةِ السُّلَامَى فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ، وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ. قَالَ أَبُو تَوْبَةَ: وَرُبَّمَا قَالَ: يُمْسِي.»
(000)
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنِي
= وسيأتي بيان بعض أنواع المعروف في الأحاديث التالية.
53 -
قوله: (ذهب أهل الدثور) أي أهل الأموال، جمع دثر، وهو المال الكثير (إن بكل تسبيحة صدقة) أي أجرها كأجر الصدقة فهى تماثل الصدقات في الأجور (وفي بضع أحدكم صدقة) البضع بضم الباء الموحدة، يطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه، والمعنى في جماع أحدكم امرأته صدقة. أي أجر كأجر الصدقة. (أيأتي أحدنا شهوته) أي يقضيها ويفعلها (ويكون له فيها أجر) والأجر غير معروف في مثل هذا (لو وضعها) أي شهوة بضعه (وزر) أي إثم وذنب - (إذا وضعها في الحلال) وعدل عن الحرام مع أن النفس تميل إليه وتستلذ به أكثر، والشيطان إلى مساعدته أقبل، والمؤنة فيه أقل (كان له أجر) وفي نسخة (كان له أجرًا) بنصب أجرًا على أنه خبر كان، واسمه ضمير يرجع إلى الوضع، وروي برفع أجر على أنه فاعل كان التامة. وتبين بهذا الجواب أن الجماع إنما يصير صدقة لكونه سببًا لعفة النفس ومجانبة الحرام. قال النووي: في هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات. اهـ
54 -
قوله: (على ستين وثلاثمائة مفصل) بفتح الميم وكسر الصاد، ملتقى العظمين في البدن (وعزل حجرا) أي أبعده ونحاه (السلامى) أي المفصل، وهو بضم السين وتخفيف اللام مقصورًا. قال في القاموس: السلامى كحبارى، عظام صغار طول الإصبع في اليد والرجل، وجمعه سلاميات. - أي بفتح الميم وتخفيف الياء (زحزح نفسه) أي أبعدها ونحاها.